< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

43/07/19

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: المفقود واحكامه: في العدّة.

     لو وصل نبأ موته في اثناء العدّة: هل تستأنف عدة وفاة وتلغي الأولى؟ الاحوط ذلك. تلخيص ما مضى في المفقود زوجها في سطور.

     يجب الفحص في خصوص الصقع الذي غاب فيه إلا إذا احتمل احتمالا معتدا به انتقاله إلى صقع آخر، بدليل الروايات، وكون الفحص لا موضوعيّة له، بل هو طريق.

قلنا في جواب السؤال عن عدّة المفقود زوجها هل هي عدّة وفاة أو عدّة طلاق؟. فإذا كانت عدّة طلاق فهو طلاق رجعي وليس طلاقا بائنا، وتظهر الثمرة في الحداد والنفقة وغير ذلك. وذهبنا إلى انه عدّة طلاق.

مسألة: ثم إنه لو وصل نبأ موته في اثناء العدّة؟

فان كانت عدّة طلاق استأنفت عدّة وفاته.

وإن كانت عدّة وفاة فالظاهر انها تكمل العدّة الأولى ولا يجب عليها عدّة اخرى، إذ لا يكون عليها عدتي وفاة، فالوفاة واحدة.

هناك احتمالات ثلاثة: اما تكمل العدّة الاولى، أو تستأنف عدّة اخرى، أو تكمل العدّة الاولى وتستأنف عدّة اخرى.

بلا شك انه الاحتمال الأخير هو الاحتياط ولا دليل عليه. واما الحالة الثانية فلاننا نقطع انها ليس عليها عدّتي وفاة فالعدة من حين علمها.

ولو قيل: بوجوب الثانية لظهور واقع الأمر، وظهور أن العدّة الاولى كانت اشتباها ووهما.

فانه يقال: إن الاولى كانت باعتبار الشارع، فإن قلنا إن اعتبار الشارع كشفي بمعنى أنه يعتبر كاشفا عن وفاته، فلا يبعد القول باستئناف عدّة اخرى للوفاة، لان اعتبار الشارع تبيّن خطؤه موضوعا.

واما إذا قلنا إن اعتبار الشارع جعل وحكم لا كشف اعتباري فحينئذ يكتفى بعدّة واحدة تستانفها من حين الوفاة.

ملخّص ونتيجة ما وصلنا إليه إلى هنا في المفقود زوجها:

     إن صبرت فهذا شانها.

     إن لم تصبر تنتظر أربع سنين، فإن كان للزوج ما ينفق عليها، أو أنفق عليها وليّ الزوج فعليها أن تصبر.

     إن لم يكن لها نفقة أجبر السلطان وليّه على طلاقها، فإن لم يفعل طلّقها السلطان.

     لا مدخليّة ولا موضوعيّة لرفع الأمر إلى السلطان.

     مدّة الفحص عرفيّة بحيث يصل الأمر إلى اليأس من حياته يأسا عرفيا، وهذا يختلف بحسب الزمان والظروف.

     الفاحص لا يشترط أن يكون الحاكم أو السلطان، بل كل من يوثق به وبقدرته.

     الطلاق رجعي، والعدّة أربعة أشهر وعشرا، وهي عدّة طلاق.

     إذا بلغها خبر وفاته قبل انتهاء العدّة استأنفت عدّة أخرى.

     إذا عاد الزوج في اثناء العدّة فهو أملك برجعتها، وإن عاد بعد انتهاء العدّة فالمشهور بينونتها، وهو مروي منصوص، ففي معتبرة سماعة: " فان قدم زوجها بعدما تنقضي عدّتها فليس له عليها رجعة ".

والإنصاف أنه لولا النص لامكن الذهاب إلى بقاء الزوجيّة.

مسألة: هل يكتفى بالفحص في خصوص الصقع الذي غاب فيه؟

الظاهر ذلك لأمور:

الأول: الروايات، ففي رواية بريد بن معاوية: " ثم يكتب (الوالي) إلى الصقع الذي فقد فيه .." . [1]

وفي رواية الحلبي: " المفقود إذا مضى له أربع سنين بعث الوالي أو يكتب إلى الناحية التي هو غائب فيها ". [2]

ثانيا: أن الفحص لا موضوعيّة له، بل هو طريق، ولذا لا موضوعيّة للفحص في غير الجهّة التي غاب فيها.

مسألة: لو احتمل انتقاله إلى صقع آخر فهل يجب الفحص فيه؟

تارة يكون احتمالا عقلائيا معتدا به، فيجب الفحص، وتارة يكون احتمالا ملغى عقلائيا، فلا يؤخذ به، ذلك ان الفحص وإرسال الكتب مأخوذ على نحو الطريقيّة. ولذا في بعض الروايات لم يقيّد في الصقع الذي فقد فيه كما في موثقة سماعة: " فيطلب في الأرض ". [3] . والطلب في كل الاصقاع أمر عسير جدا خصوصا في تلك الأزمنة.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo