< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

43/07/08

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: المفقود واحكامه:

     استعراض روايات الاحتمال الثالث وهو بقاء الزوجيّة، واستصحاب بقاء الزوجيّة.

     الجواب: بكونها مقيّدة بروايات مدّة الانتظار، وثانيا: بكونها ضعيفة السند، واما الاستصحاب فهو أصل عملي لا يجري مع وجود الامارات.

     الاحتمال الرابع: بقاء الزوجيّة مدّة العمر العادي لزوجها.

وفيه: انه استحسان محض لا اعتبار فيه، بالإضافة إلى وجود روايات مدّة الانتظار.

     المختار هو القول الثاني: واما تعارض الروايات فانه يرتفع بعد الالتفات إلى كون رفع الامر إلى السلطان لا موضوعيّة له، وأيضا إلى اصالة عدم اخذه في موضوع مدّة الانتظار.

 

نعود للاحتمال الثالث: ان تبقى زوجة ويحكم بحياته طالما لم يردها خبر عنه:

ومن الروايات: ما رواه المحدث النوري في المستدرك: 7 - ابن شهرآشوب في المناقب: روي أن الصحابة اختلفوا في امرأة المفقود، فذكروا أن عليا ( عليه السلام )، حكم بأنها لا تتزوج حتى يجئ نعي موته، وقال: " هي امرأة ابتليت فلتصبر " وقال عمر: تتربص أربع سنين، ثم يطلقها ولي زوجها، ثم تتربص أربعة أشهر وعشرا، ثم رجع إلى قول علي ( عليه السلام ).[1]

وعن النبي (ص): " تصبر امرأة المفقود حتى يأتيها يقين موته أو طلاقه ". [2]

وفيها بالاضافة إلى ضعف السندين بالارسال انهما مقيدتان بالرواية المعتبرة السابقة الذكر التي تدل على مدّة الانتظار.

وكذلك من الادلّة اصالة بقاء الزوجية أي استصحابها.

وفيه: انه أصل عملي لا يصار اليه مع وجود الأدلة والامارات المعتبرة والادلة اللفظية.

والاحتمال الرابع: ان تنتظر إلى نهاية العمر العادي لزوجها، فلو كان زوجها عمره أربعون سنة مثلا، وكان متوسط الأعمار ثمانون سنة فانه يجب عليها الانتظار اربعون سنة اخرى.

وفيه: اولا: لا دليل عليه سوى نوع من الاستحسان الظني الذي لا اعتبار فيه.

وثانيا: انه مقيّد بالروايات المعتبرة بالانتظار أربع سنوات سواء قبل رفع أمرها للحاكم أو بعده.

المختار: عندنا هو القول الثاني أي الانتظار أربع سنوات من حين فقده والدليل ما ذكرناه من النصوص المعتبرة، وهو خلاف المشهور.

نعم هي معارضة بما ورد من الروايات ببدء المدّة من حين رفع الأمر إلى الوالي والسلطان، هذه المعارضة سنبحث هل هناك مجال لفعها، وذلك بالجمع بين الروايات المتعارضة جمعا ظهوريا لا تبرعيا، لان الجمع التبرعي ليس بدليل ولا حجّة عندنا، إذن نفس دليل حجية الاخبار ليست دليلا على حجيّته، بل نحتاج لجمع ظهوري، فلا يستحكم التعارض حينئذ. ومع عدم الجمع الظهوري يستحكم التعارض ونرجع إلى علاجات باب التعارض.

يرد هذه المعارضة أمور:

الاول: ان التقييد بالبداية من حين رفع الأمر إلى الحاكم خلاف الأصل والظهور العقلائي، وهو قيد زائد هو الذي يحتاج إلى دليل ولعلّه يؤدي إلى استظهار عرفي في عدم القيد، والأصل عدمه.

الثاني: إن الروايات هي من باب المطلق والمقيّد الإيجابيين، وقد ذهبنا هناك إلى اختيار بقاء المطلق على إطلاقه وجعل المقيّد أميز الأفراد. بل لو قلنا في المسألة الأصوليّة بحمل المطلق على المقيّد فإن ذلك يكون عند عدم القرينة، والقرينة هنا أمران:

     أصالة عدم القيد، القيد هو رفع أمرها إلى الحاكم، فتكون مدّة الانتظار مطلقة، وتكون روايات رفع الأمر إلى السلطان توصيف لحالة الناس فان النساء غالبا ما لا ترفع امرها إلى السلطان لغلبة الحياء عليها، وكونه خلاف طبيعتها كأنثى.

     استبعاد أن يكون لرفع الأمر إلى الحاكم مدخليّة في اعتبار المدّة، انما هي مجرّد طريق وليس لها موضوعيّة.

قد يقال: لعلّ اشتراط رفع الأمر إلى الحاكم لأجل النظام وكي لا تسود الفوضى والهرج والمرج؟

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo