< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

45/05/13

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: هل يشترط التنجيز في الإيلاء؟

     القول باشتراط التنجيز، وادلته.

    

الاول: الاجماع، وفيه اشكال في الصغرى، وكونه مدركيا، بغض النظر عن عدم ثبوت الكبرى عندنا.

    

الثاني: الاخبار الواردة في الإيلاء تدل باطلاقها على اشتراط التنجيز.

    

والجواب: لا دلالة في النصوص على ذلك.

 

نكرر العزاء باستشهاد سيدة نساء العالمين السيدة فاطمة الزهراء (ع).

مسألة: هل يشترط التنجيز في الإيلاء؟

أي هل يشترط التنجيز في الإيلاء أو يكفي فيه التعليق؟ مثلا: "والله لا اطؤك إذا جاء فلان أو خرجت من الدار خمسة اشهر" سواء كان التعليق على شرط أو على صفة. والصفة هي ما يكون من الثابت حصوله من قبيل: "لا وطأتك إذا طلوعت الشمس"، والشرط يكون في محتمل الوقوع كما في " لا وطأتك إذا جاء فلان" هذا التفريق اصطلاح فقهي وليس اصطلاحا لا لغويا ولا منطقيا ولا اصوليا، لكن بين الفقهاء لكثرة الاستعمال نتجت هذه الاصطلاحات. التفريق مهم لان كونه متيقن الحصول يكون مثله مثل المنجّز أي شرط حاصل مما ادى إلى ذهاب البعض إلى التفصيل بين الصفة والشرط؟

هل يشترط التنجيز في الإيلاء؟

قولان: قول بالاشتراط ولا يصح التعليق ويقول صاحب الجواهر: "قول بالاشتراط وذهب إليه المحقق الأول الحلي في الشرائع، وابن حمزة، وابن زهرة، وابن ادريس، ويحيى بن سعيد، والفاضل ( العلامة الحلّي) في أحد قوليه، فلو علّقه بشرط أو زمان متوقع أو صفة كان لاغيا".

ودليل هذا القول:

أ- الاجماع.

وفيه:
أنه غير محقق أولا، فالاجماع غير تام لوجود من يقول بصحة التعليق وعدم اشتراط التنجيز.

ثانيا: لعلّه اجماعا مدركيا يستند إلى بعض ما سنذكره من المدارك، فهو لا يؤدي إلى القطع بقول المعصوم بل نعود إلى المدرك.

ثالثا: في الاشكال في الصغرى فضلا عن الكبرى في الاجماع.

ثم إن الاجماع إنما وقع على ثبوت الإيلاء ولم ينص أحد من الفقهاء على الاجماع على تجريده عن الشرط سوى ابن زهرة وظاهر السرائر.

ب- الأخبار الواردة في الإيلاء.

وفيه:
أنه لا نص على عدم الاشتراط، نعم وردت النصوص مطلقة، وهذا لا يعني عدم صحة الاشتراط، انظر الوسائل ب 8 من ابواب الإيلاء ح 1 وغيره من بعده. بل حتى المعاملات في النصوص القرآنية قد وردت مطلقة، ولكن هل يعني ذلك عدم قبولها للشرط، وعدم قبولها للتعليق، وهل يعني اشتراط تنجيزها؟! مثلا في قوله عز وجل: ﴿أحل الله البيع﴾ و ﴿اوفوا بالعقود﴾ هل يعنى ان البيع غير قابل للاشتراط وللتعليق وانه لا يصحّ معلقا. ان من قال باشتراط التنجيز قال به لأدلة اخرى، اما نفس النص فلا دلالة فيه، بل ولا إشارة إلى أنه غير قابل للإشتراط، ليس هناك أي انصراف ولا تبادر بل مجرّد تعسف وتحكّم. وكذلك في الإيلاء "الذين يؤلون من نسائهم" غير قابل للإشتراط.

ت- أصالة البراءة، والظاهر أن مرادهم أصالة البراءة من حرمة الوطء، والبراءة من وجوب الكفارة أي الآثار.

وفيه:
أنها أصول عمليّة لا تصل إليها النوبة إلا مع إنعدام الدليل والأمارة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo