< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

43/06/29

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: المفقود واحكامه:

     الاحتمال الأول من المفقود زوجها هو الانتظار اربع سنوات من حين رفع امرها إلى الحاكم، الروايات المعتبرة في ذلك.

 

اما الاحتمال الأول في المفقود زوجها: هو ان تنتظر أربع سنوات من حين رفع أمرها للوالي أو السلطان أو الحاكم (ولعلّه كناية عمن بيده القدرة على البحث)، وهو المشهور، استدل عليه بعدة روايات، منها:

في الوسائل: ح 1 - محمد بن علي بن الحسين (الصدوق) بإسناده (صحيح) عن عمر بن أذينة (ثقة)، عن بريد بن معاوية (ثقة) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المفقود كيف تصنع امرأته؟ فقال: ما سكتت عنه وصبرت فخل عنها، وإن هي رفعت أمرها إلى الوالي أجّلها أربع سنين ثم يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه فليسأل عنه فان خُبّر عنه بحياة صبرت وإن لم يخبر عنه بحياة حتى تمضي الأربع سنين دعا ولي الزوج المفقود فقيل له: هل للمفقود مال؟ فإن كان للمفقود مال أنفق عليها حتى يعلم حياته من موته، وإن لم يكن له مال قيل للولي: أنفق عليها، فان فعل فلا سبيل لها إلى أن تتزوج ما (مصدرية ظرفيّة) أنفق عليها، وإن أبى أن ينفق عليها أجبره الوالي على أن يطلق تطليقة في استقبال العدّة وهي طاهر، فيصير طلاق الولي طلاق الزوج، فإن جاء زوجها قبل أن تنقضي عدّتها من يوم طلقها الولي فبدا له أن يراجعها فهي امرأته وهي عنده على تطليقتين، وإن انقضت العدّة قبل أن يجئ ويراجع فقد حلّت للأزواج ولا سبيل للأول عليها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (السند معتبر)، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم (ثقة)، عن أبيه (ثقة)، عن ابن أبي عمير مثله. [1]

من حيث السند فهو من عدّة طرق واسناد معتبرة، فالسند صحيح.

ومن حيث الدلالة: فقد بيّنت الرواية عدّة أمور:

     إذا سكتت وصبرت فخلّ عنها، بمعنى ان هذا شأنها.

     إذا رفعت امرها إلى الوالي أجلّها أربع سنين وهي مدّة الفحص، فإن لم يكن خبر عنه، فان كان له مال او لوليّه مال ينفق عليها ولا طلاق، وإلا طلّقها الولي، وإن ابى الولي طلاقها طلّقها الحاكم في طهر، وكانت عنده على تطليقتين.

     إذا جاء الزوج قبل انقضاء العدّة كان أحق بها، اما بعده فلا سبيل له عليها.

ومنها ما في نفس المصدر: ح2: قال الصدوق: وفي رواية أخرى أنه: إن لم يكن للزوج ولي طلقها الوالي ويشهد شاهدين عدلين، فيكون طلاق الوالي طلاق الزوج وتعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تزوج إن شاءت.

من حيث السند مرسلة. إلا إذا قلنا ان مرسلات الصدوق كمسانيده، وهو ما لا نقول به.

ومن حيث الدلالة: يؤيّد الروايات الأخرى، هو طلاق لكن مدّة العدّة أربعة اشهر وعشر أيام.

ومنها في الوسائل: ح 2 – محمد بن الحسن (الطوسي)، بإسناده، عن الحسين بن سعيد (صحيح)، عن الحسن (ثقة)، عن زرعة (ثقة واقفي)، عن سماعة (ثقة واقفي)، قال: سألته عن المفقود فقال: إن عَلِمتْ أنه في أرض فهي منتظرة له أبدا حتى يأتيها موته أو يأتيها طلاق، وإن لم تعلم أين هو من الأرض ولم يأتها منه كتاب ولا خبر فإنها تأتي الإمام عليه السلام فيأمرها أن تنتظر أربع سنين، فيطلب في الأرض فإن لم يوجد له خبر حتى يمضى الأربع سنين أمرها ان تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تحل للأزواج، فإن قدم زوجها بعد ما تنقضي عدتها فليس له عليها رجعة، وان قدم وهي في عدتها أربعة أشهر وعشرا فهو أملك برجعتها. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد. وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن عثمان بن عيسى نحوه. [2]

من حيث السند فهو معتبر.

ومن حيث الدلالة: فيها أمور:

     الانتظار أربع سنين من رفع الامر إلى الإمام.

     الاعتداد بأربعة أشهر وعشرا.

     عدم ذكر الطلاق، مما يؤيّد ان العدّة عدّة وفاة لا عدّة طلاق لقول الإمام (ع): فان لم يوجد له خبر حتى يمضي الأربع سنين امرها ان تعيدّ أربعة اشهر وعشرا.

     حق إرجاع الزوج لها إذا عاد قبل انتهاء العدّة دون ما بعدها.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo