< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

45/04/15

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: مسألة: إذا عجز المظاهر عن الكفارة

 

     هل الإمهال ثلاثة أشهر هو من حين الظهار، أم من حين رفع الأمر للحاكم الشرعي؟

     الدليل الثاني على كونه من حين رفع الأمر للحاكم: معلومية انحصار حق الاستمتاع واستقلاله بالزوجين، وجوابه.

    

الدليل الثالث: الروايات.

     الجواب على الاستدلال بالروايات هو عدم دلالتها على ذلك، وإن كان قد يستشعر من لفظ "وإلا ترك" هو وجود جهة أخرى غير الزوجة تمهله. إلا أن ذلك لا يصل مرحلة الدليلية.

 

كان الكلام في الظهار ان الامهال ثلاثة اشهر مع عدم رضاها إما إذا رضيت ولم يكفّر فهذا شأنها وقد رضيت بإسقاط حقها بالوطء، وإذا لم ترض فهل هذا الامهال هو من حين الظهار أو من حين رفع امرها للحاكم؟

فيه خلاف، صاحب الجواهر ارسله ارسال المسلمات انه من حين رفع امرها للحاكم، وذكرنا الدليل الأول.

والدليل الثاني: ت- معلومية انحصار حق الاستمتاع بالزوجين دون غيرهما، فإن رضيا فلا اعتراض لاحد عليهما حتى الحاكم الشرعي أو والد الزوج أو الزوجة. وبالتالي، يكون تأخير الزوجة لرفع أمرها للحاكم عن رضى منها، فيكون إجباره على أحد الامرين: من التكفير والوطء ومن الطلاق، بعد الامهال ثلاثة اشهر، فكما لا يحق له الإجبار قبل رفع الأمر، كذلك بعد رفع الأمر للحاكم.

وفيه: أنه ليس دليلا إلا على كون الإجبار بعد ثلاثة اشهر دون ما قبله، أما كون الامهال من حين المرافعة فلا دليل عليه.

ثم إن الحرّ العاملي في الوسائل عنون الباب السابع عشر من أبواب الظهار: " باب أن المرأة إذا رفعت أمرها إلى الحاكم فعليه أن يجبر المظاهر على الكفارة والوطء إن لم يطلّق مع قدرته لا مع عجزه عن الكفارة.

وروايات الباب تدل على الإجبار من حين المرافعة دون ما قبلها.

هذا، وقد عنون الحرّ في الوسائل ب 18 بالتالي: باب ان المظاهر لا يجبر على الكفارة والوطء أو الطلاق إلا بعد ثلاثة اشهر من حين المرافعة. وهذا العنوان وكأنه من المسلمات.

لكن إذا تأملنا بالرواية التي ذكرها الحرّ في الباب أي باب 18: ح 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى (الطريق قريب الاعتبار)، عن محمد بن الحسين (ثقة)، عن وهيب بن حفص (ثقة واقفي)، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته قال: إن أتاها فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا وإلا ترك ثلاثة أشهر، فإن فاء وإلا أوقف حتى يسأل لك حاجة في امرأتك أو تطلقها، فإن فاء فليس عليه شيء وهي امرأته، وإن طلق واحدة فهو أملك برجعتها.[1]

من حيث الدلالة فالرواية لم تذكر أن الامهال من حين المرافعة، بل ليس فيها أيّة إشارة إلى ذلك، بل ظاهرها أن الامهال هو من حين الظهار، نعم، الإلزام بأحد الأمرين هو من حين نهاية الأشهر الثلاثة دون رفع الأمر للحاكم.

نعم قد يستشعر من قوله (ع): "وإلا ترك ثلاثة أشهر" أن هناك جهة أخرى غير الزوجة لها صلاحية الامهال والترك، ولا يوجد غير الحاكم في ذلك.

وهذا، وإن كان معقولا، لكنه لا يصل إلى كونه دليلا، لان الذي له صلاحية الترك هو الزوجة، بدليل أنها لو رضيت لبقي الظهار. أما الحاكم لو رضي بعدم الوطء والزوجة لم ترض فلا حق للحاكم حينئذ.

وسنرى ان " ترك " الأصل اللفظي يدل على ان الأصل عدم التقييد بقيد من حين المرافعة، فالمرافعة قيد يحتاج إلى دليل.

نعم، الالزام بأحد الامرين عند المرافعة هو من صلاحيات الحاكم الشرعي.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo