< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

45/05/07

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: صيغة الإيلاء وشروطه واحكامه

 

    

لو قال: "إن اصبتك فعليّ كذا".

     لو آلى من زوجته وقال للأخرى: شركتك معها؟

     قال بعضهم: يبطل الإيلاء ولو قلنا بصحة الطلاق بالكناية. والتعليق عليه.

 

مسألة : لو قال: "إن اصبتك فعليّ كذا".

قال المحقق الاول الحليّ (ره) في الشرائع: "لم يكن إيلاء".

ويقول صاحب الجواهر (ره) في شرح الشرائع: " بلا خلاف ولا إشكال، وإنما ذكره تنبيها على خلاف بعض العامّة في ذلك، وضعفه بل فساده واضح عندنا ". [1]

وما ذكراه (ره) تام فإن اليمين يشترط أن يكون بالله تعالى أو باسمائه، فلا يقع ما ذكر في المسألة يمينا، حتى لو قصد كونه يمينا، أي قصد الانزجار أو الانبعاث، فلا يقع يمينا، وبالتالي لا يقع إيلاء، فان الإيلاء احد افراد اليمين كما بيّنا. فإذا لم يقصد اليمين صار نوعا من الوعد أو العهد.

مسألة: لو آلى من زوجته وقال لزوجته الأخرى: شركتك معها:
أو أمثال ذلك بحيث أن الثانية آلى فيها بالمعنى لا باللفظ؟

وجهان: وجه للصحة ووجه للبطلان.

وجه البطلان: أنه لا إيلاء إلا مع التلفظ الصريح باسمه تعالى أي النطق به، فلا تجزئ الكناية عنه، وإن قلنا بالاكتفاء بها في المحلوف عليه أي في مطلق اليمين. بل في المسالك يقول: "فان التصريح باسمه عماد اليمين، حتى لو قال به "لأفعلّن كذا"، ثم قال: أردت بالله لم ينعقد يمينه، (هو يمين عرفا وليس هناك معنى شرعي، وعدم الانعقاد هنا أي ليس له اثر)، وهذا مما اتفق عليه الكل، وإن اختلفوا في مثل قوله: أنت طالق ثم قال للأخرى: شركتك معها، فقد قال جمع بوقوعه لان الكنايات فيه عن الطلاق، وهو ما قد قيل بوقوعه أيضا، ككناية المحلف عليه هنا، وهو حسن إلا دعوى التصريح به بحيث لا يجزئ الضمير".

إذن المسألة مبنائية: فان قلنا باشتراط اللفظ الصريح والنطق به مثل: والله، وبالله، في الإيلاء واليمين ذهبنا إلى عدم الانعقاد بقوله: شركتك معها.

وان لم نقل بذلك ذهبنا إلى وقوع الإيلاء وهو ما نميل إليه. وبالتالي تكون المسألة مبنائية.

أما قياسه على الطلاق حيث أنهم اختلفوا في قول الزوج: انت طالق ثم قال للأخرى شركتك معها. فهل يقع طلاق الثانية؟

وقد ذهبنا إلى عدم وقوع الطلاق بالكنايات، بل لا بد من لفظ خاص وهو: "أنت طالق، أو اعتدي". وذلك للنصوص الصحيحة الصريحة في ذلك، التي نفت وقوع الطلاق بقوله: أنت بتة، أو: اذهبي إلى أهلك، أو فارقتك، أو غير ذلك من الالفاظ الكنائية عن الطلاق. وبالتالي لا يبعد عدم وقوع الطلاق به.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo