< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

43/07/14

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: المفقود واحكامه: الفاحص.

     النقطة الثانية في الفاحص: هل يشترط ان يكون السلطان، أم يكفي أحد عدول المؤمنين؟

     المختار هو كفاية الفحص من أي كان بشرط كونه قادرا ثقة.

 

النتيجة في نقطة البحث عن مدّة الانتظار: وصلنا إلى ان الاربع سنوات لا يشترط فيها رفع الامر إلى الحاكم في المفقود زوجها، فلو تمّت الاربع سنوات قبل رفع الامر للحاكم او بعده سواء، المهم هو الانتظار اربع سنوات.

النقطة الثانية: في الفاحص:

هل يجب ان يكون الوالي أو السلطان أو الحاكم الشرعي أو وليّها أو وليّه أو هي الزوجة، الاحتمالات كثيرة.

في كتابنا وسيلة المتفقهين: نقل في الحدائق والجواهر اتفاق كلمتهم على أن الطلاق أو الاعتداد متوقف على رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي، وأن الفحص ضمن الأربع سنين لا بد وأن يكون من الحكام. انتهى.

ولعلّ منشأ هذا الاتفاق ورود عنوان الولي أو السلطان في الروايات، وأنها ترفع الأمر إليه وهو يفحص ويرسل الكتب بعد ذلك. ولكن ذهب بعضهم كالمحدّث البحراني "صاحب الحدائق"، والكاشاني إلى عدم توقف الفحص على الحاكم، بل يكفي كونه من الوليّ أو من غيره، وأما ورود رفع الأمر إلى الحاكم في بعض الأخبار فإن البعض الآخر خالٍ منه، ... [1]

والتحقيق: في خبر ابي الصباح الكناني (ثقة) الذي مرّ أن الاربع سنوات من صدق عنوان المفقود هي قبل رفع أمرها إلى السلطان، ثم يطلقها السلطان.

وفي صحيحة الحلبي: " المفقود إذا مضى له اربع سنين بعث الوالي ..."، وهذه كسابقتها تدّل على مرور الاربع سنين من صدق عنوان المفقود قبل بعث الوالي.

وهذا بالتأمل يدلّ على أن المهم تحصيل الانتظار اربع سنين وبقاء عنوان المفقود. وهذا ليس جمعا تبرعا ليكون دليلا ووسيلة لرفع التعارض، بل هو ظهور يراه العرف اللغوي. ويؤيده انه لا يُرى للحاكم مدخليّة في صحة طلاقه بعد ذلك، إذ هو مأخوذ على نحو الطريقيّة، فهو وسيلة للتحقق من حال الزوج، وليس له موضوعيّة، واما تخصيصه بالذكر فهو لكونه اقدر عادة، خصوصا في تلك الازمنة.

ولذا فالقدر المتيقّن من الفاحص هو الحاكم لكنه بوحدة المناط يشمل كل من يوثق بفحصه وبوثاقته، وبهذا يشمل عدول المؤمنين بل والزوجة نفسها.

قد يقال: انه مع وجود القدر المتيقّن، فما معنى وحدة المناط؟ والمناط هو ما يدور الحكم مداره وجودا وعدما في مقام الاثبات والاستدلال لا في مقام الثبوت .([2] )

فانه يقال: في مسألتنا المناط هو الفحص، وإذا استظهرنا هذا المعنى من تعارض الروايات والجمع بينها وانه لا مدخلية للحاكم كحاكم حينئذ نستطيع ان نعمم الفاحص لكل من يفحص سواء كان وليّه أو وليّها أو هي نفسها أو الحاكم. القدر المتيقّن هو الحاكم لوروده في النصوص وبوحدة المناط نستطيع ان نعمم على كل فاحص قادر ونثق بفحصه وبهذا يشمل احد عدول المسلمين ايضا.

النتيجة: هو كفاية الفحص من أي جهة سواء أكانت من الحاكم أم من غيره بشرط القدرة العرفيّة على الفحص والوثاقة.

 


[1] وسيلة المتفقهين، السيد عبد الكريم فضل الله، ج3، ص75.
[2] () الفرق بين المناط والملاك، ان الملاك هو المصلحة التي يدور الحكم مدارها وجودا وعدما في مقام الثبوت، اما المناط فهو ما يدور الحكم مداره وجودا وعدما في مقام الاثبات.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo