< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

45/07/11

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: أحكام الإيلاء.

 

     ما يمكن أن يستدل به على كون الطلاق بائنا.

     وقوع التعارض بين روايات كون الطلاق رجعيا وروايات كونه بائنا.

     علاج التعارض عند صاحب الجواهر والطوسي وصاحب الوسائل.

     فيه انه جمع تبرعي لا دليل عليه.

 

قلنا ان هناك روايات دلّت على البينونة وهناك روايات صريحة في الرجعيّة، فتحقق التعارض بين الادلّة وهنا نحتاج لرفع التعارض.

قلنا بداية في كل تعارض نبحث عن ظهور بحيث يقدم احداها عن الأخرى عرفا عند أهل المحاورة، كالعام والخاص أو المطلق والمقيّد، أو الجمع العرفي، مثلا عندما يرد الاستحباب بان: "مزاح المؤمن عبادة" ويرد النهي كما "ما مزح مؤمن مزحة إلا مج من عقله مجّة"، أو ورد "ثمن العذرة سحت" وورد "ثمن العذرة لا باس به" هناك في البداية تعارض، لكن العرف اللغوي عند اهل المحاورة عند سماع الرواية لا شعوريا يجمع بينهما بالتالي: إن ما فيه فائدة هو عبادة وخير وثواب ومأمور به، وما ليس فيه فائدة وفيه اضرار منهي عنه.

فعند التعارض نعود أولا للظهور في الأدلة ومع فقده نصل إلى مرحلة الجمع التبرعي، وهو ان يحمل الرواية على مراد لا يعارض حمل الرواية الأخرى، وهذا الجمع لا دليل على صحته، إلا ما ذكره صاحب غوالي اللآلي من الاجماع على صحته، لكن في الواقع عمليا الكثيرون يعملون بالجمع التبرعي كالشيخ الطوسي (ره) وصاحب الوسائل (ره) وغيرهما، والدافع الأساسي للجمع التبرعي هو التخلّص من التعارض.

اما إذا استحكم التعارض فنرجع إلى المرجحات، والأكثر على التخيير، وبعضهم قال بالترجيح، وبعضهم قال بالتساقط، ونحن ذهبنا إلى الترجيح بالمرحجات العقلائية.

وقع التعارض بين الروايات.

وقد حمل صاحب الجواهر (ره) روايات البينونة على أحد أمرين، وكذلك صاحب الوسائل تبعا للشيخ الطوسي (ره):

     إما على من كانت عند الرجل على تطليقة واحدة، أي هي من الأساس طلاقها طلاق بائن، كما في رواية: "المؤلي إذا وقف فلم يفئ، طلّق تطليقة بائنة". ظاهر الرواية انه طلاق بائن، ومع وجود روايات معارضة بان الطلاق رجعي، فللخروج من التعارض، يحمل انه في حال كون طلاقه طلاقا بائنا حتى ولو لم يكن هناك إيلاء، كما لو كان قد طلّقها مرتين وبقيت ثالثة.

وفيه: أنه جمع تبرعي لا دليل عليه سوى التخلص من التعارض، وقد ذكرنا سابقا أنه لا يكفي دليلا، إلا إذا كان هناك ظهور عرفي على طبقه فيصحّ الجمع حينئذ.

     وإما أن تحمل على الطلاق الخلعي الذي هو مورد الطلاق البائن، أي البائنة بفدية. لكنه حمل تبرعي بكل ما في الكلمة من معنى ولا ظهور فيه في ذلك، إذ الطلاق الخلعي يحتاج إلى خوف الوقوع في المعصية عندنا، ومعه الكراهة من طرف الزوجة كما هو المشهور.

ويقول صاحب الجواهر (ره): وهو الأرجح في الحمل، بل يدلّ عليه رواية منصور بن حازم، إذ أنه في الكافي قال عن منصور بن حازم، وعن غير منصور أنه يطلّق تطليقة يملك الرجعة. فقال له بعض أصحابه: إن هذا منتقض؟ فقال: لا، التي تشكو فتقول: يجبرني ويضرني ويمنعني من الزواج –كأن يجعلها معلّقة لا زواج ولا طلاق-، يجبر على أن يطلقها تطليقة بائنة، والتي تسكت ولا تشكو إن تشاء طلقها تطليقة يملك الرجعة.

وقد نقل العلامة المجلسي (ره) عن والده (ره) أنه فال: الظاهر أن جميلا روى مرّة عن منصور عنه (ع) أنه يطلقها بائنا، ومرّة عن غيره رجعيا. فقال أحد تلامذته: إن الخبرين متناقضان، ولا يجوز التناقض في أقوالهم (ع)؟ فأجاب جميل.

ويمكن أن يكون المقول له الامام (ع)، وإن كان جميل فهو أيضا لا يقول من قبل نفسه. يعني ان هناك روايتين.

أقول: هذا التفصيل يمكن الجمع فيه بين الروايات المتعارضة، بأن يحمل الطلاق على البائن، سواء أكان خلعيا بأن كان يضربها ويؤذيها ويمنعها من الزوج-كما في الرواية – فتخاف على نفسها من الوقوع في الحرام- أم غير خلعي وعلى الطلاق الرجعي فيما لو سكتت ورضيت. وهذا الجمع ليس جمعا تبرعيا، بل هو جمع روائي.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo