< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

44/05/26

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الخَلع.

     لو أنشأ الرجوع جاهلا بسبق رجوعها؟ المسألة مبنائية.

     إن كان دليل اشتراط علمه برجوعها هو النصوص فالظاهر البطلان.

     وإن كان دليل اشتراط علمه برجوعها هو تطبيق قاعدة لا ضرر، أو كونه قادرا على الرجوع، فرجوعها ورجوعه صحيحان.

مسألة لو انشأ الرجوع جاهلا بسبق رجوعها؟

فرض المسألة أن الزوج قد أنشأ إرجع زوجته بعد أن خلعها دون علمه بأنها رجعت عن البذل. أي ان ارجاعها منه قد طابق الواقع من دون علمه ان رجوعه في الطلاق قد وقع بعد زمن رجوعها بالبذل. فهل يصح رجوعه؟ أو يكون باطلا ويبقى الطلاق بائنا؟

هذه المسألة مبنائية، ذكرنا أمس أن العلم بالرجوع له ثلاثة أدلّة:

اولا: ان الروايات تدل على اشتراط الرجوع فيردها أن شاء، ثانيا: قاعدة لا ضرر لانه إذا لم يعلم يرجوعها يقع الضرر عليه، ثالثا: المسألة متوقفة على إمكان رجوعه، وقلنا مع عدم علمه كأنه غير قادر على الرجوع.

- فإن قلنا باعتبار علمه برجوعها تعبدا بالروايات والنصوص فلا شك في بطلان رجوعه.

- وان قلنا بعدم اعتبار التعبديّة فإن إطلاق النصوص يقتضي صحة الرجوع من هذه الجهة أي ان النصوص تنقح اصلا لفظيا،كالآية الكريمة: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحاً﴾ [1] فالآية مقيّدة من جهة الداعي إلى إرجاعها زوجة وهو إرادة الاصلاح، أما من الجهات الأخرى ككونها حين ارجعها طاهرة من الحيض والنفاس أو غير ذلك فلم تبينها الآية، فتكون مطلقة من كل الجهات الأخرى. وبهذا الأصل اللفظي تم طرد الشروط المشكوكة.

بعبارة أخرى: كل مطلق طلاقا رجعيا يحق له ارجاع زوجته ان أراد الإصلاح إلا ما خرج بدليل، مثلا إرادة الاضرار -على ما نذهب إليه-، اما الشروط الأخرى كإمكان رجوعه أو رجوعها وغير ذلك، الأصل اللفظي يطرد كل الشروط المشكوكة فالأصل عدمه. هذا في الأصل اللفظي.

اما في الأصل العملي فكما في المعاملات قلنا ان الأصل فيها الفساد أي يجب الاحتياط والاتيان بالشرط.

ولكن لا تصل النوبة إلى الأصل العملي لتمام الأصل اللفظي.

هذا كله إذا كان الدليل في اشتراط علمه برجوعها بالبذل هو النصوص والتعبد. اما إذا كان الدليل هو الأخيرين، أي قاعدة لا ضرر، وكونه غير قادر لان عدم العلم مساوق لعدم القدرة، فان الظاهر هو صحة رجوعه. لان مسألتنا هي ان الزوجة رجعت بالبذل وهو رجع بالزوجيّة دون علمه برجوعها، فقد طابق الواقع من دون قصد، فلا ضرر في هذه الحالة. فإذن قاعدة لا ضرر لا تجري هنا.

كذلك الدليل الثالث وهو عدم القدرة على الرجوع، في هذه الحالة قد تمكن من الرجوع فعلا فيصح الرجوع.

إذن المسألة مبنائية مبتنية على دليل المسألة السابقة وهي هل يشترط علمه برجوعها بالبذل وذكرنا الأدلّة، ونفس الأدلّة نطبقها على هذه المسألة.

بعبارة أخرى: أن قلنا باعتبار الرجوع للدليلين الأخيرين وهما لزوم الضرر واشتراط إمكان الرجوع فالظاهر صحّة رجوعه لعدم الضرر أولا ولإمكان رجوعه ثانيا، اما إذا كان الدليل الروايات أي تعبدا يكون الرجوع باطلا. ولكن نحن قلنا ان دليلنا على اشتراط الرجوع هو عنوان آخر أي الدليلين الأخرين وليس الروايات.

النتيجة: رجوعها ورجوعه صحيحان لو طابق الواقع، أي حصل رجوع رجوعه بعد زمن رجوعها في واقع الأمر وإن جهل بذلك حين إنشاء رجوعه.

مسألة: لو رجعت الزوجة بالبذل، فهل ينقلب الطلاق رجعيا بحيث ثبت كل أحكام المطلّقة الرجعية من قبيل جواز التزيّن للزوج، ووجوب النفقة، وهل ترثه وغير ذلك، أم لا يثبت سوى حق الزوج بالرجوع؟

غدا إن شاء الله نبيّنها.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo