< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

45/05/14

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: هل يشترط التنجيز في الإيلاء؟

     القول بعدم اشتراط التنجيز في الإيلاء.

     من ادلته: الإيلاء يقع معلقا عرفا فيكون كذلك شرعا.

     ردّ الاجماع المنقول باشتراط التنجيز.

     توجيه الاجماع على اشتراط التنجيز، والردّ عليه.

التذكير بالقول باشتراط التنجيز، وأدلته، وهناك دليل مهم وهو دليل انفكاك الانشاء عن المنشأ.

لكن أقول أن اشتراط التنجيز هو الذي يحتاج إلى دليل، والانصراف حجّته على مدّعيه.

قول آخر وهو بعدم اشتراط التنجيز والتجريد، فيصح إذا قال: "والله لا أطؤك إذا ذهبت إلى المكان الفلاني" بقصد الاضرار لا بقصد الاصلاح.

ودليل صحّة التعليق:

     ثبوت كونه إيلاء عرفا فيثبت شرعا. و نعيد: الإيلاء معنى عرفي حقيقة لغويّة وليس حقيقة شرعيّة، كان طلاقا في الجاهلية وبقي الناس على استعماله كمطلق اليمين الموجود عند العرف، فإذا كان المعنى لغويا وانطبق المعنى اللغوي حينئذ يكون قد انطبق عنوان اليمين، فهو عند الناس يمبن صحيح، اما عند الشارع فقد يشترط ان يكون منجزا لا معلقا مثلا، واشك في الاشتراط عند الشارع، فأستطيع حينئذ ان اطرد جميع الشروط المحتملة المشكوكة التي احتمل ان الشارع اعتبرها.

هنا تظهر اهميّة مبحث الحقيقة الشرعية. فإذا كان حقيقة لغوية نرجع للناس، فإذا اعتبروه يمينا بعض النظر عن الشارع حتى اصحاب الديانات الاخرى اعتبروه يمينا، فإذا شككت انا كمسلم في اشتراط بعض الشروط كاللغة العربيّة أو ان يكون منجزا وليس معلّقا وان يكون في اصلاح لا في اضرار، هذه الشروط شرعيّة، استطيع حينئذ باصالة الاطلاق ان أقول: هذا يمين وأشك في الشرط فالاصل اللفظي عدمه، فاطرد المشكوك، تماما كما في عقد النكاح ليس معنى شرعيا بل هو معنى عرفي ينطبق عليه ما عند عرف الناس بجميع اديانهم ومعتقداتهم واصنافهم، فإذا شككت في اشترط اللغة العربية مثلا أقول: أن هذا عقد زواج لغة فاطرده بأصالة الاطلاق التي هي اصل لفظي يأتي قبل الاصل العملي، الذي هو هنا اصل الفساد أو الاستصحاب أو اصل عدم ترتب الأثر.

فالاصل اللفظي يقتضي طرد الشرط، والاصل العملي يقتضي الاتيان بالشرط، والاصل الفساد الذي يؤدي إلى الاحتياط. واكثر الاصوليين في العبادات الاصل العملي عندهم هو البراءة، لكن انا اقول بالاحتياط، لكن الحمد لله الاصل اللفظي تام حينئذ اطرد كل الشروط، فالاصل اللفظي امارة مقدم على الاصل العملي.

     ذهب الشيخ (ره) في المحكي عن المبسوط، وكذا العلامة في المختلف إلى جواز الإشتراط في الإيلاء، لما عرفت من عدم تسبيب للشارع في الإيلاء زائد على تسبيب اليمين المعلوم قبوله للشرط، وحينئذ فكل ما جاز في مطلق اليمين يجوز فيه، بل هو ليس إلا فردا مخصوصا من اليمين.

بتعبير آخر: القاعدة: "كل ما كان عرفا كان شرعا". وقد خالفني فيها البعض، لكن بالوجدان الكل يعمل بها.

     أما الاجماع على اشتراط التجريد عن الشرط، فيقول صاحب الجواهر (ره): أما اجماع ابن زهرة المعتضد بظاهر السرائر فلم نتحققه، بل لعلّ المحقق خلافه، بل المحقق خلافه، وكأنه نشأ من توهم كون الإيلاء كغيره من أفراد الإيقاع المعلوم عدم جواز تعليقه بالاجماع، وغيره مما عرفته سابقا، كالطلاق ونحوه إلا ما خرج ...

فإذن اجماع الإيلاء منجزا ولا يصح فيه التعليق لقاعدة الايقاعات.

لكن عندنا يصح ان يكون معلّقا إلا ما ثبت بدليل على اشتراط التنجيز.

فإذن استدلّ على اشتراط كون الإيلاء منجزا وعد صحته معلّقا على شرط أو صيغة منشؤه كونه من الإيقاعات، والإيقاعات من المسلّم فيها عدم وقوعها معلّقة، وما ثبت للعام ثبت للخاص.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo