< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

45/07/05

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: أحكام الإيلاء

 

     إذا آلى رافعته بعد الأربعة أشهر، فهو مخيّر بين الفئة والطلاق، فان فاء كفّر ورجع، وإن طلّق فهل يقع الطلاق رجعيا أم بائنا؟

     ما يمكن ان يستدل به على كون الطلاق بائنا.

     الروايات: منها رواية منصور بن حازم.

     رواية أخرى لمنصور بن حازم مضمرة.

     رواية ابي بصير، وفيها امران: ظهورها في كون الطلاق يتم بانتهاء الأشهر الأربعة، فيقع التعارض مع ما دلّ على عدمه، علاج التعارض.

في المقابل دليل من قال بكون الطلاق بائنا:

أولا: الروايات منها: ح 5 - محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن احمد بن يحيى (ثقة)، عن أحمد بن محمد (ثقة)، وعلي بن حديد، عن جميل، عن منصور ابن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المؤلي إذا وقف فلم يفئ طلَّق تطليقة بائنة. وبإسناده، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله. [1]

من حيث السند: محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن احمد بن يحيى له أربعة طرق، واحد حسن، والأخر مقبول، والثالث لا تستبعد صحته، والرابع غير تامّ. في المجموع الاسناد معتبر.

وفي السند علي بن حديد، الشيخ ضعفه، وتوجد قرائن على توثيقه غير تامة عندنا، من جملتها ان بعض الأصحاب يفضله في الظاهر كما في بالي، حتى عن جميل بن دراج بإرجاع السائل إلى علي بن حديد، فلم يثبت وثاقته عندنا، والذي يهوّن الخطب انه في عرض احمد بن محمد، فالرواية معتبرة وهي مستفيضة.

ومن حيث الدلالة: فهي صريحة في كون الطلاق بائنا. وهذا على كون "طلَّق" في الرواية مبنيا للمعلوم، اما على كون "طُلّق" مبنيا للمجهول فيكون الطلاق البائن مختصا حينئذ بما لو طلّقه الحاكم.

ومنها: ح 3 – محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم (ثقة)، عن أبيه (ثقة)، عن ابن أبي عمير (ثقة)، عن جميل بن دراج (ثقة)، عن منصور بن حازم قال: إن المؤلي يجبر على أن يطلق تطليقة بائنة.

وفي الكافي: وعن غير منصور أنه يطلق تطليقة يملك الرجعة، فقال له بعض أصحابه: إن هذا منتقض فقال: لا، التي تشكو فتقول: يجبرني ويضرني ويمنعني من الزوج يجبر على أن يطلقها تطليقة بائنة، والتي تسكت ولا تشكو إن شاء طلقها تطليقة يملك الرجعة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب. واقتصر على رواية منصور وحذف الرواية الأخرى والتوجيه، وكذا روى كل ما قبله.[2]

من حيث السند: فرواتها كلّهم ثقات إلا انها لم تروَ عن الامام المعصوم (ع).

نعم يظهر من الكافي ان الرواية مضمرة، إذ يقول بعد ذلك: وعن غير منصور انه يطلق تطليقة يملك الرجعة....

وهذا الاضمار لا يضرّ باعتبار الرواية، إذ أن المسؤول إما الامام (ع) وإما من أحد أصحاب الامام (ع) الكبار الثقات، لان رجلا له مقام مثل مقام منصور بن حازم لا يسأل أيا كان ويأخذ عنه، فلا بد أن يكون المسؤول اما الامام او رجل كبير من أصحابه، وكلاهما معتبر. فالرواية بالنتيجة لا تخلو من اعتبار.

ومن حيث الدلالة: فهي واضحة في كون الطلاق بائنا.

ومنها: ح4 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى (ثقة)، عن محمد بن الحسين (ثقة)، عن علي بن النعمان (ثقة ثبت قاله النجاشي والعلامة)، عن سويد القلا (ثقة قاله النجاشي والعلامة)، عن أبي بصير (الظاهر انه الاسدي أو المرادي وكلاهما ثقة)، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يؤلي من امرأته فمكث أربعة أشهر فلم يفئ فهي تطليقة، ثم يوقف فان فاء فهي عنده على تطليقتين، وإن عزم فهي بائنة منه. [3]

من حيث السند: السند صحيح.

ومن حيث الدلالة: فيها أمران:

الأول: ظهورها في كون مضي الأربعة اشهر من دون فيء فهي تطليقة، وبهذا تعارض الروايات والأخبار التي تنفي وقوع الطلاق بمجرّد مضي الأربعة اشهر مدّة التربص. وقد ذكرنا أن الترجيح هو في جانب عدم الوقوع للأكثرية، وشهرة الفتوى على طبقها، إلا أن تؤوَّل بتقدير: "فلو طلقها فهي بائنة منه"، ويؤيد هذا التقدير قوله: "فإن عزم فهي بائنة منه" ونعلم أن العزم وحده لا يعني الطلاق فلا بد من طلاق بعد انتهاء مدّة التربص.

الثاني: ظهورها في كون الطلاق بائنا.

وبهذا يقع التعارض بين الروايات.

وقد حمل صاحب الجواهر (ره) روايات البينونة على أحد أمرين، وكذلك صاحب الوسائل تبعا للشيخ الطوسي (ره).


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo