< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

45/05/12

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: من شروط الإيلاء الا يقع إلا في إضرار.

     من شروط الإيلاء أنه لا يقع إلا في إضرار.

     إذا وقع في اصلاح وقع يمينا مطلقا لا إيلاء، وله احكام اليمين حينئذ.

     لو وقع اليمين على عدم وطء الزوجة في اصلاح، ثم ذهبت المصلحة وصار مرجوحا؟ الظاهر حينئذ سقوط اليمين.

    

مسألة: هل يشترط في الصيغة اللغة العربيّة؟

 

من شروط الإيلاء أنه لا يقع إلا في إضرار بلا خلاف أجده في ذلك، بل في كشف اللثام الاتفاق عليه كما في الجواهر. فلو حلف لاصلاح اللبن كما ف الرواية السابقة أو لتدبير في مرض كما لو كانت مرضة بداء معد كالايدز، والراد ان يلجم نفسه عنها اتقاء لعدوى المرض، فحلف ان لا يواقعها، فهذا امر راحج وفيه اصلاح، فلا يكون إيلاء وبالتالي ليس له حكم الإيلاء وكان كالأيمان، وله حكم الأيمان المطلقة، وذلك لأن انتفاء الفرد لا يعني انتفاء الكلّي أي إذا انتفى الايلاء لا ينتفي اليمين، فاحكام العام تنطبق على الخاص دون العكس.

وقد مرّت عدّة روايات في ذلك، نذكر منها:

ما في الصحيح: ح 2- محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا غاضب الرجل امرأته فلم يقربها من غير يمين أربعة أشهر استعدت عليه فاما أن يفئ وإما أن يطلق، فإن تركها من غير مغاضبة أو يمين فليس بمؤل. [1]

من حيث السند صحيح.

ومن حيث الدلالة: واضحة في اشتراط المغاضبة أو اليمين.

وهنا نلفت النظر إلى ثلاثة أمور:

الاول: إن كل يمين يشترط أن يكون متعلّقها راجحا سوى الإيلاء.

الثاني: قال صاحب الجواهر بعد ان ذكر المسألة: فمن الغريب وسوسة بعض الناس في الحكم المزبور.

الثالث: ما هو حكم هذا اليمين بعد ان لم يكن إيلاء؟

الظاهر أن حكمه حكم مطلق اليمين، فإذا كان في إصلاح فلا يجوز الحنث به ابدا، ويسقط اليمين به كما في بقيّة الايمان، اما الإيلاء فلا يسقط بالحنث به.

ولكن لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهرـ فهل يصح هذا اليمين بعد الاشهر الأربعة؟ أي هل ينفسخ بذاته؟ أو يبقى فيلزم بالطلاق لان فيه هدر لحق الزوجة في الوطء؟

والبحث حينئذ تابع لبحث الايمان، فلو حلف على ترك وطء زوجته مدّة سنة مثلا، لكونها مريضة مرضا معديا كالايدز او غيره، ثم ارتفع المرض وشفيت الزوجة، فهل يبقى اليمين منعقدا؟ وهذه مسألة تتبع مسألة بقاء اليمين منعقدا عند صيرورة متعلّقه مرجوحا، والظاهر سقوط اليمين حينئذ ولو انه قد انعقد سابقا.

مسألة: هل يشترط في الصيغة اللغة العربيّة؟

بعد أن قلنا أن الإيلاء حقيقة لغويّة وليس حقيقة شرعية، وبعد انطباقه على اليمين بأي لغة كانت نستطيع طرد اشتراط اللغة العربيّة بأصالة الإطلاق كما قلنا في عقد النكاح.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo