< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

45/07/19

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: أحكام الإيلاء.

     استدراك على المسألة السابقة: لا يوجد اجماع عند الاماميّة على عدم طلاق الحاكم عن المؤلي، بل افتى بعضهم بان المؤلي إذا لم يفيء ولم يطلّق وعجز الحاكم عن اجباره طلّق عنه.

     إذا أسقطت حقها من المطالبة، فهل يسقط أصل المطالبة بحيث أنها لا تستطيع المطالبة بحق الوطء في الأزمنة المستقبلية؟

     دليل صاحب الشرائع وصاحب الجواهر بعدم سقوط حق المطالبة بالإسقاط بانه من باب اسقاط ما لم يجب.

     الفرق بين حق الفسخ بالعنّة وبين حق النفقة، من ان العنة عيب وخصلة ناجزة لا تنبسط على الأزمنة، والنفقة حق ينبسط على الأزمنة.

     الفرق بين السبب والموضوع، فالإيلاء سبب لحق المطالبة.

 

استدراك على مسألة: إذا لم يطلّق المؤلي ولم يفيء، أجبره الحاكم.

لا يوجد اجماع على عدم طلاق الحاكم، حينئذ بل ذهب بعضهم إلى طلاق الحاكم عنه، وإن لم يرد روايات في ذلك.

إذن ملخص دليل صاحب الشرائع وصاحب الجواهر: أن للزوجة المؤلى عنها اسقاط ما كان من حق المطالبة بالوطء لان موضوعه قد تمّ وهو حصول زمنه، وأما ما يتجدد فلا يسقط لان موضوعه لم يتمّ وهو تحقق زمنه، إذ مع عدم تحقق الزمن لكونه مستقبليا لا يتحقق الموضوع، فكيف يمكن اسقاطه، يتجدد الحق طالما الإيلاء موجود. وبعبارة أخرى: هو اسقاط ما لم يجب والتعبير منا.

قد يقال: سبب الحق موجود وهو الإيلاء، فكلما وجد السبب وجد المسبب وهو حق المطالبة ورفع الأمر إلى الحاكم.

فانه يقال: لا فرق بين السبب والموضوع، حيث إن السبب هو حصول الإيلاء، وهو مستمر، لكن الحق متوقف على وجود موضوعه، وهو الزمن الثاني المتعقب لزمن الاسقاط، وهذا الزمن لم يأت بعد، وبذلك لم تحصل حصّته من حق المطالبة، فلا يكون حق المطالبة فعليا، فلا يصح اسقاطه.

ثم أن صاحب المسالك الشهيد الثاني (ره) يفرق بين حق الفسخ بالعنّة وبين الفسخ بحق النفقة عند إعساره، بأن العنّة عجز حاضر وخصلة ناجزة لا تنبسط على الأيام، وحق النفقة ينبسط عليها (فهي تكلف كل يوم كذا، فتبسط النفقة على الأيام) وبأن العنّة عيب، والرضا بالعيب يسقط حق الفسخ.

هنا لا بأس ببحث مسألة: وهي ما هو الميزان وما هو المناط في إسقاط الحقوق بالإسقاط بحيث لا يرجع الحق بعد اسقاطه؟.

طبعا الكلام ما بعد الزمن الأول للخيار، فإن الخيار على نوعين:

خيار مؤقت محدد بزمن فلا يكون فيه زمن أول ولا ثان ولا ثالث ولا ولا، وذلك من قبيل خيار الحيوان الذي هو ثلاثة أيام، وخيار المجلس الذي هو باق طالما المجلس باق مهما كان الزمن. فانه وإن لم يؤخذ الزمن فيه اولا وبالذات، بل اخذ الحالة وهي مجلس العقد، لكن مجلس العقد لا بد له من زمن يتحقق فيه.

وخيارات ليست محددة، مثل خيار العيب وخيار الوصف وخيار الشرط وغيرها، فهذه وأمثالها لا شك في ثبوت الخيار الفوري فيها في الزمن الأول، أي الزمن الذي يراه العرف كافيا لأن يفكر المشتري ويختار بين ابقاء العقد وفسخه، وهذا الزمن يختلف باختلاف السلعة والمكان، وهو زمن يحدده عرف الناس.

ولو انقضى الزمن الاول من دون أن يفعّل المشتري حق الفسخ، فهل يبقى هذا الحق مستمرا، أو يسقط؟

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo