< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

43/07/22

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: المفقود واحكامه: بحث بعض المسائل في المفقود زوجها.

     هل يشترط في الفاحص ان يكون الحاكم؟ الجواب: يكفي الثقة القادر، لان الفحص طريقي لا موضوعية له.

     هل ترث بعد طلاقها؟ الجواب: إن كانت المدّة عدّة طلاق فلا ترث، وإن كانت عدّة وفاة فهي ترث.

     تستحق الزوجة النفقة اثناء مدّة الانتظار.

     المفقود المعلوم حياته: افتى بعض الاكابر بجواز طلاق الحاكم إن لم تصبر وخافت الوقوع في المعصية.

     ردّ السيد الخوئي (ره) على ذلك.

 

مسألة: هل يشترط في الفاحص أن يكون الحاكم؟

والجواب: لما قلنا ان الفحص طريقي محض إلى الاطمئنان فلا يشترط ذلك، بل يكفي الثقة القادر.

مسألة: هل ترث شيئا بعد طلاقها؟

أن قلنا أن العدّة عدّة وفاة ورثته، وأن قلنا أنها عدّة طلاق لم ترثه.

اما إذا توفي بعد انتهاء العدّة فان كانت عدّة طلاق فانها لا ترث، التفريقات: وإذا قلنا عدّة وفاة فللإرث وجه، وإذا سافر في مرض الموت تأتي احكام مرض الموت.

كل هذه التفريعت مبتنية على ان العدّة عدّة طلاق أو عدّة وفاة، وهذا البحث ليس ترفا فكريا كما يتهما البعض بل يترتب عليه ثمار واحكام. والأحوط المصالحة بلا شك في الارث والنفقة ومن افتى بالاحتياط يعني انه لم يصل إلى نتيجة معتبرة لتحديد نوع العدّة.

مسألة: هل تستحق نفقة في أثناء مدّة الإنتظار؟

الجواب: تستحقها لأنها لا تزال زوجة، ولو قصّر الولي فإن لها حق المطالبة بما مضى لانه ورد عندنا ان نفقة الزوجة تقضى، أما نفقة الأرحام فلا تقضى. فإن نفقة الزوجة تقضى بناء على انها عدّة طلاق رجعي تستحقها، وإلا فلا كما في عدّة الوفاة. والاحوط في هذا كلّه أي في النفقة والتوارث المصالحة.

مسألة: المفقود المعلوم حياته مع عدم تمكن زوجته من الصبر، هل يجوز للحاكم طلاقها؟

يقول السيد الخوئي (ره) في منهاج الصالحين: ذكر بعض الأكابر (لعلّه السيد كاظم اليزدي) أن المفقود المعلوم حياته مع عدم تمكّن زوجته من الصبر، يجوز للحاكم أن يطلّق زوجته، وكذلك المحبوس الذي لا يمكن إطلاقه من الحبس أبدا إذا لم تصبر زوجته على هذه الحال، وما ذكره (ره) بعيد.

(وهذا الطلاق سيكون على حساب الزوج في غير المفقود وهو تعدٍ على حقه بلا دليل، لذلك استبعد السيد الخوئي (ره) هذا الحكم).

وأبعد منه ما ذكره أيضا من أن المفقود إذا أمكن إعمال الكيفيات المذكورة من ضرب الأجل والفحص، لكن ذلك كان موجبا للوقوع في المعصية، تجوز المبادرة إلى طلاقها من دون ذلك.

جواب السيد الخوئي: ولازم كلامه جواز المبادرة إلى طلاق الزوجة بلا إذن من الزوج إذا علم كون بقائها على الزوجيّة موجبا للوقوع في المعصيّة، وهو كما ترى. [1] انتهى كلامه رفع مقامه.

ثم إن احد المعلقين وهو السيد تقي القمّي (ره) علّق على ذلك بقوله: ولقد أجاد الماتن (اي السيد الخوئي (ره) فيما افاد في المقام، فان هذه التقريبات لا تقتضي التصدي للطلاق مع كونه بيد من اخذ بالساق. وعلى الجملة: الولاية على الغير تحتاج إلى الدليل، فما دام لم يقم دليل عليها لا يمكن القول بها. ولو كان هذا التقريب تاما لكان مقتضيا لامكان تحليل المحرّمات كي لا يتحقق الوقوع في المعصيّة، فنحكم بحليّة شرب الخمر لعدم وقوع شاربه في المعصية، وهكذا وهكذا. وهذا خلاف ضرورة المذهب، بل خلاف ضرورة الدين وشريعة سيد المرسلين. انتهى كلامه رفع مقامه.

ملخص دليل السيد الخوئي (ره) " أن الطلاق بيد من اخذ بالساق" أي الزوج، ورفع يد الزوج عن حقه في الطلاق أو إعطاء هذا الحق لشخص آخر يحتاج إلى دليل، ولا دليل عنده وما ذكر من منع المعصية ليس دليلا، النهي عن المنكر واجب، وفرق بين النهي والمنع.

وتعليقنا على هذا الكلام ياتي ان شاء الله.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo