< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

45/04/30

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: صيغة الإيلاء واحكامه.

     روايات عدم صحة اليمين شرعا بغير الله تعالى.

     ما هو حكم اليمين بغير الله تعالى.

     لا بد من التلفظ بالجملة القسميّة لعدم انطباق اليمين على مجرّد القصد النفساني عرفا.

     لا بد من وضوح إرادة معنى الوطء، إما باللفظ الصريح أو بالظاهر مع القرائن.

     لو قال: "لا جمع بين رأسي ورأسك" هل هو إيلاء.

     أدلّة كونه لإيلاء.

التذكير بما سبق لأهميّته، فالإيلاء عبارة عن يمين، لكن لو لم تكن شروطه تامّة فهل له حكم اليمين حينئذ أم يبطل لان ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد؟.

الكلام في الصيغة: أما الإيلاء بغير الله تعالى فلا يصحّ لان الإيلاء فرد من أفراد اليمين واليمين بغير الله تعالى لا يصح بمعنى أنه ليس له أثر، وللنصوص الصريحة في ذلك.

نذكر منها:

الوسائل: ح 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن محمد بن مسلم، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: قول الله عز وجل " والليل إذا يغشى"، "والنجم إذا هوى" وما أشبه ذلك، فقال: لله أن يقسم من خلقه بما يشاء وليس لخلقه أن يقسموا إلا به. [1]

من حيث السند: الرواية صحيحة.

من حيث الدلالة: ظاهرة في عدم انعقاد اليمين إلا بالله سبحانه دون غيره، فلا يصح ولا ينعقد بمعنى أنه لا أثر له بالحلف بأمر محترم أو عزيز، وهو يمين لغة، مثل: والكعبة، وأولادي، والامام علي (ع)، ودم الحسين (ع) وغير ذلك.

ومنها: ح 2 - وبالإسناد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا أرى أن يحلف الرجل إلا بالله. الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب. [2]

من حيث السند صحيح.

ومن حيث الدلالة: ظاهرة بمفهوم الاستثناء عدم انعقاد اليمين بغير الله أي لا أثر له شرعا، وهو عند الناس حقيقة يمين ليس له حقيقة شرعيّة. فاليمين حقيقة لغويّة لا شرعيّة، نعم تدخل الشارع المقدّس في الشرائط والأحكام.

سؤال: هل لهذا اليمين أثر شرعي؟ اليمين لغير الله لا أثر له عبّر عنه بانه باطل وغير منعقد ولا يصح. .

الكلام في اليمين لغير الله: ظهر من النصوص الصحيحة السابقة عدم انعقاد اليمين بغير الله، مثل: والكعبة، ورسول الله، وأهل البيت، وحق ابني فلان، أو غير ذلك.

نعم، قد يقال أن له أثر، بأنه قد يأثم لو حنث بما يؤدّي إلى هتك حرمة الاسم أو صاحبه، فلو حلف بالكعبة، وحنث، وعدّ ذلك في عرف الناس استهتارا بالكعبة فهو آثم، لا لأنه حنث باليمين، بل لأنه هتك حرمة الكعبة فهو مستهتر بها عند الناس.

     لا بد من التلفظ بالجملة القسميّة، أما الانزجار النفسي وحده فلا يكفي، بل لا من بد التلفظ وقصد القسم.

ولو تلفظ من دون القسم فكذلك لا ينعقد الإيلاء.

هناك مطلبان في الأصول مهمّان وهما مسألة الحقيقة الشرعيّة والحقيقة اللغوية، ومسألة تعلّق الاحكام بالطبائع والافراد. نحن نطرد الشروط والاجزاء بعد تحقق العنوان. الإيلاء لغة يمين، فإذا ثبت انطبق العنوان نطرد الشروط والاجزاء، واليمين لغة لا يسمّى يمينا بمجرد كونه في النفس، بدون تلفظ، لغة لا يسمى يمينا، وهو حقيقة لغويّة وليس حقيقة شرعية لذلك ينتفي كونه يمينا.

     لا بد من وضوح معنى ترك الوطء عرفا، سواء أكان صريحا أو كان محتملا لكنه ظاهر بالقرائن.

ولذا لو قال لها: "لا جمع الله بين رأسي ورأسك" بقصد الإيلاء، فهو إيلاء، وبه قال الشيخ الطوسي (ره) في المبسوط، أما في الخلاف فقد ذهب إلى عدم صحّته إيلاء. ولعلّه للأصل بمعنى أصالة عدم الانعقاد، أو استصحابه.

وفيه: أنه أصل عملي لا مجرى له مع الدليل.

     واستدل بالخلاف أيضا على عدم وقوع الإيلاء بالاخبارر الواردة في تعريف الإيلاء الحاصر له فيما لا يشمل ذلك، مثل:

الوسائل: ح 6 - علي بن إبراهيم في تفسيره، عن أبيه، عن صفوان، عن ابن مسكان عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الايلاء هو أن يحلف الرجل على امرأته أن لا يجامعها، فان صبرت عليه فلها أن تصبر، وإن رفعته إلى الامام أنظره أربعة أشهر، ثم يقول له بعد ذلك: إما أن ترجع إلى المناكحة وإما أن تطلق، فان أبي حبسه أبدا. [3]

من حيث السند الرواية معتبرة صحيحة.

اما في المبسوط فقد ذهب إلى الصحّة ويدّل عليه، الروايات الصريحة في ذلك:

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo