< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

45/07/04

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: أحكام الإيلاء

 

     إذا آلى رافعته بعد الأربعة أشهر، فهو مخيّر بين الفئة والطلاق، فان فاء كفّر ورجع، وإن طلّق فهل يقع الطلاق رجعيا أم بائنا؟

     ما يمكن ان يستدل به على كون الطلاق رجعيا ثلاثة أمور:

     الروايات: رواية يريد بن معاوية، رواية ابي مريم.

     الأصل في الطلاق ان يكون رجعيا.

     الشهرة الفتوائية.

 

المسألة الرابعة: إذا رافعته بعد الأربعة اشهر، فهو مخيّر بين الفئة والطلاق، فان فاء كفّر ورجع، وان طلق فهل يقع الطلاق رجعيا أم بائنا؟

ما يمكن ان يكون دليلا على كونه طلاقا رجعيا ثلاثة أمور: الروايات والاصل والشهرة.

الأول: الروايات منها ما في الوسائل: ح 1 - محمد بن يعقوب (ثقة)، عن علي بن إبراهيم (ثقة، وهو لا يروي إلا عن ثقة في خصوص تفسيره من يروي عنه مباشرة، اما من روى عنه بالواسطة فلم يثبت كونه ثقة)، عن أبيه (ثقة تنطبق عليه قواعد الوثاقة العامة والخاصة، نعتبر روايته صحيحة وحسنة)، عن حماد بن عيسى (ثقة)، عن عمر بن أذينة (ثقة)، عن بكير بن أعين (ثقة)، وبريد بن معاوية (بريد ثقة، أو يزيد في نسخة اخرى)، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته فليس لها قول ولا حق في الأربعة أشهر ولا إثم عليه في كفه عنها في الأربعة أشهر فان مضت الأربعة أشهر قبل أن يمسها فسكتت ورضيت فهو في حل وسعة فإن رفعت أمرها قيل له: إما أن تفئ فتمسها، وإما أن تطلق. وعزم الطلاق أن يخلي عنها فإذا حاضت وطهرت طلقها وهو أحق برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء، فهذا الايلاء الذي أنزله الله تعالى في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وآله. [1]

من حيث السند: الرواية صحيحة.

ومن حيث الدلالة: فهي صريحة في كون الطلاق رجعيا.

ومن الروايات: ح 2 – محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان (ثقة)، عن أبي مريم (ثقة)، عن أبي جعفر عليه السلام قال: المؤلي يوقف بعد الأربعة الأشهر فإن شاء إمساك بمعروف أو تسريح بأحسان فان عزم الطلاق فهي واحدة وهو أملك برجعتها. [2]

من حيث الدلالة فهي واضحة، إلا أن الكلام في السند: فمعلى بن محمد لعلّه البصري، ضعفه النجاشي ولم يثبت توثيقه، رغم رواية الأجلاء عنه. السيد الخوئي (ره) في معجمه يقول: "انه ورد بهذا العنوان في الروايات معلّى بن محمد كما ورد بعنوان معلّى بن محمد المصري، كما ورد بعنوان معلّى بن محمد الزيادي، والظاهر ان الاولين متطابقان". النتيجة أن المعلّى لم يثبت توثيقه.

أما الحسين بن محمد فمشترك بين من ثبت توثيقه وهو الحسين بن محمد بن عمران الاشعري الذي هو من أشياخ الكليني ووثقه النجاشي، وبين الحسين بن محمد القمي الذي لم يثبت توثيقه، والقرائن المذكورة في توثيقه تورث الظن ولا تصل مستوى الدليلية. عدّ الصدوق كتابه من الكتب المعتبرة، لكن الظاهر هو الأول، لأنه شيخ الكليني كما في الرواية، وهذا يكفي في توثيقه.

وعلى أية حال، فالرواية لا تصل إلى حدّ الاعتبار لوجود معلّى بن محمد.

الأمر الثاني: الأصل في الطلاق أن يكون رجعيا، والبائن يحتاج إلى سبب يقتضيه وذلك لعموم قوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحا﴾ً [3] .

الثالث: الشهرة إذ اشتهر كون الطلاق رجعيا. والمراد هو الشهرة الفتوائية.

وفيه: ان الشهرة الفتوائية ليست دليلا عندنا، نعم هي مؤيد قوى.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo