< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

45/05/28

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الإيلاء شروط المؤلى منها:

 

     عدم وقوع الإيلاء من العنين، سواء كان العنن قبل الإيلاء أو بعده، والكلام فيه نفس الكلام في المجبوب.

     في شروط المؤلى منها.

     يقع الإيلاء في المسلمة وغيرها للأطلاق.

     بيان عملية الاستنباط عند الشك في جزء أو شرط أو مانع.

     اما في المعاملات، فبعد انطباق العنوان تجري اصالة الاطلاق ونطرد المشكوك، وهذا من باب الامارة. والاصل العملي هو استصحاب عدم ترتب الأثر.

     اما في العبادات فان قلنا بانها حقائق لغويّة فشأنها شأن المعاملات، وان قلنا بانها حقائق شرعيّة فأصالة الاطلاق محكة على القول بالأعم.

     اما على القول بالصحيح فلا تجري اصالة الاطلاق، والاصل العملي حينئذ هو من تطبيقات مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين.

     الفرق بين مسألة الصحيح والاعم ومسألة الأقل والأكثر الارتباطيين.

 

مسألة: إذا وقع الإيلاء من عنين لا يتمكن من الوطء، مع احتمال معالجة صناعيّة في مستقبل الأيام؟

كذلك الظاهر انعقاد الإيلاء، لعموم ادلّة الإيلاء واطلاقاته، ومانع تعلّق اليمين بغير المقدور منتف هنا، فالمقتضي لانعقاد الإيلاء موجود، والمانع مفقود. كل ما ذكرناه في المجبوب يذكر هنا، أي حصول العنن قبل الإيلاء أو بعده، وتجدد العنن أو عدم التجدد.

ونذكر اننا ذهبنا في المجبوب انه لا ينعقد منه الإيلاء سواء كان الجب قبل الإيلاء او بعده، ونفس الكلام يجري هنا وملخص الكلام انه يشترط القدرة في متعلّق اليمين، والإيلاء فرد من افراد اليمين، واليمين يشترط القدرة عليه، لان اليمين في جوهره ومفهومه بعث أو زجر عن المتعلق، ومع عدم القدرة عليه يكون الإنزجار هو قصد عدم الفعل من فعل لا اقدر عليه، فيكون من باب تحصيل الحاصل. وهكذا في البعث إذ من غير الحكمة ان يأمر الآمر بغير المقدور، فمع عدم القدرة على المتعلّق لا ينعقد اليمين وما ثبت للعام أي مطلق اليمين يثبت للخاص الإيلاء.

ننتقل إلى شروط المؤلى منها:

ولا شك في وقوعه من المسلمة وغير المسلمة، ومن الحرّة والأمة، للعموم.

إعادة التذكير ببحث مهمّ تتعلق به مئات المسائل في الرسائل العمليّة وذلك عند الشك في جزء أو شرط أو مانع وهو مبني على قاعدة واحدة وهي: مسألة الحقيقة الشرعيّة والحقيقة اللغويّة، في كل الشروط والأجزاء والقيود والموانع والقواطع في المعاملات وفي العبادات. في المعاملات شروط البيع والعقود النكاح والطلاق، وفي العبادات شروط الصلاة والصوم والحج، وأجزاء الصلاة وأجزاء الحج وغيرها.

ملخص القاعدة: اما في المعاملات:

إن تمّ العنوان لغة امكن طرد كل المشكوكات بأصالة الاطلاق، مثلا في عقد النكاح باللغة الفارسية، نسأل أن هذا نكاح أو لا؟ الجواب أن هذا نكاح لغة، والنكاح ليس حقيقة شرعية بل لغوية، ثم أسأل: هل تشترط العربيّة او لا؟ فاطرد هذا الشرط بأصالة الاطلاق. وكذلك الشك في اشتراط اللفظ في صيغة النكاح فاني أطرد الجزء المشكوك بأصالة الاطلاق فأقول: هذا نكاح لغة، وهل يشترط اللفظ؟ فأقول: لو اشترط لفظا معينا لوجب على الشارع بيانه لأنه حكيم، ومع عدم بيانه استفيد عدم اشتراط الشارع له.

ومثال آخر: اشك في اشتراط كون البن بكرا في عقد النكاح، وبنفس البيان اطرد هذا الشرط طبعا في كل الأمثلة تجري القاعدة مع عدم الدليل على المسألة بخصوصها.

ثم ان هنا الأصل عدمه بمعنى الاطلاق أي هو امارة ودليل، وليس اصالة العدم بمعنى الاستصحاب او الفساد والأصل العملي بل بالأصل اللفظي الاطلاق.

اما الأصل العملي في المعاملات فهو أصل الفساد أو أصالة عدم ترتب الأثر أو هو استصحاب عدم الأثر، ونحن ذهبنا إلى استصحاب عدم الأثر، وإن ثمرة هذا الكلام والنزاع قليلة.

اما في العبادات:

عند الشك في شرط أو جزء أو مانع أو رافع، مثلا:

اشك في وجوب السورة بعد الفاتحة في الصلاة، فأقول: بناء على كون الصلاة حقيقة لغويّة -كما هو رأينا- فهذه صلاة فانطبق العنوان، ثم اني اشك في وجوب السورة فاطرد الوجوب والجزئية بأصالة الاطلاق. هذا على القول بالحقيقة اللغوية.

واما على القول بالحقيقة الشرعيّة في العبادات، فلا استطيع إجراء اصالة الاطلاق لعدم انطباق العنوان على الفاقد للجزء، هذا إذا قلنا بالوضع للصحيح، اما على القول بالوضع للأعم فتجري اصالة الاطلاق لانطباق العنوان على الفاقد فتجري اصالة الاطلاق.

ومثال آخر: في الحج الحصى في الرجم هل يشترط ان تكون ابكارا أو منقطة، أو صغيرة وغير ذلك، اطردها بأصالة الاطلاق أي الأصل اللفظي. وان لم يتم الأصل اللفظي كما عند البعض الذين اعتبروا ان العبادات حقيقة شرعيّة، نأتي للأصل العملي.

الأصل العملي في العبادات هو تطبيق لمسألة الأقل والأكثر الارتباطيين في الاصول، فان قلنا هناك بالبراءة قلنا هنا بعدم الوجوب، وان قلنا بالاحتياط قلنا بوجوب الاتيان. الأكثر على البراءة ونحن على الاحتياط. ففي مسألة الأصل اللفظي أقول بالإطلاق، وفي مسألة الأصل العملي أقول بالاحتياط.

والفرق بين مسألة الصحيح والاعم ومسألة الأقل والأكثر الارتباطيين، مع ان المفردات والمصاديق والموارد واحدة، أن مسألة الصحيح والاعم من مسائل مباحث الالفاظ التي تؤدي إلى كون النتيجة أمارة، بينما مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين من مسائل الأصول العمليّة وتؤدي إلى كونها أصلا عمليا، والاصل العملي لا تصل اليه النوبة إلا بعد العجز عن الأصول اللفظية.

اعدنا التذكير بهذه المسألة لأهميّتها، فلنطبقها هنا، فلا شك في وقوع الإيلاء من المسلمة وغير المسلمة للعموم، واشك في اشتراط كون المؤلى منها مسلمة أقول ان هذا إيلاء فيشمله بإطلاقه وعمومه، حينئذ اطرد الشرط الذي هو الإسلام.

ويقع الإيلاء من الحرّة والمملوكة لنفس العموم والاطلاق، ولا تصل النوبة إلى الأصل العملي.

مسألة: هل يشترط أن تكون مملوكة أو لا بد من كونها حرّة؟

يقول صاحب الجواهر (ره) في المملوكة: "بلا خلاف، بل لعلّه اجماع، لعدم اندراج المملوكة في "نسائهم" وفي الزوجة". [1]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo