< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

45/03/30

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الظهار.

     كفارة الظهار.

     تذكير بمسألة سابقة، الدليل على كون المطلّقة رجعيا بحكم الزوجة وليست زوجة.

     هل يقع الظهار معلّقا.

     تذكير ببعض الاشكالات التي ذكرها بعض المحققين على صحة التعليقظو

     لا يلزم من التعليق انفكاك الانشاء عن المنشأ.

 

تذكير بما مرّ في القول الثاني والقول الثالث وبالاستطراد، والتذكير بمسألة: إذا طلّقها رجعيا بعد الظهار ثم راجعها لم تحلّ له حتى يكفّر. وفي لفت النظر برواية الكناسي.

والتذكير بان المرأة المطلّقة رجعيا بحكم الزوجة وليست زوجة لان المطلقة والمتزوجة ضدان لا يجتمعان الطلاق والزواج لا يجتمعان، وان الطلاق الرجعي طلاق مع وقف التنفيذ كلام غير صحيح.

وثانيا: إذا قلنا ان الزوج ارجعها ما معنى انه ارجعها إذا كانت هي زوجة حقيقة؟ هل ارجعها إلى ما هي عليه او إلى ما كانت عليه؟ وكيف ترجع الزوجة إلى الزوجيّة؟

والتذكير بمسألة: لو خرجت من العدّة ثم تزوجها ووطأها فلا كفارة. وبمسألة: لو طلقها بائنا ثم تزوجها في العدّة، فادلّة المسألة السابقة تجري هنا ايضا.

مسألة: لو ماتا أو مات أحدهما قبل العود، فلا كفارة لعدم تحقق موضوعها.

مسألة: هل يتحقق الظهار معلّقا؟ لهذه المسألة ثمرة مهمّة لها فروع في الكثير من العقود والايقاعات.

الظهار إما مطلق وإما معلّق:

اما المطلق كأن يقول: "انت عليّ كظهر أمي" من دون أي قيد. وهذا فاسد وعليه كفارة كما ذكرنا سابقا.

اما المعلق فلا شك في صحة تعليقه على المقاربة للنص، فالتعليق على الوطء، ويأتي الظهار بعد الوطء وتأتي الكفارة، فالتأخر يكون رتبيا، فهل يجوز التعليق أو لا؟.

اشكالات التعليق تأتي هنا كما تاتي في البيع لان الدليل الاساسي هو بانه لا يجوز تفكيك الانشاء عن المنشأ، مثل كسرته فانكسر، الامران متلازمان والتفكيك بينهما من حيث الزمان محال عقلا. وقالوا ايضا في مقام الاشكال: مثلا: "بعتك هذا الكتاب بعد سنة" فإذا كان المنشأ يبدأ بعد سنة قالوا ان هذا وعد بالبيع وليس بيعا.

وقد بحثنا المسألة في باب البيع ، وملخص ما ذكرناه هناك اننا فككنا بين الانشاء والفعلية، وقلنا ان هناك بيع لكنّه معلّق وهذا لا مانع منه عقلا، ولا يلزم منه أمر محال عقلا، كلزوم انفكاك الانشاء عن المنشأ. فان عالم الانشاء يختلف عن عالم الفعليّة اختلافا كبيرا، والفعليّة متأخرة رتبة عن الانشاء، ولا مانع من تأخرها زمنا كما بيّنا ذلك سابقا. والمنشأ هو عقد لم يتحقق شرطه بعد، فهو أمر مشروط كبقيّة الأمور المشروطة، ولا مانع من ذلك عقلا. بل هو موجود في العرف، وعند العقلاء وفي كل الدنيا. بل لعلّ كثيرا من البيوع في عالمنا قائم على ذلك.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo