< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

45/04/09

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: مسألة: إذا عجز المظاهر عن الكفارة.

 

    

مسالة: إذا عجز المظاهر عن الكفارة، فهل يجزئ الاستغفار؟

     ادلة من قال بعدم كفاية الاستغفار.

     ادلة من قال بكفاية الاستغفار.

     الخروج من تعارض الروايات.

 

مسالة: إذا عجز المظاهر عن الكفارة، فهل يجزئ الاستغفار؟ فإذا استغفر حلّ له وطؤها، أم لا يجزي بل يجبر على الطلاق إلا ان ترضى المرأة؟ قولان:

القول الأول: عدم إجزاء الاستغفار وحرمة الوطء حتى يكفّر. قال به الشيخ وجماعة، بل نسبه غير واحد إلى الأكثر كما عن الجواهر.

ومما استدلوا به:

أ- الكتاب: فقوله تعالى: ﴿من قبل ان يتماسا﴾[1] مطلق يشمل حال القدرة على التكفير وحال العجز.

ب- السنّة: روايات وجوب الكفارة مطلقة تشمل الحالتين، انظر الوسائل ب 15 من كتاب الظهار.

     صريح بعض الروايات انه لا يكفي الاستغفار عند العجز، منها:

الوسائل باب ان كل من عجز عن الكفارة اجزأه الاستغفار وحكم الظهار في ذلك، ح 1- محمد بن الحسن بإسناده، عن عاصم بن حميد (ثقة)، عن أبي بصير (ينصرف إلى الاسدي أو المرادي الثقة وليس إلى الاعمى لانه إذا روى عنه شعيب العقرقوفي يكون الاعمى وهو غير الثقة)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه من صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار، فإنه إذا لم يجد ما يكفر به حرم "مت خ" عليه أن يجامعها وفُرِق بينهما إلا أن ترضى المرأة أن يكون معها ولا يجامعها.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عاصم بن حميد مثله. [2]

من حيث السند: فالظاهر الصحّة، وان كنت لم أحقق في طريق الطوسي (ره) إلى عاصم بن حميد.

ومن حيث الدلالة: فأنه صريح في عدم كفاية الاستغفار في الظهار، واشارة إلى الحق الجنسي للمرأة باشتراط رضاها.

     الأصل، وهو استصحاب بقاء الحرمة بعد الاستغفار، فشروط الاستصحاب من حيث وحدة الموضوع وغيره تامّة هنا، فيصح الاستصحاب. وهذا أصل عملي نصل إليه بعد الإفلاس من الامارات والادلّة. هذا دليل من قال بعدم كفاية الاستغفار.

القول الثاني: إجزاء الاستغفار وجواز الوطء بعده، والاكثر ذهبوا إليه كما نقل المحقق الحلي (ره) في الشرائع، واستدل له:

     بالروايات حيث ان صاحب الوسائل عنون الباب بالجواز، منها: [3]

الوسائل ح 4- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة فليستغفر ربه وينوي أن لا يعود قبل أن يواقع ثم ليواقع، وقد أجزأ ذلك عنه من الكفارة، فإذا وجد السبيل إلى ما يكفر يوما من الأيام فليكفر، وإن تصدق وأطعم نفسه وعياله فإنه يجزيه إذا كان محتاجا، وإلا يجد ذلك فليستغفر ربه وينوي أن لا يعود فحسبه ذلك والله كفارة.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب. [4]

من حيث السند: معتبرة موثقة.

ومن حيث الدلالة: فهي واضحة في كون الاستغفار محللا له للوطء وليست ظاهرة في الاجزاء، فانه لا تسقط عنه الكفارة بالكليّة بل تبقى في ذمته بحيث يجب عليه اداؤها عند التمكن، كفارة مع وقف التنفيذ إلى ان يستطيع. وهذا اشارة واضحة إلى رحمة هذا الدين وسماحته.

لكن الرواية معارضة بالصحيحة السابقة، ومحل التعارض هو جواز الوطء وعدمه بعد الاستغفار.

نجمع بين الروايتين أن موضوع الاولى اجزاء الاستغفار، وموضوع الثانية التحليل وعدم سقوط الكفارة ووجوبها عند القدرة.


[3] استطراد: بعضهم قال انه لا حاجة لنا بالأصول فالذي يتغير قليل الخمسة بالمئة من الفقه. جوابنا: انه مجرد ان الخبر الواحد إذا قلنا انه يشترط العدالة في الناقل وكل السند، فهذه الرواية ليست معتبرة لا نعمل بها، "إسحاق بن عمار فطحي"، وكم من الروايات تشبهها، نصف الفقه على ذلك فيسقط عن الاعتبار، هذه مسألة واحدة، فما بالك بغيرها ايضا.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo