< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

45/07/10

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: أحكام الإيلاء

 

     ما يمكن أن يستدل به على كون الطلاق بائنا.

     ذكر كلام المذاهب الأربعة عند العامّة، وان الحنفية يعتبرون مجرد انقضاء مدّة التربص طلاقا بائنا، دون الشافعية والمالكية والحنابلة الذين لا يعتبرونه طلاقا، بل لا بد من طلاقه وإلا طلق الحاكم، ويكون الطلاق رجعيا.

     التعارض بين الروايات في الدلالة على كون الطلاق بائنا أو رجعيا، وترجيح كونه رجعيا بالشهرة.

 

قبل أن نكمل المسألة، وذكرنا أن هناك روايات صريحة بالبينونة، أود أن أشير إلى رأي بعض العامّة في مسألة وقوع الطلاق وعدمه بعد انقضاء المدّة، هل هو طلاق بائن أو هو طلاق رجعي، نقلا عن كتاب: "الفقه على المذاهب الخمسة" للشيخ محمد جواد مغنية:

"واتفقوا على أنّه إذا وطأ في الأربعة الأشهر يكفّر، ويزول المانع من استمرار الزواج. واختلفوا فيما إذا مضت الأربعة ولم يطأ، فقال الحنفية: تطلُق تلقائياً طلقة بائنة دون أن ترفع أمرها إلى القاضي، أو يطلّقها الزوج. (عن بداية المجتهد).

وقال المالكية والشافعية والحنابلة: إذا مضى أكثر من أربعة أشهر ولم يفعل، رفعت أمرها إلى الحاكم لكي يأمره بالوطء، فإن امتنع أمَره بالطلاق، فإن امتنع طلّقها الحاكم ويكون الطلاق رجعياً على كل حال. (عن فرق الزواج للخفيف).

وقال الإمامية: إن مضى أكثر من الأربعة أشهر ولم يطأ، فإن صبرت ورضيت فلها ذلك، ولا يحق لأحد أن يعترض، وإن لم تصبر رَفَعت أمرها إلى الحاكم، وبعد مضي الأربعة أشهر يجبره على الرجوع أو الطلاق، فإن امتنع ضيّق عليه وحبسه حتى يختار أحد الأمرين، ولا يحق للحاكم أن يطلّق قهراً عن الزوج". [1]

نقول أن هذا هو المشهور عند الاماميّة وليس هو المجمع عليه فهناك مجال لطلاق الحاكم.

نعود للرواية: ح4 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى (ثقة)، عن محمد بن الحسين (ثقة)، عن علي بن النعمان (ثقة ثبت قاله النجاشي والعلامة)، عن سويد القلا (ثقة قاله النجاشي والعلامة)، عن أبي بصير (الظاهر انه الاسدي أو المرادي وكلاهما ثقة)، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يؤلي من امرأته فمكث أربعة أشهر فلم يفئ فهي تطليقة، ثم يوقف فإن فاء فهي عنده على تطليقتين، وإن عزم فهي بائنة منه. [2]

من حيث السند: السند صحيح.

ومن حيث الدلالة: فيها أمران:

الأول: ظهورها في كون مضي الأربعة أشهر من دون فيء فهي تطليقة، وبهذا تعارض الروايات والأخبار التي تنفي وقوع الطلاق بمجرّد مضي الأربعة اشهر مدّة التربص. وقد ذكرنا انه لو تمت هذا الدلالة وتم التعارض أن الترجيح هو بالعمل بالأرجح عقلائيا وهو في جانب عدم الوقوع للأكثرية، وشهرة الفتوى على طبقها، إلا أن تؤوَّل بتقدير: "فلو طلقها فهي بائنة منه"، ويؤيد هذا التقدير قوله: "فإن عزم فهي بائنة منه" ونعلم أن العزم وحده لا يعني الطلاق فلا بد من طلاق بعد انتهاء مدّة التربص.

الثاني: ظهور الرواية في كون الطلاق بائنا.

وبهذا يقع التعارض بين الروايات.

وقد حمل صاحب الجواهر (ره) روايات البينونة على أحد أمرين، وكذلك صاحب الوسائل تبعا للشيخ الطوسي (ره):

     اما على من كانت عند الرجل على تطليقة واحدة، كما في رواية: "المؤلي إذا وقف فلم يفئ طلّق تطليقة بائنة".

وفيه: أنه جمع تبرعي لا دليل عليه سوى التخلص من التعارض، وقد ذكرنا سابقا انه لا يكفي دليلا، إلا إذا كان هناك ظهور عرفي على طبقه فيصحّ الجمع حينئذ.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo