< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

43/06/28

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: المفقود واحكامه:

     إذا علم حياة الغائب، فعليها ان تصبر، وتدل عليه بعض الروايات، وسنستعرض بعض الحالات تفصيلا في البحث في الخلع.

     مجهول الحال هل ينطبق عليه حكم الحيّ فتصبر أو ينطبق عليها حكم المفقود كالانتظار اربع سنوات وغير ذلك.

     استعراض روايتين وكيفيّة الجمع بينهما من دون ان يصل الأمر إلى استصحاب الحياة.

 

قلنا ان للغائب ثلاث حالات: إما أن يعلم حياته، أو يعلم موته أو مجهول الحال.

فإذا علمت حياته فهي زوجته فقد ابتليت فلتصبر. فلروايات مطلقة، وذكرنا الرواية الأولى. أن عليا عليه السلام قال في المفقود: لا تزوج امرأته حتى يبلغها موته أو طلاق أو لحوق بأهل الشرك. [1]

فالرواية من حيث السند مقبولة، ومن حيث الدلالة: لا تزوج حتى يبلغها موته، بمفهوم الغاية، باللفظ، بالأمارة، بالدليل، تدل انه عند الشك تبقى الزوجيّة، وليس بالأصل العملي.

ومن الروايات، الوسائل: ح 2 - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد (ثقة)، عن الحسن (ثقة، فطحي)، عن زرعة (ثقة، واقفي له أصل قاله الشيخ ووثقه النجاشي)، عن سماعة (ثقة واقفي، روى عنه صفوان وأجلاء، ووثقه الشيخ في العدّة) قال: سألته عن المفقود فقال: إن عَلِمَت أنه في أرض فهي منتظرة له أبدا حتى يأتيها موته أو يأتيها طلاق، وإن لم تعلم أين هو من الأرض ولم يأتها منه كتاب ولا خبر فإنها تأتي الإمام عليه السلام [2] فيأمرها أن تنتظر أربع سنين فيطلب في الأرض فإن لم يوجد له خبر حتى يمضى الأربع سنين أمرها ان تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تحل للأزواج فإن قدم زوجها بعد ما تنقضي عدتها فليس له عليها رجعة وان قدم وهي في عدتها أربعة أشهر وعشرا فهو أملك برجعتها.

ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد. وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن عثمان بن عيسى نحوه. [3]

من حيث السند: الرواية موثقة، معتبرة. فإن إسناد الشيخ الطوسي (ره) إلى الحسين بن سعيد بثلاثة طرق، الطريق الثالث منها معتبر، وتعدد الطرق يؤدي إلى الاطمئنان أكثر كما ان سند الكليني موثق.

اما من حيث الدلالة: فهي تدل على بقائها على الزوجيّة ما علمت بحياته، لكنها تدلّ أيضا انها إذا لم تعلم بحياته او وفاته فإما ان تصبر أو ترفع امرها للحاكم الشرعي وبهذا تتعارض الروايتان في حال كونه مجهولا.

ولا يبعد تقديم الرواية الثانية على الأولى من حيث الدلالة، وإن كانت الأولى تدّل على الحكم على المجهول ببقاء حياته بمفهوم الغاية، والثانية في البداية بمفهوم الشرط، إلا أن الرواية الثانية تنص بالدلالة المطابقيّة على حكم المجهول، وأن لها ان ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي. والدلالة بالمنطوق أقوى من الدلالة بالمفهوم لان الدلالة بالمنطوق دلالة مطابقيّة، والدلالة بالمفهوم دلالة التزامية، إلا أن يدل دليل على خلاف ذلك ولذا نقول ان للمفقود ثلاث حالات:

     فإما أن يعلم موته، فحينئذ تعتدّ عدّة الوفاة من حين وصول خبر وفاته.

     وإما ان يعلم بحياته، فعليها أن تصبر، بتفاصيل سنتعرّض إليها في باب الخلع.

     وإما ان يكون مجهول الحال، فحينئذ يحق لها أن ترفع أمرها للحاكم الشرعي.

حكم المفقود مجهول الحال:

فلا بد من فحص حينئذ، والكلام: في مدّة الفحص، وفي الفاحص، وفي العدّة، وهل هو طلاق أو وفاة؟

ثم الكلام في بعض الفروع، وفي النفقة أثناء مدّة الفحص، هل يجري في المؤقت كما في الدائم.

مدّة الفحص: احتمالات:

    1. أربع سنوات من حين رفع أمرها إلى الحاكم.

    2. أربع سنوات من حين فقده.

    3. اربع سنوات من حين غيابه.

    4. ما دام لم يصلها خبر عنه.

    5. ما دام العمر العادي له.

اما الاحتمال الأول: أربع سنوات من حين رفع أمرها إلى الحاكم، وهو المشهور، استدل عليه بعدة روايات، منها:

 


[2] اتصوّر ان هذا التسليم كتبه المتأخرون وليس المراد منها الامام المعصوم، لانه في الروايات اللأحقة ياتي تعبير الامام بتعبير الوالي او السلطان، والاصل المطابقة بالاحكام والبيان. هذا مع عدم امكان الاتيان للإمام (ع) في كل مكان وزمان.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo