الأستاذ السيد عبدالکریم فضلالله
بحث الفقه
45/04/22
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع: الإيلاء
•
•
• كلام صاحب الجواهر في عدم وجود حقيقة شرعيّة.
• إذا بطل كون الحلف إيلاء هل يبقى يمينا؟
• الفرق بين الإيلاء ومطلق اليمين.
لغة الإيلاء من " ألا" يقول في لسان العرب لابن منظور: " ألا" يألو، ألواً، وألوا، وأليا، وإليا، وألى يؤلي تألية، وأيلى، المعنى قصّر وأبطأ.
قال ابن الاعرابي في قوله عز وجل: ﴿لا يَأْلُونَكُمْ خَبَالا﴾ [1] أي لا يقصرون في فسادكم.
وفي قوله تعالى: ﴿وَلا يَأْتَلِ أُوْلُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ﴾ [2] قال ابو عبيد هو من ألوتُ، أي قصّرت.
والأُلوة والألوة والإلوة والألية على فعيلة والأليّا، كله: اليمين، استعمالات، والجمع: ألايا.
وفي حديث أنس بن مالك آلى من نسائه شهرا أي حلف أن لا يدخل عليهّن، وإنما عدّاه بمن حمل على المعنى، وهو الامتناع من الدخول، وهو يتعدّى بمن.
يقول صاحب الجواهر (ره): الإيلاء...: وشرعا حلف الزوج على ترك وطء زوجته الدائمة المدخول بها قبلا أو مطلقا مقيدا بالزيادة على الأربعة أشهر أو مطلقا للإضرار بها، كما ستسمع تفصيل ذلك كله إنشاء الله.
والأصل فيه قوله تعالى: "للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم * وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم" بل منها يستفاد الوجه في جملة من أحكامه الآتية. [4]
وقد كان طلاقا في الجاهلية كالظهار، فغيَّر الشارع حكمه، وجعل له أحكاما خاصة إن جمع شرائطه، وإلا فهو يمين يعتبر فيه ما يعتبر في اليمين، وحينئذ فكل موضع لا ينعقد إيلاءً مع اجتماع شرائط اليمين يكون يمينا، كما ذكره غير واحد، بل أرسلوه إرسال المسلمات وإن كان قد يناقش بأن المتجه عدم ترتب أحكام اليمين عليه، لأنه قصد به الايلاء، والفرض عدم انعقاده، فما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد.
لكن قد يدفع بأن الايلاء فرد من مطلق اليمين، ويشخصه مورده لا قصده، إذ الذي ذكروه في الفرق بينه وبين اليمين مع اشتراكهما في أصل الحلف والكفارة الخاصة جواز مخالفته في الايلاء، بل وجوبها على وجه ولو تخييرا مع الكفارة، دون اليمين المطلقة، وعدم اشتراط انعقاده مع تعلقه بالمباح بأولويته دينا أو دنيا أو تساوي طرفيه، بخلاف مطلق اليمين، واشتراطه بدوام الزوجة كما ستعرف دونه، وانحلال اليمين على ترك وطئها بالوطء دبرا مع الكفارة دون الايلاء، وهي أجمع بعد الاغضاء عن المناقشة في بعضها أحكام لا تغير ماهيته. [5]