< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

43/06/08

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: احكام الطلاق الرجعي: طلاق المريض.

     ذكر معتبرة ابي بصير المعارضة بمفهومها لصحيحة الحلبي.

     النتيجة: لا يبعد التوارث بين الزوجين في طلاق المريض لو مات في العدّة الرجعيّة.

     الحالة الثانية: إذا ماتت المطلّقة بعد العدّة، فلا يتوارثان نصا وإجماعا.

     الحالة الثالثة: إذا مات المطلّق بعد العدّة فإنها ترثه إلى سنة من حين الطلاق، إذا لم تتزوج بعد العدّة، ودليله النص الصحيح.

نعود لكلام صاحب الجواهر (ره) في مسألة الإرث لطلاق المريض وذكرنا ان هناك حالات ذكرناها سابقا واطلاقات العدّة الرجعية في الإرث تشمل المريض وغيره، والتي عبّر عنها صاحب الجواهر انها متواترة وهذا مسامحة في التعبير لكن بلا شك انه يؤدي إلى اطمئنان [1] ، لكن هناك اشكال ان هناك اخبار صحيحة معتبرة على خلاف ذلك بان المريض " ترثه ولا يرثها " بإطلاقه تشمل العدّة الرجعيّة، فالمخصص له اطلاق وكونه خاص وعام يقدّم الخاص لانه اقوى ظهورا وكذلك يقدّم المقيّد على المطلق.

ذكرنا أمس صحيحة الحلبي، ونذكر خبر آخر: خبر أبي بصير وأبي العباس (البقباق) جميعا عن أبى عبد الله عليه ‌السلام أنه قال: «ترثه ولا يرثها إذا انقضت العدة» المعلوم كون الموضوع فيه طلاق المريض. وسنذكر انه بعد العدّة ترثه إلى سنة بخلافه هو فانه لا يرثها.

وبمفهوم الشرط المعتبر والحجّة نستظهر انه يرثها اثناء العدّة، فتعارض صحيحة الحلبي السابقة الذكر.

أقول: لا يبعد ما ذكره صاحب الجواهر (ره) من ان موضوع الرواية الأخيرة هو طلاق المريض، وتؤيده الروايات الأخرى، فإنها ترثه ما قبل انتهاء العدّة، وهذا إشارة إلى أن الرواية خاصة بطلاق المريض، لأنها لا ترثه في الطلاق البائن العادي. نعم، لو كان الشرط يعود إلى خصوص " لا يرثها " تكون الرواية مؤيدة لإرثه منها في أثناء العدّة، وتكون مؤيّدة للإطلاقات المذكورة.

والخلاصة: لا يبعد القول بالتوارث بين الطرفين في اثناء العدّة الرجعية.

الحالة الثانيّة: إذا ماتت المطلّقة بعد العدّة، أي بانت عنه كليا، فانه لا يرثها نصا وإجماعا.

الحالة الثالثة: إذا مات المطلّق بعد العدّة. فهل لا ترثه أو انها ترثه إلى سنة؟

توجد صورتان:

الصورة الاولى: إذا لم تتزوّج، في هذه الصورة ترثه إلى سنة، وفيه روايات:

منها في الوسائل: ح 2: محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد (ثقة)، عن ابن أبي عمير (ثقة)، عن جميل (ثقة)، عن أبي العباس (البقباق، الفضل عبد الملك، كوفي، ثقة، عين، روى عن ابي عبد الله (ع) قاله العلامة والنجاشي إلا ان النجاشي ترك لفظ البقباق)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل المرأة في مرضه ورثته ما دام في مرضه ذلك وإن انقضت عدتها إلا أن يصح منه، قلت: فان طال به المرض قال: ما بينه وبين سنة.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم (ثقة)، عن أبيه (ثقة)، عن ابن أبي عمير (ثقة). ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي العباس مثله إلا أنه قال: ترثه ما بينه وبين سنة. [2]

من حيث السند صحيح.

ومن حيث الدلالة: الرواية في مرض الموت، وظاهرة في ارثها منه إلى سنة، والظاهر انه من حين الطلاق.

ومنها: ح 3: محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد (ثقة)، عن فضالة (ثقة)، عن أبان بن عثمان (ثقة ناووسي كما عن الكشي، يقول الحر في الوسائل: ابان بن عثمان الاحمر البجلي، أجمعوا على تصحيح ما يصح عنه وتصديقه. وقال الشيخ: له كتاب، وله أصل يرويهما أحمد بن محمد بن ابي نصر وجماعة. وكونه له اصل ليس دليلا على الوثاقة، لكن البزنطي يروي عنه فهو ثقة بناء على ما نذهب اليه من انه لا يروي إلا عن ثقة. وقال النجاشي: له كتاب كبير حسن رواه ابن ابي نصر وجماعة. ونقل الكشي عن علي بن الحسن (ابن فضال فطحي ثقة) انه كان ناووسيا، وردّه صاحب المنتقى بأن أبن فضال فطحي لا يقبل طعنه في أبان، وإن قبل فقبول قول أبان أولى للإجماع المذكور، ويعدّ حديثه صحيحا، وقال بعضهم لفظ " كان " يشعر بالزوال. ورواياته عن الامام الكاظم (ع) قرينة لذلك. وقال العلاّمة: الاقرب عندي قبول روايته)، عن الحلبي (ثقة) وأبي بصير (ثقة) وأبي العباس (ثقة) جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: ترثه ولا يرثها إذا انقضيت العدة.

محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن أبان ابن عثمان مثله. أقول: هذا مخصوص بالمريض لما مر. [3]

من حيث السند: الرواية معتبرة موثقة.

ومن حيث الدلالة: يقول الحر العاملي انه مخصوص بالمريض لما مرّ، ولعلّ للعلم بأنها لا ترثه كذلك بعد انقضاء العدّة، فيكون إرثها بعد العدّة خاص بالمريض.

 


[1] استطراد: الخبر على قسمين: قطعي الصدور وظني الصدور. وقطعي الصدور على قسمين: قسم متواتر وقسم محفوف بالقرينة القطعيّة حتى ولو كان الراوي مجهولا. والخبر المتواتر هو اخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب عقلائيا. واذكر ذلك لتوضيح الفرق بين التواتر والقطع بصدور الخبر. فالخبر المتواتر احد اقسام الخبر المقطوع الصدور وليس هو القطع بالصدور.
[3] المصدر السابق.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo