< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

45/05/05

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: صيغة الإيلاء واحكامه.

 

     دليل صحة الإيلاء بقول الزوج: " والله لا جمع بين رأسك ورأسي".

     الإيلاء صحيح بكل ما دلّ على الامتناع عن الوطء سواء أكان باللفظ الصريح أو الكنائي.

     من شروط الإيلاء انه لا يقع في إصلاح.

ذكرنا أن الشيخ الطوسي (ره) استدل في كتابه "النهاية" على عدم وقوع الإيلاء بالأخبار الواردة في تعريف الإيلاء الحاصر له فيما لا يشمل ذلك مثل: "لا جمع الله رأسي ورأسك".

أما في كتابه "المبسوط" فقد ذهب إلى الصحّة،-وقلنا ان تغير الرأي ليس معناه قلّة علم، بل كثرة تحقيق واستمرار في ذلك - يدّل عليه، الروايات الصريحة في ذلك:

ح 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة، عن بريد بن معاوية قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: في الايلاء إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته ولا يمسها ولا يجمع رأسه ورأسها فهو في سعة ما لم تمض الأربعة أشهر، فإذا مضت أربعة أشهر وقف فإما أن يفيء فيمسها وإما أن يعزم على الطلاق فيخلي عنها حتى إذا حاضت وتطهرت من محيضها طلقها تطليقة قبل أن يجامعها بشهادة عدلين، ثم هو أحق برجعتها ما لم تمض الثلاثة الأقراء. [1]

السند صحيح والدلالة واضحة على جواز ان يكون الإيلاء بلفظ "لا جمع الله رأسي ورأسك".

    

الدليل الثاني: إطلاق ادلّة الإيلاء الشاملة لكل ما دلّ على عدم الوطء ولو بالكناية ولم يدل دليل على الاشتراط بألفاظ خاصّة، ذلك ان الإيلاء معنى لغوي عرفي، وليس له اصطلاح خاص شرعا كما حققناه وأيدنا بذلك صاحب الجواهر (ره) وبالتالي نستطيع طرد المشكوك من شرط أو جزء بمجرّد انطباق عنوان الإيلاء عرفا.

    

فرع أو من شروط الإيلاء: لا بد في الإيلاء أن يكون في إضرار لا في إصلاح.

في الوسائل: ح 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين إن امرأتي أرضعت غلاما وإني قلت: والله لا أقربك حتى تفطميه فقال: ليس في الاصلاح إيلاء. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب. [2]

من حيث السند الرواية معتبرة، مقبولة للنوفلي.

ومن حيث الدلالة: فهي واضحة في نفي أثار الإيلاء: ليس في الاصطلاح إيلاء.

الحكم: اما حكمه إذا لم يكن إيلاء فهو يمين، وعيله كفارة اليمين وهي في قوله تعالى: ﴿لا يُؤَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [3]

إذن فهو يمين كما نذهب إليه من ان الإيلاء قسم من اليمين. اما لو قلنا انه قسيم اليمين أي هما امران، كان الإيلاء لا كفارة عليه إذا كان باطلا بمعنى لا أثر له من آثار اليمين، بينمات إذا كان قسما من اقسام اليمين، خاص وعام، حينئذ كل ما انطبق على العام انطبق على الخاص، يبطل إيلاء وتبقى له احكام اليمين.

ومما يختلف فيه اليمين العام عن الإيلاء انه في اليمين العام مع الحنث تجب الكفارة ويبطل اليمين بالحنث، لكن في الإيلاء يبقى الإيلاء حتى لو حنث، أحكامه مختلفة عن احكام اليمين.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo