< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

45/06/20

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: أحكام الإيلاء.

 

     لا يكون الإيلاء حتى يكون مقرونا بمدّة تزيد على اربعة اشهر، او مطلقا فيحمل على التأبيد.

     الدليل من الروايات: رواية الحلبي صحيحة لكنها غير دالة.

     رواية زرارة معتبرة عندنا بعد محاكمة سندها، وهي دالة صريحة في الاشتراط.

النقطة الرابعة: في احكام الإيلاء:

     لا يكون الإيلاء حتى يكون مقرونا بمدّة تزيد على أربعة اشهر أو مطلقا وحينئذ يحمل على التأبيد، وذلك للنصوص والروايات، نذكر منها ما في الباب الخامس من كتاب الإيلاء في وسائل الشيعة، باب لا يقع الإيلاء إلا إذا حلف على ترك الوطء اكثر من اربعة اشهر أو حلف مطلقا:

ح 1- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم (ثقة)، عن أبيه (ثقة)، عن ابن أبي عمير ( ثقة لا يروي إلا عن ثقة)، عن حماد (ثقة)، عن الحلبي (ثقة)، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: أيما رجل آلى من امرأته فإنه يتربص بها أربعة أشهر ثم يؤخذ بعد الأربعة أشهر " إلى أن قال: " فإن لم يفء اجبر على الطلاق. [1]

ورواه محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد مثله محمد بن الحسن باسناده عن محمد ين يعقوب مثله. [2]

من حيث السند الرواية صحيحة.

أما من حيث الدلالة: فلا دلالة فيها على عدم إنعقاد الإيلاء لما دون أربعة اشهر وان استدل بها بعض كبار الفقهاء.

وفي ح 2- محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى (ابن عمران ثقة)، عن محمد بن عيسى (ثقة)، عن القاسم بن عروة (ثقة)، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: رجل آلى أن لا يقرب امرأته ثلاثة أشهر، قال

 

فقال: لا يكون ايلاء حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهر.[3]

من حيث السند: محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني: وثقه النجاشي، وقال الشيخ أنه ضعيف، استثنى ابن بابويه رواياته من كتاب نوادر الحكمة، ونقول: أن هناك فرقا بين الرواية والراوي، وأن الاستثناء يحتمل قويا أن لا يكون بسبب ضعف محمد بن عيسى أي ضعف الراوي، بل لخصوص رواياته في نوادر الحكمة أي الرواية، لأن الشيخ نقل عن الصدوق –كما في خاتمة الوسائل – أنه استثنى من رواياته ما كان فيها تخليط، أي أن الضعف في الرواية لا في الراوي.

والنتيجة: إن توثيق النجاشي أصبح بلا معارض. وقيل: أن محمد بن عيسى كان غاليا كما عن الشيخ الطوسي (ره). ونقول: انه احيانا لا يكون هناك غلو بل هناك حالة من الحماسة، مثلا كما في سهل بن زياد الذي قال عنه الفضل بن شاذان أنه أحمق، لذلك لا نعمل برواياته، لكن مع ذلك فاننا لا نقول بكذبه وعدم صدقه من جهة شخصه، فشخصه رجل صالح لكن الحماسة في غير موضعها قد تؤدي إلى حماقة كما عبّر عنه ابن شاذان (ره). وبالتالي فاننا نأخذ بتوثيق النجاشي إذ لا يكون الطوسي (ره) في هذه الحالة مضعفا له. إذن محمد بن عيسى ثقة.

القاسم بن عروة: بعضهم يضعفه لانه لم يرد به توثيق خاص، لكنه وجه ثقة لرواية ابن ابي عمير والبزنطي عنه، وروى عنه الأجلاء.

اما اسناد الطوسي (ره) إلى محمد بن احمد بن يحيى فله أربعة طرق، لا يخلو اثنان منهما من اعتبار، فالرواية من حيث السند معتبرة عندنا.

ومن حيث الدلالة فهي واضحة في الدلالة على اشتراط الزيادة عن أربعة أشهر.

 


[1] استطراد: كبحث: هل يمكن الاستفادة من الروايات ان المرأة لا يجوز ان تبقى معلّقة لا متزوجة ولا مطلقة؟بوحدة المناط، او تحت عنوان "عاشروهن بالمعروف"، العشرة بالمعروف وجوب لكن لا تؤدي إلى وجوب طلاق الحاكم. فرق بين وجوب العشرة بالمعروف الذي هو حكم شرعي، فإذا أخل بالواجب لا يعني أنه صار لها حق الطلاق، اما موضوع حق الطلاق، فهو سوء العشرة، وفرق بين الوجوب وبين الموضوع، فان مجرّد عدم العشرة لا يعني اثبات حق الطلاق لها، بل الذي يثبت حق الطلاق هو موضوعه وهو ثبوت سوء العشرة، ولذا فلو كذب مثلا فلا يكون لها حق الطلاق وان فعل محرما، أو ترك الصلاة مثلا، فرق بين الحق وبين الواجب، العشرة واجب والطلاق حق، وهذا التفصيل موضع كلام بين الفقهاء.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo