< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

43/06/07

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: احكام الطلاق الرجعي: طلاق المريض.

     من احكام طلاق المريض: الإرث.

     إذا مات الرجل في اثناء العدّة الرجعيّة فالمعروف أنهما يتوارثان لإطلاق روايات التوارث في العدّة الرجعيّة وهي تشمل حالة طلاق المريض.

     معارضة هذه الروايات الكثيرة المطلقة بصحيحة الحلبي: " ترثه ولا يرثها " وهي أخص منه، فتقدّم على الإطلاق.

     صاحب الجواهر يقول: لم يعمل بصحيحة الحلبي لانها لا تقاوم الإطلاقات الكثيرة، ولأن مضمونها شاذ، يقول به بعض الشاذين، ولإمكان حمل الصحيحة على الطلاق البائن.

     اشكال على احتمال الطلاق البائن: " هي ترثه "، وردّ الإشكال بانها ترثه إلى سنة في أدلّة أخرى.

 

ذكرنا ان طلاق المريض طلاق صحيح وان كان مكروها، بل وان كان محرما لأنهم قالو ان النهي عن المعاملة لا يقتضي فسادها. طبعا رأينا ان النهي عن المعاملة إن كان بعنوانها يقتضي الفساد، أما أن كان بعنوان آخر فلا يقتضي الفساد.

طلاق المريض صححناه نتيجة الجمع بين الروايات، وقلنا انها ناظرة للحكم التكليفي بمعنى الكراهة. هناك روايات يدّعى ظهورها في البطلان وروايات أخرى يدّعى ظهورها في الصحّة. وأيضا صححنا طلاق المريض بالقاعدة التي اسسناها وذكرناها وهي موجودة ولها ثمرة كبيرة جدا في كثير من الأمور وهي: " أن كل معاملة أو إيقاع ورد في نصّ قرآني او معتبر فحينئذ ما تمّ عرفا تمّ شرعا سواء كان في المفهوم أو الأسباب وفي اللوازم بالمعنى الأخص "، طلاق المريض عند كل البشر طلاق صحيح إذن في الشرع طلاق صحيح، والبطلان يحتاج إلى دليل، هذا في مقام الأصل اللفظي.

اما في مقام الأصل العملي فالأصل الفساد، ومع وجود الأصل اللفظي لا مجال للأصل العملي.

وقلنا من احكام المريض الإرث وقلنا ان له حالات:

الأولى: إذا مات المطلّق أثناء العدّة الرجعيّة.

الثانية: ان الموت يكون بعد العدّة.

الثالثة: هي تموت بعد العدّة.

الأولى: إذا مات المطلّق أثناء العدّة الرجعيّة، فانهما يتوارثان لوجود الروايات الكثيرة في ارثهما مطلقا سواء كان طلاق المريض أو غيره، لكن هناك رواية قد تخصص اطلاقات الروايات التي تدل على عدم التوارث، ففي هذه الرواية " ترثه ولا يرثها "، فيقدّم الخاص على العام. نذكر الرواية المخصصة:

الوسائل: ح 2 – محمد بن يعقوب (ثقة)، عن علي بن ابراهيم (ثقة)، عن أبيه (ثقة)، عن ابن أبي عمير (ثقة)، عن حماد (ثقة)، عن الحلبي (ثقة)، أنه سئل عن رجل يحضره الموت فيطلق امرأته، هل يجوز طلاقه؟ قال: نعم وإن مات ورثته وإن ماتت لم يرثها. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ورواه الصدوق بإسناده عن حماد. أقول: حمله الشيخ على ما إذا خرجت من العدة لما يأتي، ويمكن تخصيص العدة بغير الرجعية. [1]

من حيث السند الرواية صحيحة.

ومن حيث الدلالة: صريحة بصحة الطلاق.

وجرى النقاش من الاخوة الطلبة الأعزاء في ان هذا الطلاق لا يصدق عليه طلاق المريض.

الجواب: ان هذا يمكن أن يشمل طلاق المريض الذي يخاف منه على حياته فمن حضره الموت [2] يشمل المريض وغيره، او ان نقول بوحدة المناط بين الموت عن مرض وغيره. لكن وحدة المناط تحتاج إلى ظهور في ذلك.

ومع القول بان هناك مناطين فالنتيجة انه إذا كان هناك موت مفاجئ هل ترثه أو لا؟ بإطلاقات ان في العدة الرجعية ترثه، يتوارثان، وهذه الرواية تقول بانه ترثه ولا يرثها فهي مخصصة للأطلاق. فحينئذ لا نستطيع ان نقول انه في العدّ الرجعية ترثه.

فالرواية تقول: " قال: نعم وإن مات ورثته وإن ماتت لم يرثها " وكأنه تأديبا له.

لكن صاحب الجواهر (ره) يقول: " بل المشهور قال إن هذه الرواية لا تقاوم الإطلاقات، ثم يقول: " إلا أنه لشذوذه وعدم القائل بمضمونه، قاصر عن التقييد، مع احتماله عدة البائن، ولا ينافيه إرثها منه، لما ستعرفه من اتفاق النص والفتوى على إرثها منه بالشروط إلى سنة وإن كانت بائنا، إذ المراد لا يرثها إذا انقضت العدة، كما في‌ خبر الحلبي وأبي بصير وأبي العباس جميعا عن أبى عبد الله عليه ‌السلام أنه قال: «ترثه ولا يرثها إذا انقضت العدة» المعلوم كون الموضوع فيه طلاق المريض ". [3]

وبمفهوم الشرط نستظهر انه يرثها اثناء العدّة، فتعارض صحيحة الحلبي السابقة الذكر.

 


[2] هو إشكال من قبل أحد الطلبة الفضلاء على دلالة الرواية، حيث إنها ظاهرة في الموت غير المسبوق بمرض، أو على الأقل غير ناظرة للمريض، كمن صدمته سيارة وأخذ إلى المستشفى وقبل موته طلّق زوجته. وبهذا التصوير تكون الرواية خارجة موضوعا عما نحن فيه وهو طلاق المريض.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo