< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

45/04/16

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: مسألة: إذا عجز المظاهر عن الكفارة

 

     هل الإمهال ثلاثة أشهر هو من حين الظهار، أم من حين رفع الأمر للحاكم الشرعي؟

     الدليل الثالث: الاشهر الثلاثة لا يجب فيها الوطء لانها من ضمن الاربعة التي لا يجب فيها الوطء على الرجل. وجوابه، ونقضه بما لو رفعت امرها مباشرة بعد الظهار، فان الاشهر الثلاثة من ضمن الاربعة، وكذا لو كان قد ترك وطأها قبل الظهار باربعة أشهر.

     حصول الفوض لو كان الامهال من حين الظهار، وجوابه.

     الدليل الخامس: الاصل موضوعيّة رفع الأمر للحاكم الشرعي، وفيه ان الاصل بخلاف ذلك، أي الاصل عدم موضوعيته لرفع الأمر.

 

الدليل الثالث: ج- إن الأشهر الثلاثة هي من ضمن الأشهر الأربعة التي لا يجب عليه فيها شرعا الوطء، فليس لها حق الوطء قبل مضي الأشهر الأربعة فلا معنى للإمهال ثلاثة أشهر من حين الظهار.

أساس هذا الدليل أنه لو كان رفع الامر للحاكم من حين الظهار وامهله ثلاثة اشهر، ومن الطبيعي انه لا يجب عليه الوطء، وعليه، الثلاثة أشهر تكون من ضمن الأربعة فلا معنى للإمهال ثلاثة اشهر.

وفيه: اما ان نقول بشمول الحرمة لغير الوطء كاللمس والتقبيل مثلا، أو نقول باختصاص الحرمة بالوطء.

فإن قلنا بشمول الحرمة لغير الوطء فمن المعلوم عدم جواز هجرها في المضجع أكثر من أربعة أيام.

وإن قلنا باختصاص الحرمة بالوطء، وان الوطء لا يجب إلا في كل أربعة اشهر، فهذا الحق هو في الحالة الطبيعيّة العادية، أما حالة الظهار فهي موضوع آخر، فنرجع حينئذ إلى إطلاق الروايات الدالة على الإمهال ثلاثة أشهر، والتي لم تقيّد بكونها من حين المرافعة.

ثم أنه لو رفعت أمرها إلى الحاكم مباشرة بعد الظهار، لا يجب عليه فيها المواقعة، مما يهدم هذا الدليل. كذا لو كان قد تركها قبل الظهار بأربعة اشهر فانه ما قبل الظهار ويجب عليه الوطء.

الدليل الرابع ح- حصول الفوضى فيما لو بدأت المهلة من حين الظهار، وذلك لاحتمال انكاره زمان الظهار واختلافهما في ذلك.

وفيه: إن الكلام في عالم الثبوت أي اصل الامهال من حين الظهار أو من حين المرافعة، واما في عالم الاثبات فهي مسألة أخرى.

الدليل الخامس: خ- إن الأصل أن تكون الأمور من الاحكام وضرب الأجل وغير ذلك بعد رفع الأمر للحاكم إلا ما خرج بدليل، فصار رفع الأمر للحاكم له موضوعيّة وليس مجرّد طريق، حتى تنظم الأمور.

وفيه: لا نجد لهذا الأصل دليلا عاما، نعم ورد في خصوص بعض الحالات ذلك، مثل العنين الذي يؤجل سنة من بعد رفع الأمر للحاكم للنص، ومثل الغائب عنها زوجها الذي يُبحث عنه أربع سنوات من حين رفع أمرها للحاكم.

أما الأصل فهو عدم كون رفع الأمر للحاكم ذو موضوعيّة، وذلك لأن وظيفة الحاكم الشرعيّة هي فضّ المنازعات والخلافات، ورفع المظلوميّة، وهذان الأمران لا يجعلان لرفع الأمر موضوعيّة، بل تبقى المصلحة والمفسدة في نفس الأمر والواقع.

ونلاحظ هذا في خيار الفسخ في العقود، فلو أن البيع قد تمّ على شرط ولم بنفّذ المشروط عليه الشرط، كان لصاحب الشرط أن يفسخ بلا رجوع للحاكم الشرعي.

كذلك الفسخ بخيار العيب في عقد النكاح، فإنه يجوز للرجل الفسخ بعيب المرأة من دون إذن الحاكم الشرعي، وكذا المرأة بعيب الرجل، عدا العنن، فإنه ثبت بالنص الصحيح لزوم رجوعها للحاكم الشرعي لجهة ضرب الأجل ويؤجله إلى سنة.

وفي بعض الرسائل العمليّة المعاصرة في العنن يقول: "من جهة ضرب الأجل حيث أنه من وظائفه، لا من جهة نفوذ فسخها، فإذا ضربَ الأجل كان لها التفرد بالفسخ عند انقضاء المدّة وتعذّر الوطء، من دون مراجعة الحاكم".

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo