الأستاذ السيد عبدالکریم فضلالله
بحث الفقه
45/05/07
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع: صيغة الإيلاء وشروطه واحكامه
•
• لو آلى من زوجته وقال للأخرى: شركتك معها؟
• قال بعضهم: يبطل الإيلاء ولو قلنا بصحة الطلاق بالكناية. والتعليق عليه.
قال المحقق الاول الحليّ (ره) في الشرائع: "لم يكن إيلاء".
ويقول صاحب الجواهر (ره) في شرح الشرائع: " بلا خلاف ولا إشكال، وإنما ذكره تنبيها على خلاف بعض العامّة في ذلك، وضعفه بل فساده واضح عندنا ". [1]
وما ذكراه (ره) تام فإن اليمين يشترط أن يكون بالله تعالى أو باسمائه، فلا يقع ما ذكر في المسألة يمينا، حتى لو قصد كونه يمينا، أي قصد الانزجار أو الانبعاث، فلا يقع يمينا، وبالتالي لا يقع إيلاء، فان الإيلاء احد افراد اليمين كما بيّنا. فإذا لم يقصد اليمين صار نوعا من الوعد أو العهد.
وان لم نقل بذلك ذهبنا إلى وقوع الإيلاء وهو ما نميل إليه. وبالتالي تكون المسألة مبنائية.
وقد ذهبنا إلى عدم وقوع الطلاق بالكنايات، بل لا بد من لفظ خاص وهو: "أنت طالق، أو اعتدي". وذلك للنصوص الصحيحة الصريحة في ذلك، التي نفت وقوع الطلاق بقوله: أنت بتة، أو: اذهبي إلى أهلك، أو فارقتك، أو غير ذلك من الالفاظ الكنائية عن الطلاق. وبالتالي لا يبعد عدم وقوع الطلاق به.