< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

45/07/26

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: أحكام الإيلاء.

     إذا أسقطت حقها من المطالبة، فهل يسقط أصل المطالبة بحيث أنها لا تستطيع المطالبة بحق الوطء في الأزمنة المستقبلية؟

     حالتان: تارة تسكت وتارة تسقط.

     في حالة السكوت يبقى حقها وهو مروي. مناقشة الرواية من حيث الدلالة.

بعد اعادة التذكير بأدلة أصالة اللزوم في العقود. فلو شككنا في لزوم البيع المعاطاتي، أو الهبة المشروطة مثلا فالاصل اللزوم، وهذا في الزمن الأول للخيار، اما في الزمن الثاني فهل يبقى حق الفسخ؟

وذكرنا بأن هناك تعارض بين أصالة اللزوم وإستصحاب بقاء حق الفسخ فايهما نقدّم، وقلنا ان هذه المسألة مبنائية.

بيانه ملخصا: من قال بسقوط حق الفسخ لان العقد كان لازما، ولزومه منبسط على كل الازمنة، فإذا سقط حق الفسخ في بعضها فإن باقي الازمنة يبقى على اللزوم، وبالتالي إذا لم يفسخ المشتري في الزمن الأول سقط حقه في الفسخ.

وهذا الدليل هو الاقوى وهو رأينا، لان اصالة اللزوم في العقود أمارة والاستصحاب اصل عملي، والامارة مقدّمة على الاصل حين التعارض، فإن أصالة اللزوم تعارض أصل الإستصحاب في موردنا.

نعم لو قلنا بأن دليل أصالة اللزوم هو استصحاب بقاء آثار العقد مع الفسخ لَتَعارض الاستصحابان، ونقدّم استصحاب بقاء حق الفسخ، لان استصحاب اللزوم قد سقط بحق الفسخ في الزمن الأول، ونشك في عودته، اما استصحاب حق الفسخ فلم نقطع بسقوطه. فاصالة اللزوم خدش الاستصحاب فيها، ومع سقوطها يبقى استصحاب حق الفسخ بلا معارض، فنجري حينئذ استصحاب حق الفسخ في الزمن الثاني، فصار مسألة بقاء حق الفسخ في الزمن الثاني مسألة مبنائية، أن قلنا بأن اصالة اللزوم من باب الأمارات، أي إذا كان دليلها آية "اوفوا بالعقود" أو طبيعة العقد عقلائيا وفي نظر الناس، حينئذ تقدم الأمارة على الأصل، وأن قلنا أن أصالة اللزوم من باب الاستصحاب، فهي تسقط لثبوت حق الفسخ في الزمن الاول، فيبقى استصحاب حق الفسخ في الزمن الأول بلا معارض.

ونحن نذهب إلى أن أصالة اللزوم من باب الأمارة لكن ليس من باب ﴿أوفوا بالعقود﴾ بل بطبيعة العقد العقلائية كما ذكرنا، "وما كان عرفا كان شرعا" بتعبير أصح "ما اخترعه الناس كان شرعا" ما اخترعه الناس بأوصافه وأجزائه وشرائطه وشراشيره الشارع اعتبره إلا ما خرج بدليل، لأن الشارع يأخذ بالمفاهيم كما هي عند الناس، وقد يتدخل أحيانا في الأجزاء والشرائط. وقد ذكرنا هذا المطلب سابقا

ونعود لمسألتنا: وبعد بيان هذه المقدمة في الحقوق، هل يسقط حق المطالبة في الإيلاء؟

هناك حالتان: تارة حال سكوت الزوجة، وتارة حالة إسقاط حقها:

أما حال السكوت، بأن لا تسقط ولا تطالب، مرّت الروايات المعتبرة في عدم سقوط حقها، ونذكر إحداها:

ح 4 – محمد بن الحسن (الطوسي) باسناده عن محمد بن علي بن محبوب (ثقة) ، عن صفوان (ثقة)، عن عثمان بن عيسى (ثقة واقفي) عن أبي الحسن عليه السلام أنه سأله " سئل خ " عن رجل آلى من امرأته متى يفرق بينهما؟ قال: إذا مضت أربعة أشهر ووقف، قلت له: من يوقفه ؟ قال: الامام قلت: فإن لم يوقفه عشر سنين؟ قال: هي امرأته. [1]

من حيث السند: الرواية معتبرة.

ومن حيث الدلالة: فان الحق يبقى لها واو بعد عشر سنين.

إلا ان يقال: إن الرواية ظاهرة في كونها قد طالبت، ولكن الحاكم لم يوقفه. وهذا دليل على انها ر تزال باقية في الزمن الأول لحقها عرفا.

اما الحالة الثانية وهي الاسقاط غدا ان شاء الله نبينها.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo