< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

45/06/19

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الإيلاء، شروط المؤلى منها:

 

     هل يشترط في المؤلى منها ان تكون مدخول بها؟

     القاعدة تقتضي ذلك، لان المقتضي موجود وهو عموم الإيلاء، وصدقه لغة على غير المدخول بها.

     المشهور يشترط الدخول.

     النتيجة والمختار: هو ما اختاره المشهور من اشتراط الدخول في المؤلى منها، للنص الصحيح الصريح على ذلك.

     في حال عدم الدخول وحلف الزوج يمينا على عدم الوطء، فانه لا يكون إيلاء بل هو يمين مطلق، فان كان للاصلاح انعقد، وإن لم يكن للاصلاح لم يكن لا إيلاء ولا يمينا.

 

مسألة: هل يشترط في المؤلى منها أن تكون مدخول بها؟

القاعدة الاولى الاصل عدم الاشتراط لان الاطلاق تامّ فيصدق عليها "نسائهم" و "زوجته"، لكن!!

ذهب المشهور إلى إشتراط الدخول وعدم وقوعه من غير المدخول بها.

يقول في جواهر الكلام: "بلا خلاف أجده فيه، كما اعترف به في كشف اللثام، حتى من قالوا بعدم اعتباره في الظهار، كالمفيد وسلاّر، وابن زهرة وادريس، فإن المحكي عنهم التصريح به هنا باعتباره، نعم في المسالك" ربما قيل به هنا (أي عدم اشتراط الدخول) ايضا ولكنه نادر، وإن لم نتحققه. ولعلّه نظر في النصوص الدالة على ذلك هنا". [1]

أقول: القاعدة هي صحة الإيلاء إذ يمكن الحلف على عدم الوطء اضرارا، بعد ثبوت عنوان الإيلاء إلا ما خرج بدليل، لان المقتضي موجود، فان عموم الإيلاء يشمل من لم تكن مدخولا بها، فالاصل اللفظي يقتضي الصحّة، ولكن وردت نصوص في اشتراط الدخول. منها: ما في الوسائل: ح 2 – محمد بن الحسن بإسناده (محمد بن الحسن عن أبيه (ثقة) عن سعد بن عبد الله (ثقة) عن احمد بن محمد بن عيسى (ثقة)) عن الحسين بن سعيد (ثقة)، عن صفوان (ثقة)، عن حريز (ثقة)، عن محمد بن مسلم (ثقة)، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال: في المرأة التي لم يدخل بها زوجها قال: لا يقع عليها إيلاء ولا ظهار. [2]

السند صحيح والدلالة واضحة.

ومنها: ما في الكافي والفقيه والتهذيب: الكافي: ح 21 – محمد بن يعقوب، محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب (الظاهر هو الحسن)، عن جميل بن صالح (ثقة وجه قاله النجاشي والعلامة، وقال الشيخ له أصل) ، عن الفضيل بن يسار (ثقة) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مملك ظاهر من امرأته، فقال: لي لا يكون ظهار ولا إيلاء حتى يدخل بها.

رواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله، محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب مثله. [3]

الرواية صحيحة سندا، وواضحة دلالة.

ومع التسليم بصحة الحديث في اشتراط الدخول إستشكل صاحب الجواهر (ره) فقال: " ولكن قد يقال: إن ذلك مناف لما سمعته من المشهور من وقوعه من المجبوب الذي لا يتصوّر دخوله فيه، مع فرض جبّه على وجه لم يبق من الذكر شيء يتحقق به الدخول، اللهم إلا أن يحمل الدخول في كلامهم هنا على ما يشمل دخول المجبوب من المساحقة ونحوها". [4]

وفيه: أولا: انا لا نقول بصحة وقوع الإيلاء من المجبوب، أي نقول بخلاف المشهور. وثانيا: ان المساحقة لا تسمّى دخولا، إلا مجازا.

وثالثا: لا علاقة للإيلاء بالظهار، فكل منهما عنوان برأسه، وإن وردا معا في عدة روايات.

الراي المختار والنتيجة: اشتراط الدخول في وقوع الإيلاء للروايات الصحيحة الصريحة في ذلك.

لو حلف على عدم وطء زوجته غير المدخول بها:

فانه إن كان لاجل الاضرار لم ينعقد إيلاء لاشتراط الدخول، ولم ينعقد يمينا مطلقا لاشتراط الرجحان في اليمين، فهو ليس بشيء.

وان كان لاجل الاصلاح انعقد يمينا مطلقا، وثبت له احكام اليمين المطلق.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo