الأستاذ السيد عبدالکریم فضلالله
بحث الفقه
45/05/06
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع: صيغة الإيلاء وشروطه واحكامه.
ذكرنا رواية السكوني وقلنا انها مقبولة باصطلاحنا لان النوفلي عملت الطائفة برواياته.
وراجعت بعض التعليقات على المصلحة من عدم المضاجعة حتى تفطم الرضيع، قيل لان المضاجعة يؤثر في اللبن والله العالم.
وذكرنا انه ليس في الإصلاح إيلاء ويكون حكمه حكم اليمين، وفرق بين احكام اليمين والإيلاء وان كان هو يمين.
وفي حديث آخر: ح 2- محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا غاضب الرجل امرأته فلم يقربها من غير يمين أربعة أشهر استعدت عليه فاما أن يفئ وإما أن يطلّق فإن تركها من غير مغاضبة أو يمين فليس بمؤل. [1]
من حيث السند صحيح حفص بن البختري ثقة. [2]
ومنها كما في الوسائل: ح 1- محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار وعن أبي العباس محمد بن جعفر، عن أيوب بن نوح، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة كلهم، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير يعني المرادي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الايلاء ما هو؟ فقال: هو أن يقول الرجل لامرأته: والله لا أجامعك كذا وكذا ويقول: والله لأغيظنك فيتربص بها أربعة أشهر ثم يؤخذ فيوقف بعد الأربعة أشهر فان فاء وهو أن يصالح أهله فان الله غفور رحيم، وإن لم يف جبر على أن يطلق ولا يقع طلاق فيما بينهما ولو كان بعد أربعة أشهر ما لم ترفعه إلى الامام. [3]
من حيث السند: الرواية معتبرة، مستفيضة، نعم قد يقع الكلام في محمد بن اسماعيل هل هو ابن بزيع الثقة أو بندفر الثقة أو غيرهما؟
وستأتي مسألة امهال اربعة اشهر من حين الإيلاء ام من حين رفع الامر للحاكم، سنذهب ان رفع الامر للحاكم مجرّد طريق والمهلة من حين الإيلاء.
• لو قال: "إن اصبتك فعليّ كذا".