< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

45/07/17

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: أحكام الإيلاء.

 

     رواية حماد بن عثمان في الإيلاء وانه يضيق عليه حتى يطلّق، وحدود التضييق، محاكمة السند، النقاش في معلّى بن محمد.

     رواية غياث بن إبراهيم، ومرسلة الصدوق، ومرسلة العياشي.

     روايات القتل بعد التخيير.

     المختار: التضييق حتى يطلّق، وليس للحاكم ان يطلّقه، وقد نقل الاجماع عليه.

ونعود للرواية: ح1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد (ثقة)، عن معلى بن محمد (ضعفه النجاشي، روى عن الاجلاء، لم يثبت توثيقه عندنا، وقد ورد بهذا العنوان في الروايات: معلى بن محمد، كما ورد بعنوان معلى بن محمد البصري، كما رود بعنوان: معلى بن محمد الزيادي، والظاهر ان الاولين متطابقان)، عن الحسن بن علي (لعلّه الوشا، وقد يكون ابن فضال، وكلاهما ثقة)، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المؤلي إذا أبى أن يطلّق قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يجعل له حظيرة من قصب ويجعله (" يحبسه " في رواية التهذيب والاستبصار) فيها ويمنعه من الطعام والشراب حتى يطلّق.

وفي نفس المصدر ح 3 – محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد (ثقة)، عن حمدان القلانسي (وثقه الكشي وضعفه ابن الغضائري)، عن إسحاق بن بنان، عن ابن بقاح (النجاشي عن الحسن بن على بن بقاح ثقة مشهور صحيح الحديث)، عن غياث بن إبراهيم (ثقة للقاعدة لرواية ابن ابي عمير عنه الثابتة عندنا، وروى عنه الاجلاء، وثقه النجاشي، وقال الشيخ أنه بتري)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أبى المؤلي أن يطلق جعل له حظيرة من قصب وأعطاه ربع قوته حتى يطلّق.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله. [1]

من حث السند: هناك شهرة روائية.

وفي ح 4 - محمد بن علي بن الحسين قال: روي أنه إن فاء وهو أن يراجع إلى الجماع وإلا حبس في حظيرة من قصب وشدد عليه في المأكل والمشرب حتى يطلّق. [2]

من حيث السند: مرسل.

وفي ح 7 - العياشي في تفسيره عن صفوان بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام في المؤلي إذا أبى أن يطلق قال: كان علي عليه السلام يجعل له خطيرة من قصب ويحبسه فيها ويمنعه من الطعام والشراب حتى يطلّق. [3]

من حيث السند: صفوان ضمن قاعدة انه لا يروي إلى عن ثقة، لكن مرسلاته كمسانيده؟ لكن المشكلة الأهم في الرواية هي في تفسير العياشي فهو كتاب جليل ومعتبر، ومؤلفه ابن مسعود العياشي نفسه جليل، لكنه حذف الاسانيد، فسقط الكتاب عن الاعتبار عندنا إذ قد يكون الحديث معتبرا عند العياشي وغير معتبر عندنا للاختلاف في قواعد التوثيق.

اما التضييق والحكم بالقتل: فهو من الروايات:

ح 2 – محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن خلف بن حماد (ثقة، وثقة النجاشي والعلامة، وضعفه ابن عقدة)، يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام في المؤلي إما أن يفئ أو يطلق، فان فعل وإلا ضربت عنقه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن خلف بن حماد.

من حيث السند: الحديث مرفوع.

ومن حيث الدلالة: فيلاحظ أن لا تضييق عليه، بل يخيّر فإن لم يختر أحد الأمرين من الرجوع أو الطلاق ضربت عنقه مباشرة، ويدل على ذلك العطف بحرف الفاء، حيث يقول: فإن فعل وإلا ضربت عنقه، والفاء تدل على العطف والترتيب من دون تراخ.

ومنها: ح 5 - الصدوق، وقد روي أنه متى أمره إمام المسلمين بالطلاق فامتنع ضربت عنقه لامتناعه على إمام المسلمين. [4]

من حيث السند: الرواية مرسلة.

ومن حيث الدلالة: فكسابقتها، ثم نلاحظ ان التعليل في الرواية ليس لأنه لم يطلق بل لمخالفة الامام.

ومنها: ح 6 - علي بن إبراهيم في تفسيره قال: روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه بنى حظيرة من قصب وجعل فيها رجلا آلى من امرأته بعد أربعة أشهر، وقال له: إما أن ترجع إلى المناكحة، وإما أن تطلق، وإلا أحرقت

عليك الحظيرة . [5]

من حيث السند: فهي من مرسلات تفسير علي بن إبراهيم، ولا نعمل بها فهي ساقطة عن الدليلة عندنا. بخلاف من اعتبر التفسير.

ومن حيث الدلالة: كسابقتها.

ونلاحظ أن القتل في الروايات ليس مترتبا على التضييق وهذا ينافي ما ذكره الحر العاملي في عنوان الباب. فالروايات إما يضيق عليه حتى يطلق، وروايات أخرى بالقتل من دون تضييق، فالحر العاملي جمع بين الروايات من دون دليل على الجمع. لذلك نقول بالتضييق حتى يطلّق.

وذلك لان الروايات بحسب ما استعرضناها:

     اما بالتضييق حتى يطلّق.

     واما بالتخيير أو القتل.

     ولا يوجد رواية في ان يطلّقها الحاكم بعد تخيير الزوج وامتناعه عن الاثنين: الفيء أو الطلاق.

ولذا، ولما كانت روايات القتل ضعيفة سندا، رجحنا روايات التضييق حتى الطلاق.

مسألة: إذا اسقطت حقها من المطالبة، فهل يسقط أصل المطالبة بحيث انها لا تستطيع المطالبة بحق الوطء في الأزمنة المستقبلية؟

بعبارة أخرى: اسقاط حق المطالبة هل هو كإسقاط حق الحضانة الذي يسقط ابدا مع الاسقاط من قبل الزوجة ولا يحق لها المطالبة ثانيا، او كما في البيع إذا اسقط حق الخيار أو خيار العيب فلا يحق له المطالبة بعد ذلك، فإذا اسقطت حق المطالبة، فهل يسقط حقها مستمرا أو تستطيع المطالبة من جديد؟

ما الفرق بين حق المطالبة وهذه الحقوق؟ وما الفرق بين حق المطالبة وحق الاسقاط في العنّة مثلا؟


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo