< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

45/07/03

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: أحكام الإيلاء.

     ما استدل به على كون انتهاء مدّة التربص ليس طلاقا، روايات.

     رواية ابي الجارود، وفي السند محمد بن سنان وهو ثقة عندنا.

     دلالة الرواية على المطلوب، ودلالتها على عدم سقوط حق الترافع ولو طال زمن سكوتها.

 

نكمل الكلام في الإيلاء: قيل انه بمجرد انتهاء مدة التربص فهو طلاق، وقلنا ان الآية ظاهرة في غير ذلك، كما الروايات أيضا، بل وتدّل انه بعد رفع الامر للحاكم لا بد من طلاق حينئذ، وذكرنا في الدرس السابق رواية أن الايقاف يكون سنة، وهي بمدلولها الالتزامي تدّل على ان انتهاء مدة التربص وحدها لا تدّل ولا تعني حصول الطلاق.

ح2- محمد بن الحسن (الطوسي) بإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان ( فيه كلام كثير، عندي هو ثقة لرواية صفوان بن يحيى عنه)، عن أبي الجارود ( زياد بن المنذر الكوفي، المشهور كونه زيديا، ولم تثبت وثاقته، وان كان له اصل، ويروي عنه الاجلاء) أنه سمع أبا جعفر عليه السلام يقول في الايلاء يوقف بعد سنة ، فقلت : بعد سنة ؟ فقال : نعم يوقف بعد سنة . [1]

محمد بن سنان: محل كلام لذلك عند الشك نعود للقاعدة التي اسسناها، وهي قاعدة مشايخ الثقات الذين لا يروون إلا عن ثقة، وقد ثبت لدينا ستة من المحدثين، منهم صفوان بن يحيى، ومعنى القاعدة انه ليس لمجرد ان صفوان روى عنه ثبتت وثاقته، بل لوجود مقتض وهو انه ضمن هذه القاعدة وخروجه عن التوثيق يحتاج إلى دليل، محمد بن سنان يقول ان كل ما رواه رواه وجادة لا سماعا وجدته في الكتب، وهذا برايي دليل على تقواه وصدقه. وقد ذكرنا سابقا دليل المضعفين له، واجبنا عليه، فلا نعيد.

إذن محمد بن سنان مقبول بل ثقة.

اما ابو الجارود هو من الزيدية وله روايات كثيرة في المجاميع الفقهية. وزياد بن المنذر الكوفي المشهور كونه زيديا وله صلة قوية مع الاصحاب ويروي عنهم كثيرا لكن لم تثبت عندي وثاقته وان كان له اصل ويروي عن الاجلاء، فمن يقول ان كل هذا يدل على الوثاقة فيكون ثقة، أقول: مع الاطمئنان يكون هذا شأن من اطمأن، ومن يعمل بالقرائن يوثّق، اما نحن فلا نبني على ذلك لان الوثاقة امر وجودي تحتاج إلى اثبات ودليل، اما توثيق خاص أو عام أو كثرة القرائن التي تؤدي إلى اطمئنان. فالمسألة مبنائية.

من حيث السند فلم يثبت اعتبار الرواية عندنا بسبب ابي الجارود.

ومن حيث الدلالة ظاهرها محمول على أن سكوتها لا يسقط حقها في ايقافه ولو بعد سنة. فلا يسقط حقها بمجرد عدم الترافع بعد اربعة اشهر كما في سقوط حق الفسخ في العقود الذي له حق الفسخ في الزمن الاول، ويسقط حق الفسخ في الزمن الثاني.

ويؤيد هذا الحمل الحديث الرابع من نفس الباب:

ح 4 – محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب (ثقة) ، عن صفوان (ثقة)، عن عثمان بن عيسى (ثقة واقفي) عن أبي الحسن عليه السلام أنه سأله " سئل خ " عن رجل آلى من امرأته متى يفرق بينهما؟ قال: إذا مضت أربعة أشهر ووقف، قلت له: من يوقفه ؟ قال: الامام قلت: فإن لم يوقفه عشر سنين؟ قال: هي امرأته. [2]

الظاهر في عدم سقوط الترافع إلى الحاكم ولو مرّت عشر سنين.

من حيث السند: سند الطوسي (ره) إلى محمد بن علي بن محبوب لا يبعد قبوله بل صحته:

وما ذكرته (الطوسي) في هذا الكتاب عن محمد بن علي بن محبوب فقد أخبرني به الحسين بن عبيد الله (ثقة)، عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار (لم يثبت توثيقه بحسب القواعد عندنا، وإن وقع في سند محكوم بالصحّة عند العامّة. قلت في كتابي "الوجيز النافع في فهرست مشيخة الصدوق": لم يثبت توثيقه وإن كان لا يبعد ذلك، إذ توجد قرائن على توثيقه أهمها نص الشهيد الثاني (ره) على شيوع وثاقته في الأعصار السابقة، وقد عدّ العلامة حديثه صحيحا وهذا مؤيد قوي، وقد روى عنه بعض الأجلاء أيضا وهذا مؤيد ايضا)، عن أبيه محمد بن يحيى (ثقة)، عن محمد بن علي بن محبوب.

لذلك الطريق لا يبعد قبوله بل صحته، لانه نقل حسي للاجماع عن شيوع وثاقته بنقل من العلاّمة.

ومن حيث الدلالة: قول الامام (ع) انه يوقفه الامام اشارة إلى ان المراد شخص عادل قدوة ليس مجرّد السلطان أو الامير. والرواية تدل على ان حق الترافع لا يسقط ولو بعد عشرة سنين، وتدل على ان مجرد انتهاء مدّة التربص ليس طلاقا.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo