< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

45/07/18

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: أحكام الإيلاء.

     إذا أسقطت حقها من المطالبة، فهل يسقط أصل المطالبة بحيث أنها لا تستطيع المطالبة بحق الوطء في الأزمنة المستقبلية؟

     نقل كلام صاحب الشرائع بانه لا يسقط، وكأنه يقول: لانحلال حق المطالبة بحسب الأزمنة، فلا يسقط الحق لعدم تحققه في الأزمنة المستقبلية، فهو اسقاط ما لم يجب، وان وجد سببه.

مسألة: إذا أسقطت حقها من المطالبة، فهل يسقط أصل المطالبة بحيث أنها لا تستطيع المطالبة بحق الوطء في الأزمنة المستقبلية؟

في المسألة حالتان: تارة سكتت، وهذا شانها.

وتارة اسقطت. في الزمن الأول الذي يلي انتهاء مدّة التربص فلا اشكال ان لها حق المطالبة، لكن إذا لم ترفع أمرها إلى الحاكم وطالبت، أو إذا اسقطت حقها، ففي الزمن الثاني وما بعده هل يحق لها المطالبة أو لا؟

وللتوضيح: مثلا: في خيارات البيع لي حق كمشتري عند حصول عيب حق الرد -حق الفسخ- ولي الخيار، ولي حق أخذ الارش، ولي حق الامضاء. ومثلا: خيار تخلف الشرط أي اشتراط أمر ما في العقد، في الزمن الأول وهو الذي يلي العقد، أي منذ البداية، ويختلف زمانه باختلاف الأعراف والسلع والاحوال، فلصاحب الشرط حق الفسخ في خيار الشرط لو مرّ الزمن الأول ، والزمن الزمن العرفي كل شيء بحسبه، كذلك الزمن الذي حدّده الشارع كما في خيار الحيوان الخيار ثلاثة أيام، ولم يفسخ صاحب الشرط، وإذا حلّ الزمن الثاني فهل لي حق الفسخ أو لا. هل لها حق الفسخ في الأزمنة المستقبلية؟، ومسألتنا من هذا القبيل فهل يسقط حق المطالبة في كل الأزمنة المستقبلية؟

وما الفرق بين حق المطالبة وغيره من الحقوق؟

يقول المحقق الحلّي في الشرائع: "لو اسقطت حقها من المطالبة لم تسقط المطالبة لأنه حق يتجدد، فيسقط بالعفو ما كان لا ما يتجدد". [1]

فهو يرى (ره) بحسب ظاهر كلامه: أن لكل زمن حق جديد بالانحلال إلى عدد الأزمنة، كتجدد الوجوب مثلا صلاة الظهر تمتد من الزوال إلى الغروب، وجب الصلاة في اول ساعة وكذلك يتجدد الوجوب إلى الزوال في كل ساعة، لكل زمن وجوبه، انحل الوجوب إلى وجوبات، وحق المطالبة في مسألتنا ينحل إلى حقوق بالمطالبة في كل زمن، فعندما تسقط اسقطت حقها الآن، اما في الغد الحق يتجدد ويبقى.

بعبارة أخرى: حق المطالبة ينحل إلى حقوق مطالبة، كل حق بزمنه، فإذا اسقطت الزوجة حقها بذلك زمنا ما، فهذا لا يعني انها اسقطت الحق في بقيّة الأزمنة، حينئذ تبقى الحقوق الأخرى في الأزمنة الباقية تامّة.

أما سقوطه بالسكوت فلم يتبين ذلك منه، فإن الاسقاط شيء والسكوت شيء آخر. فالإسقاط أن تقول: "رضيت أو أسقطت حقي"، وهذا غير السكوت، نعم لو كان يفهم منه الرضا فحينئذ يشمله الإسقاط.

نعم إذا كان حق المطالبة لا يسقط بالإسقاط، فهو لا يسقط بالسكوت من باب الأولى.

تعليق صاحب الجواهر: "ولو اسقطت حقها من المطالبة مدة ولو بالسكون عنه لم يسقط اصل المطالبة، لأنه حق يتجدد، فيسقط بالعفو ما كان لا ما يتجدد، وإن وجد سببه،....

بيانه: أنه اسقاط ما لم يجب، وفرق بين السبب والموضوع، حيث إن السبب هو حصول الإيلاء، وهو مستمر، لكن الحق متوقف على وجود موضوعه، وهو الزمن الثاني المتعقب لزمن الاسقاط، وهذا الزمن لم يأت بعد، وبذلك لم تحصل حصّته من حق المطالبة، فلا يكون حق المطالبة فعليا، فلا يصح اسقاطه.

ولما كان حقها في المطالبة يثبت في كل وقت ما دام الإيلاء باقيا فهو مما يتجدد بتجدد الوقت، فإذا أسقطت حقها فيها لم يسقط إلا ما كان فيها ثابتا وقت الاسقاط، وذلك في قوة عدم إسقاط شيء كما اعترف به في المسالك، لان الآن الواقع بعد ذلك بلا فصل يتجدد فيه حق المطالبة ولم يسقط بالإسقاط، فلها المطالبة متى شاءت". [2]

ملخص دليله: ان لها اسقاط ما كان، وأما ما يتجدد باعتبار فلا يسقط عدم وجود موضوعه وهو الزمن، يتجدد الحق طالما الإيلاء موجود. وبعبارة أخرى: هو اسقاط ما لم يجب.

صاحب المسالك الشهيد الثاني (ره) يفرّق بين حق الفسخ بالعنّة وحق الفسخ بالنفقة عند الاعسار.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo