< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

43/06/06

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: احكام الطلاق الرجعي: طلاق المريض.

     طلاق المريض صحيح والنهي محمول على الكراهة، بل حتى لو حمل على الحرمة فإن النهي عن المعاملة لا يقتضي فسادها عند المشهور.

     من احكام طلاق المريض الإرث، وله ثلاث حالات.

     الحالة الاولى: إذا مات المطلق في العدّة الرجعية، فهما يتوارثان ودليل ذلك الإجماع والروايات المطلقة في توارث الزوجين في العدّة الرجعيّة.

     تقييد الروايات المطلقة بصحيح الحلبي.

 

تطبيق القاعدة التي اسسناها على طلاق المريض: طلاق المريض صحيح عند البشر والطلاق موجود قبل الإسلام وبعده، إذن هو طلاق صحيح شرعا، هذه هي القاعدة إلا ان يدلّ دليل على خلافها. هذا على مستوى الأصل اللفظي.

أما الأصل العملي قلنا انه في العبادات شيء وفي المعاملات شيء آخر. في العبادات الاصل العملي غالبا تطبيق مسألة الاقل والاكثر الارتباطيين، الاكثر ذهب إلى البراءة، وبعضهم ذهب إلى الاحتياط وانا منهم.

اقول بإجراء اصالة الاطلاق على المستوى اللفظي واجراء الاحتياط على مستوى الاصل العملي، مثلا: لو شككنا بان اللغة العربية شرط في صحّة عقد الزواج أو القنوت في الصلاة فيجب ان نحتاط إذا وصل الاصل للأصل العملي لكن غالبا ما يكون هناك أصل لفظي اطرد الشرط به.

الخلاصة: ان طلاق المريض قد وردت فيه روايات ظاهرها بدوا عدم الصحّة، إلا أن هذا الظاهر يتغيّر ويحمل على الكراهة وليس على عدم الصحّة لعدّة أمور:

الاول: عدم بقاء الظهور بعد التعارض مع روايات الصحّة، وفي مقام الجمع نجمع بينها على الكراهة.

الثاني: الشهرة العظيمة للصحّة.

الثالث: الظهور في الكراهة التكليفيّة.

النتيجة: طلاق المريض صحيح، حتى على القول بالحرمة، يقول في الجواهر: " فلو طلق صح طلاقه بلا خلاف كما عن المبسوط، بل لعلّه إجماع حتى من القائل بعدم الجواز الذي لا ينافي الصحّة المستفادة من النصوص المستفيضة أو المتواترة ". [1]

وذلك لانهم قالوا ان النهي عن المعاملة لا يقتضي فسادها، أي حتى من قال بان طلاق المريض الذي اتصل مرضه بالموت محرم شرعا مع ذلك طلاقه صحيح.

من أحكام طلاق المريض: الإرث:

حصول الطلاق والموت له حالات:

الأولى: إذا مات المطلّق أثناء العدّة الرجعيّة، فانهما يتوارثان، واستدل على ذلك بأمور:

منها: الإجماع بقسميه كما عن صاحب الجواهر (ره).

وفيه: ان الإجماع قد يكون مدركيا. وذكرنا مرارا المشكلة في الاجماع وقلنا في أصل حجيّته انهم " هم أصل له وهو أصل لهم "، وكقواعد اصوليّة لا دليل على حجيّة الاجماع. لكن في مقام العمل مع وجود الاجماع فليس من السهل الإفتاء على خلاف الاجماع للخوف من الله عز وجل وليس من الناس.

ومنها: كون المطلّقة الرجعيّة زوجة حقيقة، فثبت لها كل احكام الزوجيّة، فإذا توفي زوجها ورثته.

وفيه: انها ليست زوجة حقيقة، بل هي بحكم الزوجة كما بيّنا فيثبت القدر المتيقن من الاحكام دون المشكوك.

ومنها: الروايات المطلقة في التوارث في العدّة الرجعيّة، ونطبّق قاعدة مقدمات الحكمة: وهي ان يكون في مقام البيان وأمكن ان يبيّن ولم يبيّن. فلم يستثن التوارث في طلاق المريض: نذكر منها:

ما في الوسائل: ح1 : محمد بن يعقوب (ثقة)، عن علي بن إبراهيم (ثقة)، عن أبيه (ثقثة)، عن ابن أبي نجران (ثقة) عن عاصم بن حميد (ثقة)، عن محمد بن قيس (ثقة)، عن أبي جعفر (الباقر) عليه السلام قال: إذا طلقت المرأة ثم توفى عنها زوجها وهي في عدّة منه، لم تحرم عليه، فإنها ترثه ويرثها ما دامت في الدم من حيضتها الثانية من التطليقتين الأولتين ( الظاهر الاوليين )، فإن طلقها الثالثة (أي طلاقا بائنا) فإنها لا ترث من زوجها شيئا ولا يرث منها. [2]

من حيث السند: الرواية صحيحة.

ومن حيث الدلالة: فالرواية مطلقة تشمل حالة المريض مرض الموت وغيره.

والروايات في هذا المعنى كثيرة، أي الروايات المطلقة في الإرث كثيرة مستفيضة، بل يعبّر عنها صاحب الجواهر (ره) بالمتواترة.

قد يقال: لكن صحيحة الحلبي أخص منها.

 


[1] جواهر الكلام، الشيخ محمد حسن النجفي، ج32، ص149.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo