< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

45/08/03

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: أحكام الإيلاء

 

     إذا أسقطت حقها من المطالبة، فهل يسقط أصل المطالبة بحيث أنها لا تستطيع المطالبة بحق الوطء في الأزمنة المستقبلية؟

     نتيجة الحالة الثانية.المختار هو عدم السقوط في الزمن الثاني.

     مسألة: لو اختلفا في انقضاء المدّة، أي مدّة التربص؟

     القول قول الرجل مع يمينه، وعلى المرأة البينة، لانها تدّعي خلاف الاصل.

     الفرق بين اصالة عدم الحادث، واستصحاب عدم الحادث، واصالة تاخر الحادث، واستصحاب تاخير الحادث، والصحيح ان الجاري هو استصحاب عدم الحادث.

     مسالة: لو انقضت مدة التربص وهناك مانع من الوطء كالحيض والمرض والنفاس، فهل لها حق المطالبة؟ قولان.

 

بعد الانتهاء من المسألة السابقة والتي لها ثمار في مسائل اخرى، وهي هل يسقط الحق في الزمن باسقاطه في الزمن الأول ومتى لا يسقط؟

وذكرنا ان الضابطة التي أراها ولم اجدها في الكتب الفقهية الاخرى، هي في كون الحق ناشئا من عقد او ناشئا من أمر آخر غير العقد، وذكرنا الفرق بين حق الفسخ في العنن وحق الفسخ في النفقة، والفرق بين حق الفسخ في الإيلاء وحق الفسخ في العيب والنفقات.

النتيجة: في الإيلاء حق المطالبة يبقى لها ولا يسقط حتى باسقاطه في الزمن الاول، لثبوته من الروايات، وفرق بين حق المطالبة في الإيلاء وبقيّة الحقوق.

مسألة: لو اختلفا في انقضاء المدّة، أي مدّة التربص أي الاربعة اشهر بعد الإيلاء، بأن ادعت الزوجة انقضاءها لتطالبه عند الحاكم إما بالفيء أو بالطلاق، وادعى هو عدم الانقضاء؟

فأن وجدت قرينة عند الحاكم مؤدّية إلى الاطمئنان عقلائيا عملنا بها.

وإلا، فالقول قول من يدعي بقاء المدّة وهو قول الرجل مع يمينه، والمرأة هي المدّعية، لان المرأة تدّعي خلاف الأصل بل والظاهر، فإذا ادّعت المرأة ان الإيلاء وقع في اول الشهر الفلاني وهو ادّعى الإيلاء وقع في آخره، فالاصل التأخر، وذلك للشك في زمن حدوث الإيلاء، فنستصحب عدم حدوثه، وهو موضوع لعدم جواز المطالبة وعدم اجباره على أحد الأمرين من الفيء أو الطلاق، والاستصحاب هنا ليس اصلا مثبتا لانه موضوع لأثر شرعي.

يقول في الجواهر: " لو اختلفا في انقضاء المدة بأن ادعت المرأة انقضاءها لتلزمه بالفئة أو الطلاق وادعى هو بقاءها فالقول قول من يدعى بقاءها للأصل، لأن مرجع دعوى انقضائها إلى تقدم زمان الإيلاء أو زمان المرافعة، والأصل عدم تقدم كل منهما. وكذا لو اختلفا في تقدم زمان إيقاع الإيلاء أو المرافعة وتأخره فالقول قول من يدعي تأخره للأصل المزبور، كما هو واضح. [1]

فائدة: عند الشك في تحقق أمر حادث ووجوده، فتوجد عدّة اصالات على السنة الاصوليين: أصالة عدم الحادث، أصالة تأخر الحادث، استصحاب عدم الحادث، استصحاب تأخر الحادث.

وهذه الاصالات وإن إشتهرت، لكن التحقيق أن الجاري فيها هو استصحاب عدم الحادث دون غيره.

أما أصالة عدم الحادث فلا أجدها تامّة، لأن الحادث من الممكنات، والممكن ما يتساوى فيه طرفي الوجود والعدم، كذلك أصالة التأخر، فهي غير تامّة عقلائيا.

والاصالة الصحيحة فيها هي اصالة استصحاب عدم الحادث، فنقول: كان الله ولم يكن شيء، فالحوادث كلها كانت معدومة، ثم بدأت بالحدوث والوجود، ومع الشك استصحب عدمها. نعم، استصحاب العدم يلزمه تأخره.

نحن دون ان نشعر نجري استصحاب العدم وليس اصالة العدم. ولهذا ثمرات في بعض المسائل الاصوليّة، مثلا في مسألة الاستصحاب في الشبهة الحكميّة، هل يجري فيها الاستصحاب او لا؟ فالسيد الخوئي (ره) مثلا عنده الاستصحاب في الشبهة الحكميّة يعارضه اصالة عدم الجعل. السؤال هناك هل توجد اصالة عدم الجعل بحيث تعارض الاستصحاب؟

وما اخترناه هناك هو جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية لعدم وجود معارض له.

الصحيح انه هناك استصحاب عدم الجعل وليس أصالة عدم الجعل.

مسألة: قال المحقق في الشرائع، والنجفي في الجواهر: الثاني: (لو انقضت مدة التربص وهناك مانع من الوطء كالحيض والمرض) ونحوهما (لم يكن لها المطالبة) بالفئة فعلا بلا خلاف أجده، بل في المسالك الاجماع عليه ( لظهور عذره في التخلف و) لعدم المضارة لها، نعم (لو قيل لها المطالبة بفئة العاجز عن الوطء كان حسنا) ... [2]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo