< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

43/07/15

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: المفقود واحكامه: في مدّة الفحص، والعدّة.

     النقطة الثالثة: مدّة الفحص، لم يثبت شيء سوى الياس من حياته عرفا، أي الاطمئنان العرفي.

     النقطة الرابعة: في نوع العدّة وهي الأربعة أشهر وعشرا إجماعا ونصا.

دليل كونها عدّة وفاة: تطابق المدّة.

ودليل كونها عدّة طلاق: النصوص.

     المختار: العدّة أربعة أشهر وعشرا، والعدّة عدّة طلاق، والطلاق رجعي لا بائن.

النقطة الثالثة: في مدّة الفحص.

ليس هناك نص يحدد مدّة الفحص، بل هناك تحديد لمدّة الانتظار للفحص وهي الاربع سنين، والظاهر ان المناط هو اليأس العرفي من الحياة والذي يتبعه الاطمئنان بالوفاة وهذا الأمر يختلف بحسب الازمنة والظروف والاشخاص.

ثم انه يستبعد ان يكون للاربع سنين مدّة الانتظار موضوعيّة، بحيث لو اطمأنت الزوجة بوفاته اثناءها وجب عليها إكمالها، بل نكتفي بما انتظرت وقته من حين حصول الاطمئنان بالوفاة.

النقطة الرابعة: في العدّة:

بلا شك انها تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام اجماعا ونصا، لكن اختلف فيها على قوليتن: هل هي عدّة طلاق، أوعدّة وفاة.

والكلام في الثمرة والاحكام والآثار، هل تستحق النفقة أو لا؟ هل عليها حداد أو لا؟

إذن مدّة العدّة ثابتة أربعة أشهر وعشرة أيام بالروايات المعتبرة المتعددة واجماعا.

نعم الكلام في نوعها، ومنشا الخلاف ان بعض الروايات صريح بان طلاق الولي طلاق الزوج، كلمة " طلاق " موجودة، وكذلك ان العدّة أربعة أشهر وعشرة أيام موجودة.

يقول المحقق في الشرائع وصاحب الجواهر في الشرح: " وإن لم يعرف خبره امرها بالاعتداد عدّة الوفاة، ثم تحلّ للأزواج بلا خلاف اجده فيه نصا وفتوى، بل الاجماع بقسمية، لكن بعد الطلاق من وليّه او من الوالي...".

فالعدّة مدتها اربعة اشهر وعشرا، وهذا محل اجماع. ولكن هل هي عدّة طلاق أم عدّة وفاة؟

يمكن ان يستدل على انها عدّة وفاة بالمدّة الزمنيّة المطابقة لعدة الوفاة.

ويمكن ان يستدل على انها عدّة طلاق بالنصوص الصريحة الواضحة من ذلك، فقد ورد ان طلاق الولي طلاق الزوج.

لذلك نقول: عدّة الطلاق بعضها بالشهور وبعضها بالاقراء وبعضها بوضع الحمل ، ويمكن ان يضاف اليها رابعة باربعة اشهر وعشرا ويكون طلاقا، وطلاقا رجعيا وتستحق النفقة في اثناء العدّة وإذا عاد الزوج فهو املك برجعتها، وقد ورد التعبير بالرجعة في النصوص.

والنتيجة: بحسب الروايات تعتدّ عدّة الطلاق اربعة اشهر وعشرا، أي هي عدّة طلاق تختلف عن بقيّة عدد الطلاق الأخرى التي هي: إما بالأقراء أو بالشهور أو بالوضع. فيثبت لها احكام الطلاق لا احكام الوفاة.

وتظهر الثمرة في الحدار والنفقة، فانها إن كانت عدّة طلاق فليس عليها حداد، وتستحق النفقة لانها مطلقة طلاق رجعيا كما يظهر من الروايات بانه لو عاد اثناء العدّة فهو املك برجعتها.

وإن كانت عدّة وفاة فعليها الحداد، ولا نفقة لها وترثه.

ولذلك ما نختاره انها عدّة طلاق لكن مدتها اربعة اشهر وعشرا [1] ، ويكون الطلاق رجعيا، وترتب آثار الطلاق الرجعي.

 


[1] سؤال من أحد الطلبة الفضلاء: لماذا لا يكون لها جميع أحكام الطلاق والوفاة، إذ ان عنوان الطلاق ورد في النصوص فتثبت أحكامه، وعنوان الوفاة مأخوذ من المدّة فتثبت احكامها، وبذلك تثبت لها النفقة ويجب عليها الحداد، وترثه ويجمعها عنوان المفقود، فتكون للزوجة ثلاثة أحوال: مطلّقة، ومتوفى عنها زوجها، ومفقود زوجها.الجواب: هذا ممكن، لكن لا دليل عليه، إذ التصريح في الروايات هو كونها مطلقة. اما عنوان المتوفى عنها زوجها فلم يرد في المفقود. ولذا نذهب إلى كونها مطلّقة رجعيا.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo