< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

45/04/14

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: مسألة: إذا عجز المظاهر عن الكفارة.

 

     ادلة اجزاء الاستغفار وجواز الوطء.

     الاصل، أي أصالة عدم حرمة الوطء، اي البراءة، والصحيح جريان اصل الستصحاب وهو استصحاب الحرمة.

     أقربيته للاعتبار الانساني الشرعي.

     هل الإمهال ثلاثة أشهر هو من حين الظهار، أم من حين رفع الأمر للحاكم الشرعي؟

     كلام المحقق الحلي (ره) في الشرائع، وكلام صاحب الجواهر (ره).

     دليل من قال بان البداية من حين رفع الأمر للحاكم.

 

القول الثاني:
إجزاء الاستغفار وجواز الوطء بعده.

واستدل له:

     بالروايات، وقد مرّ بيانها، وهي متعارضة للوهلة الاولى، وكننا جمعنا بينها بدلالتها على جواز الوطء بعد الاستغفار من سقوط الكفارة.

ب- الاصل، أي أصالة عدم حرمة الوطء، لكنه لا يجري مع جريان استصحاب الحرمة. فالشك في التكليف، والاصل البراءة، ولكننا نقول ان الاستصحاب هو الجاري ومعجريان الاستصحاب لا تجري البراءة.

     أقربيته للاعتبار الانساني الشرعي، فلا يجبر على الطلاق فان الطلاق أكره الحلال إلى الله، والله يحب بقاء الحالة الزوجيّة. فإذن يجوز الوطء وتسقط الكفارة مع الاستغفار.

هذا يالاضافة إلى مرسلة داوود بن فرقد ح3- وعنه، عن بعض أصحابنا، عن الطيالسي، عن أحمد بن محمد، عن داود بن فرقد، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: إن الاستغفار توبة، وكفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شيء من الكفارة. [1]

من حيث السند: الرواية مرسلة، وثانيا مخصصة بالرواية الصحيحة التي ذكرناها وهي نص صريح صحيح " الاستغفار كفارة إلا في الظهار".

النتيجة: الاستغفار ليس بديلا طوليا عن الكفارة، ولكنه موجوب لتحليل الوطء حتى يقدر، فإن قدر على التكفير كفّر.

مسالة:
هل الإمهال ثلاثة أشهر هو من حين الظهار، أم من حين رفع الأمر للحاكم الشرعي؟

هنا يأتي السؤال أن الثلاثة أشهر متى مبدؤها؟ من حين الظهار أم من حين رفع الأمر للحاكم؟

هذه المسألة ستنفعنا في العديد من المسائل.

لم أجد الدليل على هذه المسألة في بحث ما، بل أرسلها بعض الفقهاء في كتابه أرسال المسلمات من أن الإمهال من حين المرافعة.

يقول المحقق الحلّي صاحب الشرائع، والشيخ محمد حسن النجفي في الجواهر وهو كتاب في شرح الشرائع: (إن صبرت المظاهرة) على ترك الزوج وطأها (فلا اعتراض) بلا خلاف أجده فيه، بل ولا إشكال ، للأصل السالم عن المعارض بعد معلومية انحصار حق الاستمتاع فيهما، فلا اعتراض لأحد عليهما (وإن) لم تصبر (رفعت أمرها إلى الحاكم) المُعدّ لأمثال ذلك، فإذا أحضره (خيره بين التكفير والرجعة وبين الطلاق، وأنظره) للتفكر في ذلك (ثلاثة أشهر من حين المرافعة، فإن انقضت المدة ولم يختر أحدهما) حبسه و (ضيق عليه في المطعم والمشرب) بأن يمنعه عما زاد على سدّ الرمق مثلا (حتى يختار أحدهما، ولا يجبره على الطلاق تعيينا (تضييقا خ ل) ولا يطلق عنه) ولا على التكفير كذلك، لعدم الدليل عليه، بل ظاهر ما تسمعه من الأدلة الجبر على أحدهما تخييرا، لأنه كما إذا لم يجبره على أحدهما قبل المرافعة، لما عرفت من أن الحق لهما، بلا خلاف أجده في شيء من ذلك بل في المسالك ظاهر الأصحاب الاتفاق على هذا الحكم، ... [2] انتهى كلامه رفع مقامه.

فما يمكن الاستدلال به على كون الامهال من حين المرافعة مما أستظهره من الجواهر أمران:

     الاجماع،

وفيه: أنه اتفاق وليس اجماعا، لان قوله بلا خلاف لا يكشف عن رأي المعصوم في الاصطلاح ليكون حجّة، بخلاف التعبير بلفظ الاجماع الذي يكشف عن رأي المعصوم لو حصل وقلنا به. هذا أولا.

وثانيا: هو اجماع منقول، لو سلمنا بحجيته لا يكون حجة إلا في خصوص السبب.

     معلومية انحصار حق الاستمتاع بالزوجين دون غيرهما، فإن رضيا فلا اعتراض لاحد عليهما حتى الحاكم الشرعي أو والد الزوج أو الزوجة. وبالتالي، يكون تأخير الزوجة لرفع امرها للحاكم عن رضى منها، فيكون اجباره على احد الامرين من التكفير والوطء ومن الطلاق بعد الامهال ثلاثة اشهر، فكما لا يحق له الاجبار قبل رفع الأمر، كذلك بعد رفع الامر للحاكم.

وفيه:
انه ليس دليلا إلا على كون الاجبار بعد ثلاثة اشهر دون ما قبله. أما كون الامهال من حين المرافعة فلا دليل عليه.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo