< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

45/07/12

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: أحكام الإيلاء.

 

     إذا رفعت أمرها إلى الحاكم فامتنع من الامرين: الفيء والطلاق؟

     الفرع الأول: هل يلزمه الحاكم؟ الروايات الصحيحة في ذلك.

     رواية ابي بصير في ذلك.

     ما هي حدود التضييق؟ روايات التضييق عليه في المأكل والمشرب والمسكن.

     رواية حماد بن عثمان، محاكمة السند، النقاش في معلّى بن محمد.

 

قلنا في مسألة أن الطلاق الذي يقع بعد الإيلاء هل يقع رجعيا ام بائنا؟ ان الروايات فيه ظاهرها متعارضة، ونستطيع التخلص من التعارض إما بترجيح احد الطرفين، او بالجمع التبرعي أو بالجمع بينهما بالجمع الروائي كما في رواية انها إذا كانت ساكتة وراضية ولم ترفع امرها إلى الحاكم، أو ان ترفع امرها إلى الحاكم فيجبر على احد الأمرين: الطلاق أو الفيء، وطلق، فهذا الطلاق رجعي. أما إذا كان يؤذيها ويمنعها من الزواج فيكون طلاقا بائنا.

نعم، لو شككنا في الحالة قلنا ان الأصل في الطلاق ان يكون رجعيا.

واما أصل كون الطلاق رجعيا فهذا اصل لفظي ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحا﴾ً [1] مأخوذ من كتاب الله، العموم تام " كل طلاق رجعي إلا ما خرج بدليل" لكن هذا الأصل لا يجري مع وجود الدليل وهو الامارات المعتبرة كالروايات فيما نحن فيه الواردة في التفصيل في خصوص المسألة، فهو من باب تقديم الخاص على العام.

المسألة الخامسة: إذا رفعت امرها إلى الحاكم فامتنع من الامرين: الفيء والطلاق؟

فهنا ثلاثة مسائل:

الأولى: هل يلزمه الحاكم بأحد الأمرين؟

الثانية: كيف يلزمه، وما هي حدود الضغط عليه؟

الثالثة: لو رفض الأمرين وتحمّل الضغط، فهل للحاكم أن يطلق عنه؟

الأولى: هل يلزمه الحاكم بأحد الامرين؟

ورد الالزام في عدّة روايات منها صحيحة ابي بصير المرادي: ح 1 - 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار وعن أبي العباس محمد بن جعفر، عن أيوب بن نوح، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة كلهم، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير يعني المرادي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الايلاء ما هو ؟ فقال : هو أن يقول الرجل لامرأته : والله لا أجامعك كذا وكذا ويقول: والله لأغيظنك فيتربص بها أربعة أشهر، ثم يؤخذ فيوقف بعد الأربعة أشهر فان فاء وهو أن يصالح أهله فان الله غفور رحيم، وإن لم يف جبر على أن يطلق ولا يقع طلاق فيما بينهما ولو كان بعد أربعة أشهر ما لم ترفعه إلى الامام.[2]

والاحاديث عديدة، ومنها معتبر السند، ونكتفي بهذا الحديث اختصارا.

     ما هي حدود التضييق لو لم يطلق؟

اختلفت الروايات في ذلك، فبعضها يضيّق عليه في المأكل والمشرب والمسكن.

منها: 11 - باب أن المؤلي إذا أبى أن يطلّق بعد المدة ولم يفئ حبسه الامام وضيّق عليه في المسكن والمطعم والمشرب فإن أبى فله قتله. ح1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد (ثقة)، عن معلى بن محمد (ضعفه النجاشي، روى عن الاجلاء، لم يثبت توثيقه عندنا، وقد ورد بهذا العنوان في الروايات: معلى بن محمد، كما ورد بعنوان معلى بن محمد البصري، كما رود بعنوان: معلى بن محمد الزيادي، والظاهر عند السيد الخوئي (ره) أن الاولين متطابقان)، عن الحسن ابن علي، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المؤلي إذا أبى أن يطلق قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يجعل له خظيرة من قصب ويجعله " يحبسه يب - ر " فيها ويمنعه من الطعام والشراب حتى يطلق .[3]

من حيث السند: يقول السيد الخوئي (ره) في معجم رجال الحديث: وأما قول النجاشي من اضطرابه (أي معلى بن محمد) في الحديث والمذهب فلا يكون مانعا عن وثاقته، أما اضطرابه في المذهب فلم يثبت كما ذكره بعضهم، وعلى تقدير الثبوت فهو لا ينافي الوثاقة، وأما اضطرابه في الحديث فمعناه أنه قد يروي ما يُعرف، وقد يروي ما ينكر، وهذا أيضا لا ينافي الوثاقة. ويؤكد ذلك قول النجاشي: "وكتبه قريبة". وأما روايته عن الضعفاء على ما ذكره ابن الغضائري فهي على تقدير ثبوتها لا تضرّ بالعمل بما يرويه عن الثقات، فالظاهر أن الرجل معتمد عليه والله العالم.

أقول: في كلام النجاشي تناف، فأن في قوله أن المعلّى بن محمد مضطرب الحديث ينافي قوله:" كتبه قريبة". لكن عدم ثبوت الاضطراب في الحديث والمذهب لا يعني التوثيق عندنا، لان التوثيق عندنا أمر وجودي يحتاج إلى إثبات، وطرق الإثبات عندنا ثلاثة: إما توثيق خاص، أو توثيق عام، أو كثرة القرائن التي تؤدي إلى اطمئنان. والطرق الثلاث لم تثبت عندنا. وأما تضعيف ابن الغضائري فلا أثر له عندنا بعد أن شككنا في نسبة الكتاب إليه.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo