< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

45/06/04

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الإيلاء، شروط المؤلى منها:

 

     هل يشترط أن تكون مملوكة أو لا بد من كونها حرّة؟ لا يبعد الانعقاد.

     هل يشترط في الإيلاء ان تكون الزوجة منكوحة بالعقد الدائم؟

     ادلة اشتراط العقد الدائم وعدم وقوعه بالمنقطع.

     الدليل الأول: الانصراف من كلمة: "نسائهم" إلى خصوص الزوجة الدائمة.

     نقاش الدليل الأول والتفريق بين التبادر والانصراف.

 

مسألة: هل يشترط أن تكون المؤلى منها مملوكة أو لا بد من كونها حرّة؟

أقول: تارة تكون مملوكة لغيره، وتارة تكون مملوكة له.

يقول صاحب الجواهر (ره) في المملوكة: "بلا خلاف، بل لعلّه اجماع، لعدم اندراج المملوكة في "نسائهم" وفي الزوجة". [1]

قوله بلا خلاف أي يشترط أن تكون حرّة، بل لعلّه أجماع، بيّن مدرك الاجماع، فسقط الاجماع لأنه مدركي فأعود للمدرك حينئذ.

وهناك فرق بين اصطلاح لا خلاف والاجماع، وهذه الاصطلاحات ليست من باب التباني عليها بل هي من كثرة الوضع التعيّني من الاستعمالات.

فمعنى لا خلاف أي لم نختلف، واصطلاح اتفاقا اقوى من لا خلاف يعنى اقوال الجميع، والاقوى منها اصطلاحا اجماعا لانه الاتفاق الكاشف عن رأي المعصوم، واقوى من الاجماع المسلمات، واقوى منه البديهيات، والاقوى الضرورات. كل هذه يجمعها الاتفاق، ولكل لفظ معنى مختلف عند كلام الفقهاء.

أقول في مقام التحقيق: تارة تكون مملوكة لغيره واباحها مالكها وتزوجها من ابيحت له، فلا مانع من صحة الإيلاء لصدق "نسائهم" عليها، ولصدق الزوجة ايضا.

وتارة تكون مملوكة له فهل استطيع ان أؤلي منها؟ ففيه تأمّل، ولا شك في عدم صدق الزوجة، أما صدق "نسائهم" فليس ببعيد، خصوصا إذا لاحظنا أن بعض من استدل على حرمة كشف المرأة نفسها لمطلق المرأة استدل بالآية: ﴿... وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الإِرْبَةِ مِنْ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ﴾ [2] وفسّر نسائهن بخصوص من حولها كالجواري وارحامها. هذا الذي استدل بالآية من المفروض ان تكون المملوكة عنده مما يصدق عليها انها من "نسائهم" فلا يكون اجماع على عدم صحة الإيلاء، فالآية تشمل الجواري والارحام ونسائهن، هذا يعني ان "نسائهم" تشمل المملوكة.

ومع الشك في ثبوت موضوع الإيلاء على المملوكة انها من نسائهم لا ينعقد إيلاء، لان الموضوع هو ما ثبت عليه عنوان "نسائهم"، ومع الشك في ثبوت الموضوع ننفي الحكم، لان الاحكام تابعة لعناوينها، فلا إيلاء، نعم هو ينعقد يمينا إذا تمّت شروط اليمين.

إذن لم نأخذ المسألة على اطلاقها، ففي المملوكة لغيره يتم الإيلاء أما في المملوكة له لا يتمّ، لانها ليست زوجة ونشك في انطباق عنوان نسائهم عليه، فينتفي الإيلاء مع الشك.

مسألة: هل يشترط في الإيلاء ان تكون الزوجة منكوحة بالعقد الدائم؟

فلو كانت الزوجة بالعقد المنقطع وحلف أن لا يطأها اكثر من أربعة اشهر، هل يصح الإيلاء من المتمتع بها؟

بعموم الإيلاء يشمله، هذا يمين، والإيلاء ليس له حقيقة شرعيّة عقد عرفي يشمله.

يقول صاحب الجواهر (ره): " وكيف كان ففي وقوعه بالمستمتع بها تردد اظهره المنع،-الشريف المرتضى المنسوب له قوله بالوقوع- وفاقا للمشهور، إما لتبادر الدائمة من النساء والزوجة، - مقصوده من التبادر الانصراف [3] - وقد يكون مراده المعنى الحقيقي ويكون حينئذ تبادرا، ونحن نمنع التبادر، وكذا الانصراف المستحكم. ... غدا نكمل بيان الدليل الأول ان شاء الله.


[3] الفرق بين التبادر والانصراف: كلاهما انسباق المعنى من اللفظ، لكن التبادر هو الانسباق إلى المعنى الحقيقي وهو من علامات الحقيقة – المفهوم والعنوان-، والانصراق هو انسباق إلى بعض افراد المعنى الحقيقي. مثلا في قوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ المائدة أية 6. فيجب المسح، وبعد وجوبه نتساءل هل يكون بباطن الكف أو بظاهره؟ فاذا يظهر من الآية؟، المسح لغة هو مسح بالظاهر او بالباطن. إذا قلنا انه يتبادر اي يتبادر إلى المعنى الحقيقي الذي هو مطلق المسح فالمفروض ان يتمّ الامتثال لكن قيل: عندما يطلق قيل انه ينصرف إلى خصوص الباطن، لذلك قالوا ان هناك انصراف إلى بعض افراد المسح وهو المسح بخصوص الباطن. وهذا الانصراف سببه كثرة الوجود او الاستعمال، لكن قلنا ان الانصراف على قسمين: قسم مستحكم وهو الحجّة، وقسم يزول بادنى ملاحظة فهذا ليس بحجّة. وفرق بين الاستهجان والاستنكار الاستنكار يعني عدم امتثال فإذا مسحت بظاهر الكف اكون كأني لم امتثل، مع العلم ان العرف يستهجن المسح بظاهر الكف ولا يستنكر ويكون قد تمّ المسح.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo