< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

43/07/06

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: المفقود واحكامه:

     الاحتمال الثاني: مدّة الانتظار أربع سنوات من حين فقده.

     ذكر ونقاش الرواية الوارد في المقام.

 

قبل بيان الاحتمال الثاني في أحكام المفقود نعود لتوضيح المراد من الرواية التي ذكرها الكليني في الكافي عن المرأة التي عهد اليها زوجها ان لا تخرج من بيته. يراجع نص الدرس السابق للتفصيل.

نعود للمفقود: الاحتمال الأول هو الانتظار أربع سنوات من حين رفع امرها إلى الحاكم.

الاحتمال الثاني: مدّة الانتظار أربع سنوات من حين فقده:

ان من استدل على كون المدّة تبدأ من حين رفع الأمر استظهر كون رفع الأمر إلى الحاكم له مدخلية في موضوع وجوب الانتظار، إلا أن بعض الروايات التي سبق ذكرها لا تتعرّض للحاكم أو الوالي أو السلطان، بل بعضها شبه الصريح في كون المدّة من حين انطباق عنوان المفقود، كالرواية السابقة مباشرة، يقول الامام الصادق (ع) " المفقود إذا مضى له أربع سنوات بعث الوالي الخ .... ".

اما ذكر الوالي فباعتبار كون التقصّي عن المفقود يحتاج إلى قدرة وسلطان خصوصا في تلك الأيام التي كان فيها البريد نوع من الهجين الخيل السريعة، وليس لخصوصيّة في الوالي والحاكم، فلا مدخلّية له في موضوع وجوب الانتظار.

كذلك نذكر الرواية الخامسة من نفس المصدر: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى (ثقة)، عن أحمد بن محمد بن عيسى (ثقة)، عن محمد بن إسماعيل (مشترك بين الثقة والضعيف)، عن محمد بن الفضيل (مشترك، بين الثقة والضعيف)، عن أبي الصباح الكناني (ثقة من الاجلاء)، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة غاب عنها زوجها أربع سنين ولم ينفق عليها ولم تدر أحيّ هو أم ميت، أيجبر وليه على أن يطلقها؟ قال: نعم، وإن لم يكن له ولي طلقها السلطان، قلت: فان قال: الولي: أنا أنفق عليها، قال: فلا يجبر على طلاقها، قال: قلت: أرأيت إن قالت: أنا أريد مثل ما تريد النساء ولا أصبر ولا أقعد كما أنا، قال: ليس لها ذلك ولا كرامة إذا أنفق عليها. [1]

من حيث السند: توجد مشكلة في محمد بن إسماعيل ومحمد بن الفضيل.

فان محمد بن إسماعيل يدور أمره بين سبعة، بعضهم مجهول، وبعضهم ثقة، كمحمد بن إسماعيل بن بزيع وبندفر كلاهما ثقة. وعندما يشترك الامر بين مجهول وثقة لا نستطيع ان نأخذ بالرواية.

اما محمد بن الفضيل فيوجد اثنان أحدهما ثقة وهو محمد بن فضيل بن غزوان الضبي من أصحاب الصادق (ع)، وثقه العلاّمة والشيخ وتوثيقه عندي دليل على التوثيق لذلك هو ثقة، ولم يثبت ان الذي يروي عن ابي الصباح الكناني هو هذا الثقة. ومع المجهولية لا نأخذ بالرواية.

لذلك فالسند فيه خدش.

اما من حيث الدلالة: فهي صريحة في كون بداية مدّة الانتظار هي من حين غياب الزوجة، كذلك تشعر بكون السلطان لا مدخليّة له، بل هو مجرّد سلطة تلجأ اليها الزوجة إذا امتنع الولي عن الانفاق.

ثم ان الأصل عدم اعتبار القيد عند الشك فيه، وهنا اشك في اعتبار قيد الحاكم ورفع الأمر اليه، فالأصل عدمه.

وهنا مسألتنا هي كيفية الجمع بين النصوص الواضحة المتعارضة في الوجه الأول والوجه الثاني وليس فيما هو الأصل عند الشك، غدا نبحث عن كيفية رفع التعارض.

وملخصا: نبحث في اصالة عدم اشتراط رفع الامر للحاكم – اصالة عدم القيد - نحكمها هنا أو لا؟

وكيف نوافق بينها وبين اصالة بقاء الزوجيّة؟ غدا ان شاء الله

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo