< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

43/07/07

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: المفقود واحكامه:

     الاحتمال الثالث: بقاء الزوجيّة طالما لم يرد خبر عن البينونة بموت أو طلاق أو ارتداد. استدل له بأمور: منها الروايات: الرواية الأولى قريبة من الاعتبار: " لا تتزوج امرأته حتى يبلغها موته...

     وجوابها: هي مطلق مقيّد بالروايات السابقة المقيّدة بمدّة الانتظار.

الاحتمال الثالث: ان تبقى زوجة ويحكم بحياته طالما لم يردها خبر عنه:

واستدل له ببعض الروايات منها: الوسائل: ح 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب (ثقة، عين)، عن بنان بن محمد (عبد الله بن محمد بن عيسى اخ احمد بن محمد بن عيسى، فيه قرائن لا تصل مرحلة الدليلية عندنا وان كان توثيقه قريبا لتراكم هذه القرائن)، عن أبيه (ثقة عين)، عن ابن المغيرة (عبد الله، ثقة عين)، عن السكوني (عامي، ثقة، وثقه الشيخ الطوسي نصا قال ان الطائفة عملت بخبره)، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام قال في المفقود: لا تتزوج امرأته حتى يبلغها موته أو طلاق أو لحوق بأهل الشرك. [1]

من حيث السند: طريق الشيخ بإسناده إلى محمد بن علي بن محبوب لا يبعد قبوله، بل صحته، حيث يقول: وما ذكرته في هذا الكتاب عن محمد بن علي بن محبوب فقد اخبرني به (أي عن حس وسماع ونص) الحسين بن عبيد الله (الغضائري ثقة جليل) عن احمد بن محمد بن يحيى العطار (لم يثبت توثيقه بحسب القواعد عندنا وإن وقع في سند محكوم بالصحة عند العامّة، قلت في كتاب المختصر النافع في فهرست مشيخة الصدوق: لم يثبت توثيقه، وان كان لا يبعد ذلك، إذ توجد قرائن على ذلك أهمها نص الشهيد الثاني (ره) على شيوع وثاقته في الاعصار السابقة وهذا نقل حسي منه وقرينة تؤدي إلى نوع من الاطمئنان بوثاقته، وقد عدّ العلامة حديثه صحيحا وهذا أيضا مؤيد كبير بالرغم من توقفي في توثيقات العلاّمة، وقد روى عنه الأجلاء- هذه القرائن تقوى الاخذ بروايته- عن ابيه محمد بن يحيى (ثقة) عن محمد بن علي بن محبوب.

اما محمد بن علي بن محبوب فهو ثقة عين، قاله العلاّمة والنجاشي.

النتيجة: من حيث السند الرواية قريبة من التوثيق والاعتبار.

اما من حيث الدلالة: فهي مطلقة ناظرة إلى كل الجهات سواء أنفق عليها أم لا، وجد الولي أو لا، ومن جهة رفع الأمر للحاكم، أي رفعت أمرها للحاكم أم لم ترفع فذلك سيّان، وبهذه الرواية يثبت المطلق وهو وجوب الانتظار حتى يصلها علم بالبينونة، بالطلاق أو الموت أو الارتداد.

وفيه: إنه مطلق ومقيّد بالروايات العديدة التي ذكرناها والمقيّدة بالانتظار لأربع سنين. فيحمل المطلق هنا على المقيّد، لأن المقيّد في الروايات ناظر إلى تحديد المدّة، " انتظرت أربع سنين، او ترفع امرها للحاكم.

وها هنا تساؤل: فإن الروايات بعضها مطلقا والآخر مقيّد فهل يبقى المطلق على اطلاقه ويكون رفع الامر إلى الحاكم والانتظار هو من الأفضل فإذا لم تفعله فلا اشكال؟ أي ان نحمل المقيّد على أفضل الأفراد.

أو نحمل المطلق على المقيّد وان المراد المقيدات؟

الجواب: هنا نحمل المطلق على المقيّد، لان الروايات ناظرة للتقييد بالشرطية أو الجزئية فيحمل المطلق على المقيّد، وأيضا هنا اختلاف في السلب والإيجاب بين الروايات، ففي المطلقة تبقى زوجته اما في المقيّدة لا تبقى زوجته. وقلنا عند الاختلاف يحمل المطلق على المقيّد.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo