< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

45/03/24

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الظهار.

 

     كفارة الظهار.

     متى تثبت الكفارة؟ وجوه: الاول بمجرّد التلفظ، الثاني بارادة الوطء، الثالث بالوطء.

     ادلّة الوجه الأول: أ- ظهور الآية الكريمة ﴿من قبل ان يتماسا﴾ وفيه: انه لا ظهور فيها في كون التلفظ سببا تاما.

     الروايات: كرواية يونس عن بعض رجاله. وفيها: انها معارضة برواية اخرى صحيحة، وانها ضعيفة السند. وصحيحة جميل بن دراج، وفيها انها غير ظاهرة الدلالة لاحتمالات منها.

 

إذن في بحث الظهار أهمّ نقطة فيه أنه صحيح أو لا، وكونه انه ليس محل ابتلاء سنبحث بعض الامور التي نستفيد منها في مباحث اخرى. [1]

كفارة الظهار: بيّنها القرآن الكريم بوضوح، فهي ذات خصال ثلاث مُرتبّة يقول تعالى في سورة المجادلة آية2و 3و4: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلاَّ اللاَّئِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنْ الْقَوْلِ وَزُوراً وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ﴾ ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ ﴿فمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

اما ثبوتها فقد وقع الكلام في أنها تثبت بمجرّد التلفّظ، أو بإرادة الوطء، أو بالوطء نفسه؟

ما يمكن أن يستدل لثبوته بمجرّد التلفّظ:

    1. ظهور الآية في قوله تعالى: ﴿من قبل أن يتماسّا﴾ أي بمجرّد التلفظ ووقوع الظهار تثبت الكفارة.

وفيه: عدم ظهوره في ذلك، فإننا بحاجة إلى كون الصيغة سببا مستقلا ايضا. درسنا في الاصول ان الجملة الشرطيّة لها ظهور بامرين: الاستقلال بالسبب، والانحصار، حتى يصبح للجملة الشرطية مفهوم، وذكرنا مثالا على ذلك: " إذا خفي الاذان فقصر وإذا خفي الجدار فقصّر"، التضارب بين الجملتين بسبب ظهور كل منهما في الانحصار والاستقلال. وحينئذ قلنا انه يدور الامر بين رفع اليد عن الاستقلال او رفع اليد عن الانحصار، وذهبنا إلى ان رفع اليد عن الاستقلال اولى واظهر.

وهنا في الظهار نحن بحاجة إلى نفس الشيء، فإذا قلت: ﴿والذين يظاهرون من نسائهم﴾ نحتاج إلى ظهور في الاستقلال في السببية أي كون التلفظ بالظهار سببا تامّا فتجب الكفارة.

واخرون يقولون ان التلفظ جزء السبب والجزء الاخر هو ارادة الوطء.

    2. الروايات الظاهرة في كونها بمجرّد وقوع الظهار، ففي الوسائل ح 1- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن سعيد، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل قال لامرأته أنت علي كظهر أمي أو كيدها أو كبطنها أو كفرجها أو كنفسها أو ككعبها، أيكون ذلك الظهار؟ وهل يلزمه فيه ما يلزم المظاهر؟ قال: المظاهر إذا ظاهر من امرأته فقال: هي عليه كظهر أمه أو كيدها أو كرجلها أو كشعرها أو كشئ منها ينوي بذلك التحريم فقد لزمه الكفارة في كل قليل منها أو كثير. الحديث. [2]

من حيث السند: ففيه صالح بن سعيد ولم يثبت توثيقه.

ومن حيث الدلالة: فالشرطيّة: " فإذا ظاهر امرأته " ظاهرة في الاستقلال في سبيية الكفارة، فتجب بمجرّد التلفظ بالصيغة مع إرادة التحريم.

ثم إن هذه الرواية معارضة بروايات سقوط الكفارة أو عدم لزومها في حال طلّق قبل المسّ بها نذكر منها:

ح 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها قبل أن يواقعها، عليه كفارة؟ قال: لا. الحديث. [3]

من حيث السند الرواية صحيحة.

ومن حيث الدلالة: فهي واضحة في عدم كفاية الصيغة في لزوم الكفاّرة.

نعم في رواية أخرى صحيحة ما يوحي بثبوت الكفارة:

ح 4 – الصدوق باسناده عن ابن محبوب (ذكرنا في "الوجيز" ان هذا الاسناد صحيح) عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دارج، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: سألناه عن الظهار متى يقع على صاحبه الكفارة؟ قال: إذا أراد أن يواقع امرأته؟ قلت: فإن طلقها قبل أن يواقعها أعليه كفارة؟ قال: لا سقطت عنه الكفارة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله، ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج مثله. [4]

من حيث السند صحيح.

ومن حيث الدلالة: فالظاهر من كلمة " سقطت " أن الكفارة كانت ثابتة ثم سقطت بالطلاق.

وفيه: ....

 


[1] استطراد: ذكرت في جلسة من الجلسات ان الاسلام منظومة كاملة، ويأتي السؤال انه إذا لم استطع تنفيذ المنظومة الكاملة، مثلا: امرأة بلغة الثمانين من عمرها وهي عاجزة لا كسب لها وطلقها زوجها، المنظومة الكاملة ماذا تقول؟ انها تأخذ راتبا من بيت مال المسلمين. ومع عدم وجود بيت مال للمسلمين هل ندعها تتسول في الشارع؟!. الآن اخذوا يبحثون عن حلول مثلا ان يكتب لها نصف ما يملكه الزوج بعد الزواج، وقد يكون ظلما على الزوج. وهناك رواية تقول ان الامام علي بين البي طالب (ع) إذا اعتق عبدا أو زمنا ولا يجد من يعوله يعطيه مالا حتى يستغني. هل نستطيع بوحدة المناط ان نجري نفس الحكم لكل امرأة كبرت في السن وطلقت من زوجها ان يعطي الزوج راتبا شهريا للزوجة إلى ان تستغني.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo