< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

43/06/22

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: احكام المريض، فرع لو انفصلا من غير طلاق.

     إذا انفصلا بغير طلاق، كاللعان أو الفسخ، أو تجدد تحريم فلا ترثه إلى سنة ولا تنطبق عليه أحكام الاطلاق في مرض الموت، أن الأحكام تابعة لعناوينها.

     هل يشترط ان يكون موته بمرض، فلو كان الموت بسبب آخر كالقتل فهل ترثه؟ الأقرب ذلك.

 

فرع: لو انفصلا من غير طلاق:

قلنا إنهما يتوارثان في العدّة الرجعيّة، وهي ترثه ولا يرثها إلى سنة من حين الطلاق. لكن هذا التوارث موضوعه الطلاق، أما لو كان الانفصال بينهما لسبب آخر كاللعان، أو الفسخ، أو تجدد تحريم كما في رضاع أو لواط أو غير ذلك هل يتوارثان؟ نقول: لا ترثه، لاختصاص موضوع الإرث بعنوان الطلاق في النصوص، والأحكام تابعة لعناوينها وارثها منه انما يكون في الطلاق لا في غيره، والقياس [1] على الطلاق باطل.

فرع: - هل يشترط موته بسبب مرضه ليتحقق موضوع الإرث؟ فلو قتل بعد الطلاق وأثناء مرضه ومات لا بسبب المرض، بل بسبب القتل، فهل ترثه إلى سنة؟ وغير ذلك من أحكام الطلاق في مرض الموت؟

قولان: عدم ترتب الحكم لانصراف النصوص إلى خصوص موته بالمرض، وثبوت الإرث لصدق الموت في المرض عليه، والمرض موضوع الإرث وليس سبب الموت المرض. والأقرب الثاني أي مطلق الموت، وذلك أن الظهور حجّة، وهذا الانصراف إلى خصوص مرض الموت المدّعى إن كان انصرافا مستحكما فيه فهو حجّة ودليل لانه يؤدي إلى ظهور، وهو معتبر ودليل، وإلا فعهدته على مدّعية لان الظهور – الظهور النوعي فان مباحث الالفاظ في الأصول كلها بحث في الظهور النوعي - ليس محصورا بعلامات وهو كثيرا ما هو متعلق بالأمور الخارجيّة لذلك لا حصر له.

ومن الطريف أن الشيخ حسين الحلّي (ره) وكان عالما جليلا من كبار العلماء وزاهدا وفقيها قد وفقني الله لزيارته في أواخر عمره الشريف في منزله المتواضع في النجف الاشرف، سئل الشيخ حسين عن علامات الظهور، وهل للظهور علامات كما للحقيقة علامات، فانهم يبحثوا في علامات الحقيقة ولم يبحثوا في علامات الظهور؟ فأجابهم: يكون يحلف بالعباس (ع). ومراده ان أسباب الظهور غير منحصرة وليس لها قواعد خاصّة.


[1] القياس ليس مطلقا باطلا انما يكون دليلا في حال تمّت: وحدة المناط، أو وحدة الملاك، أو وحدة العلّة، ويكون إثبات هذه العلّة، وإما بالأولويّة، أو بالظهور، أو بالنص. ويكون باطلا في حال كونه مظنون العلّة. وحدة الملاك غالبا لا يدرك، والملاك ما كان يدور الحكم مداره وجودا وعدما في مقام الثبوت، اما المناط فيمكن ان يدرك وهو ما دار الحكم فيه في مقام الاثبات. ومقام الإثبات هو مقام البيان والبرهان وهذا يمكن ادراكه.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo