< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

45/05/20

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الإيلاء، شروط المؤلي.

     شرائط المؤلي:

     شرط الحريّة.

     شرط الاسلام.

     صحة الإيلاء من الخصي.

     ايلاء المجبوب إذا كان الجب قبل الإيلاء مع بقاء شيء من آلة الزوج يتحقق فيه الوطء

     ايلاء المجبوب إذا كان الجب قبل الإيلاء ولا يبقى شيء من آلته، قولان: الجواز وعدمه.

 

انتهينا من الكلام في صيغة الإيلاء، وذهبنا أن الصيغة لا تكون إلا بلفظ الجلالة، ثانيا:يمكن ان تكون بغير اللغة العربيّة، وثالثا: يمكن ان يكون معلّقا.

ونأتي إلى الكلام في المؤلي، والمؤلى منها، وفي الاحكام.

النقطة الثانية في المؤلي: ويشترط فيه الشروط العامّة الدالة على اشتراطها في غيره من العقود والايقاعات وهي:

البلوغ، وكمال العقل، والاختيار، والقصد.

مسألة: هل تشترط الحريّة؟

وهذه المسألة لم تعد محل ابتلاء، لكن كبحث نظري، هل يستطيع العبد ان يؤلي؟ فلو تزوج العبد حرّة او امة فهل له ان يؤلي دون اذن المالك؟

اولا: عموم الإيلاء يشمل الحر والعبد. وقلنا ان اللفظ إذا ثبت عرفا ثبت شرعا فنطرد الاجزاء والشرائط المشكوكة، فنطرد شرط الحرّية.

قد يقال: ان هذا عبد، والعبد لمولاه، فإذن يجب ان يستأذن المولى.

نقول: ان وطء الزوجة ليس من حق المولى، بل هو من حق الزوجة، فبمجرد ان المولى وافق على زواج العبد يكون قد تخلى عن حقه في اشتراط الوطء وعدمه. [1]

مسألة: هل يشترط الاسلام؟ والجواب: لا يشترط لانه اشك فيه فاطرد الشرط باطلاق وعموم ادلة الإيلاء، فيصح من الذمّي، نعم لا بد من عدم كونه ملحدا لانه يجب ان يحلف بالله، والحال انه لا يؤمن بالله، فالإقرار بالله تعالى كافٍ في تحقق الإيلاء.

مسألة: هل يصح الإيلاء من الخصيّ؟ الخصيّ يولج ولا ينزل، وعموم الإيلاء يشمله، ولا مانع من ذلك.

مسألة: هل يصح الإيلاء من المجبوب؟

تارة ان يكون الجب بعد الإيلاء، وتارة قبله.

إذا حصل الجب قبل الإيلاء؟ هناك حالتان:

     تارة يبقى من آلتة ما يحقق به مسمّى الجماع والوطء، فهذا لا شك في اعتبار الإيلاء فيه لعموم ادلّة الإيلاء، ثم إن الإيلاء يمين، ويشترط في اليمين الحلف على أمر مقدور عليه، وهنا المجبوب يستطيع ان يطأ فيصح يمينه، لانه حلف يمينا على أمر مقدور وعليه لا مانع من صحّة الإيلاء. وعن شرح الصيمري الاجماع عليه.

     وتارة لا يبقى شيء يتحقق به مسمى الوطء، قولان: الصحّة، وعدم الصحة.

يقول في الجواهر (ره): قولان: (أشبهه الجواز) وفاقا للمبسوط والتحرير والإرشاد والتبصرة والتلخيص، لعموم الكتاب (سورة البقرة، آية 266) الذي لا ينافيه ما في السنة من كون "الايلاء أن يقول: والله لا أجامعك" (وسائل الشيعة، باب 8من ابواب الإيلاء ح1) لامكانه (أي المجامعة) منه بالمساحقة، خصوصا إذا بقي من آلته دون الحشفة يلجه في الفرج وينزل منه، وأولى من ذلك بالجواز ما لو عرض الجب بعد الايلاء. [2]

وفيه: أن عموم الكتاب لا يشمله، لان الإيلاء يمين، ويشترط في اليمين أن يكون متعلّقه مقدورا، ... والحمد لله رب العالمين، نكمل غدا ان شاء الله.

 


[1] سؤال احد الطلبة الافاضل: في انعقاد اليمين للولد يحتاج لاذن وليّة. الجواب: ان هذه المسألة تخص عموم اليمين، لكن هنا بمجرد موافقة الولى على الزواج خرج من حق الوطء، فلا علاقة للرضى وعدم الرضى كما في الولد ووالده.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo