< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

43/07/20

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: المفقود واحكامه: بحث بعض المسائل في المدّة.

     إذا كان له زوجات أخرى، فلو طلبت احداهن الطلاق اكتفى السلطان بالإجراءات التي تمّت مع احداهنّ.

     تنحصر هذه الإجراءات بالزواج الدائم ولا تشمل المؤقت.

     إذا مات أحدهما فهما يتوارثان في اثناء العدّة بناء على كون العدّة عدّة طلاق، أما بعد العدّة فلا يتوارثان للبينونة. اما بناء على كون العدّة عدّة وفاة فلا يتوارثان للبينونة بالطلاق.

     استعراض مذاهب أبناء العامّة في حكم المفقود زوجها، وحكمها لو عاد الزوج الأول.

مسألة: لو كان له زوجات أخرى ولم ترفعن أمرهنّ إلى السلطان، فهل يجوز له طلاقهنّ إذا طلبن ذلك من دون البحث وانتظار أربع سنوات، إذا كانت له زوجة قد رفعت أمرها إلى السلطان وبحثت وانتظرت أربع سنوات؟ وبعبارة أخرى: هل يكتفى بإجراءات واحدة عن الأخريات.

الجواب: الظاهر الاكتفاء بالمدّة التي مرّت حسب الفرض، أي الأربع سنين، وبالفحص المعتبر الذي قد تمّ، ذلك ان رفع الأمر إلى الحاكم مأخوذ على نحو الطريقيّة لا على نحو الموضوعيّة.

اما الانتظار أربع سنوات فليس لكل زوجة على حدة، فان هذا يحتاج إلى دليل وهو منفي، وفي نظر العرف الانتظار قد تمّ والفحص قد تمّ، فيتم موضوع الطلاق.

مسألة: هل يختص انتهاء الزوجيّة بالزواج الدائم، أم يشمل المتعة الزواج المؤقت أيضا؟

الجواب: الادلّة التي مرّت خاصّة بالزواج الدائم، يشير إلى ذلك ان البينونة تحصل بالطلاق، ثم وجوب النفقة لها. اما الزواج المؤقت فهو ثابت طول المدّة، وإزالته تحتاج إلى دليل، ولا دليل عندنا على جواز فسخ السلطان للعقد. وثانيا قلنا ان الأصل بقاء الزوجيّة، ورفع الزوجية وثبوت البينونة يحتاج لدليل، وتم الدليل في الزواج الدائم، وفي المؤقت إذا شككنا انه يشمله فنبقى على الأصل.

نعم سنبحث المسألة في مسألة المفقود المعلوم حياته في حال عدم تمكن الزوجة من الصبر والخوف من وقوعها في المعصية، فهل يمكن للسلطان أن يهبها المدّة، مسألتنا خاصّة بالزواج الدائم فلا تشمل الزواج المنقطع.

مسألة: إذا مات أحدهما فهل يرثه الآخر؟

الجواب: بناء على أن العدّة عدّة طلاق، وهو ما نذهب إليه فها هنا حالتان:

     إن توفي أحدهما في اثناء العدّة ورثه الآخر لان العدّة عدّة طلاق رجعي.

     وإن كان بعد العدّة فلا يتوارثان لحصول البينونة.

اما على القول بانها عدّة وفاة فهما يتوارثان، إلا إذا حصلت الوفاة بعد العدّة.

لا بأس بذكر آراء بعض فقهاء العامّة في المفقود: عن كتاب الشيخ محمد جواد مغنيّة " الفقه على المذاهب الخمسة " تحت عنوان: زوجة المفقود: الغائب على حالين: إحداهما أن تكون غيبته غير منقطعة بحيث يعرف موضعه، ويأتي خبره، وهذا لا يحل لزوجته أن تتزوج بالاتفاق.

الحال الثانية أن ينقطع خبره، ولا يعلم موضعه، وقد اختلف أئمة المذاهب في حكم زوجته.

قال أبو حنيفة والشافعي في القول الجديد الراجح، وأحمد في إحدى روايتيه: إن زوجة هذا المفقود لا تحل للأزواج حتى تمضي مدة لا يعيش في مثلها غالبا، وحدّها أبو حنيفة بمئة وعشرين سنة، والشافعي واحمد بتسعين.

وقال مالك: تتربص أربع سنوات، ثم تعتد بأربعة أشهر وعشرة، وتحل بعدها للأزواج. (وهو أقرب المذاهب الأربعة فقهيا إلى مذهب الاماميّة الفقهي).

وقال أبو حنيفة والشافعي في أصح القولين: إذا قدم زوجها الأول، وقد تزوجت يبطل الزواج الثاني، وتكون للزوج الأول.

وقال مالك: إذا جاء الأول قبل أن يدخل الثاني فهي للأول، وإن جاء بعد الدخول تبقى للثاني، ولكن يجب عليه أن يدفع الصداق للأول. (أي ان المناط هو الدخول، بخلاف ما نقول انه المدّة).

وقال احمد: ان لم يدخل بها الثاني فهي للأول، وان دخل يكون أمرها بيد الأول، فإن شاء أخذها من الثاني، ودفع له الصداق، وان شاء تركها له، وأخذ منه الصداق. (المغني ج 7 ورحمة الأمة). [1]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo