< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

43/07/26

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: المفقود واحكامه: بحث بعض المسائل في المفقود زوجها.

     المفقود المعلوم حياته مع عدم تمكن زوجته من الصبر، هل يجوز للحاكم طلاقها؟

     دليل من قال بجواز طلاق الحاكم هو – على الظاهر – المنع من وقوع المعصية.

     مناقشة هذا الدليل بالفرق بين النهي عن المنكر ودفع المنكر، وان ما ثبت وجوبه هو الأول دون الثاني.

     دليل من قال بعدم صلاحيّة الحاكم لذلك هو: الأصل ان يكون الطلاق بيد الزوج وإعطاء هذا الحق لغيره يحتاج إلى دليل، وهو مفقود هنا.

في مسألة المفقود المعلوم حياته مع عدم تمكن زوجته من الصبر، هل يجوز للحاكم طلاقها؟

ذكرنا في الدرس السابق فتوى بعض الاكابر ورد السيّد الخوئي (ره) عليه، وتعليق السيد تقي القمّي (ره).

تعليقا: يقول الفقير إلى رحمة ربه تعالى:

بحثنا سيكون هل هناك دليل على ان يكون للسلطان أو الولي أو الحاكم أو غيرهم ولاية في طلاق الزوجة عند الخوف من وقوعها في المعصية، مع العلم ان الطلاق هو للزوج في الاصل، أي ان الاصل ان الطلاق للزوج والخروج عنه يحتاج إلى دليل؟

يمكن تلخيص الادلّة المتقابلة:

     دليل من قال بجواز طلاق الحاكم في حال عدم صبر الزوجة هو منعها من الوقوع في المعصيّة، والمنع من وقوع المعصية واجب فيكون طلاق الحاكم واجبا، وهذا هو ظاهر حال من قال بهذا الرأي.

     دليل من قال بعدم صلاحيّة الحاكم لذلك هو أن الأصل أن يكون الطلاق بيد الزوج، واعطاء هذه الصلاحيّة للحاكم تحتاج إلى دليل.

ناقش دليل من قال بوجوب طلاق الحاكم في حال عدم صبر الزوجة:

فيقال: إن الواجب هو النهي عن المنكر، أما دفعه فلم يثبت ذلك، وفرق بين النهي والدفع، فدفع المنكر ومنعه يحتاج إلى دليل آخر غير دليل النهي.

ولكن يمكن أن يجاب: إن النهي عن المنكر بناء على كونه مأخوذا على نحو الطريقيّة، طريق لنفي المنكر من الوجود، فإذا انحصر منعه ونفيه واعدامه بطلاق الحاكم للزوجة التي ستقع في المعصية وجب.

إلا أن يقال: إن هذا صحيح فيما لم يكن فيه تعدّ على حقوق الآخرين، هنا وقع التزاحم بين حق الزوج والوقوع في المعصية وطلاق الحاكم، تزاحم في الملاكات، طلاق الزوجة من قبل الحاكم فيه تعدّ على حق الزوج، إذ هو يخسر زوجته ويخسر مهرها ايضا، فنقتصر في منع دفع المنكر على خصوص الحالة الاولى أي عدم التعدّي على حق آخرين، دون الحالة الثانية أي التي فيها تعدّ. وما نحن فيه من الحالة الثانية.

ألا ترى انه لو قال لك شخص: اعطني المبلغ الفلاني وإلا ارتكبت المعاصي أو كفرت، فانه لا يجب عليّ استجابة طلبه، ولا اعتقد ان المسألة خلافيّة.

لايقال: هذا يلزمه اسقاط لزوم النهي عن المنكر.

فانه يقال: هذا يلزمه تخصيص أدلّة النهي عن المنكر بما ليس فيه ضرر، وليس رفع النهي عن المنكر كليا، ويمكن ان يخصص بعدم الضرر والاذيّة والتعدي على حق الآخر، فالنهي عن المنكر قيّد بقيود معيّنة ذكرت في باب الفقه، ولا ضير في ذلك.

مناقشة دليل من قال بعدم صلاحيّة الحاكم للطلاق:

لما كان هناك القاعدة والاصل: " ان الطلاق بيد من اخذ بالساق " وحديث آخر: " لقد وليت امرا ليست اهلا له "، وليس عندنا دليل على اعطاء الصلاحية للحاكم بعرض حق الزوج.

غدا نبحث الاصل اللفظي والاصل العملي وهل هناك دليل آخر على امكان صحّة الطلاق.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo