< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

43/06/01

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: احكام الطلاق الرجعي: طلاق المريض.

     تتمة بيان قاعدة: ما ثبت عرفا ثبت شرعا لكل ما ورد في النصوص الشرعيّة، وبيان ان الشارع اهتم بالمسقطات لا بالثوابت للمفروغيّة عنها، ومثاله: الملك.

 

وكمثال على القاعدة وان الشارع اهتمّ بالإسقاط وكان الثبوت امر مفروغ عنه، فنحن نلاحظ: في مثال الملكيّة: هل هناك معنى خاص عند الشارع للملك؟ الملك أمر عرفي اعتبره الشارع واورده في النصوص واستخدمه في القرآن وفي السنّة النبوية الشريفة، ولم يذكر الشارع ما كان إثباتا للملكيّة، ولذلك إذا لم يرد المعنى اللغوي يجب ان يبيّن ويذكر المعنى الآخر الشرعي أي النقل من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي. واستدللت بهذه القاعدة على ان الجهة تملك، كملكيّة البلدية والدولة فليس لك الحق ان تعتبر مالها مال مجهول المالك فتسرقه او تستبيحه.

في الملكيّة هناك المالك والمملوك والسبب: سبب الملكيّة البيع والارث والهبة والحيازة، ولم يقل ان فلانا يملك وفلان وفلان، كما لم يذكر ان الأشياء الكذائية تملك، نعم لم يقول: الخشب يملك والحجر يملك وهكذا. ولم يذكر ما يحقق الملكيّة، إنما تدخل في الإسقاطات، فتدخل في السبب فقال: القمار لا يملّك، مع العلم ان العرف البشري يرى في القمار سببا للتمليك. وتدخل في المملوك فقال: الخمر لا يملك، والخنزير لا يملك مثلا مع العلم أن العرف البشري يملّك الخمر. وتدخل في المالك فقال: العبد لا يملك والقاتل لا يرث فلا يملك، تدخل في الاسقاطات. وهكذا.

بعبارة أخرى: الإثبات لا يحتاج إلى دليل لأن القاعدة كذلك، فكل ما كان عرفا كان شرعا. واتكالا على هذه القاعدة العرفيّة لم يذكر الشارع المثبتات، والشارع يتكلّم بلغة الناس، إلا ان يقوم دليل على خلاف ذلك.

أي: الأصل في الحقيقة هي اللغوية، إذا شككنا انه تم النقل او لا، قالوا انه في المعاملات كلها حقائق لغوية وليس فها نقل، المعاملات موجودة بألفاظها قبل الاسلام وبعد الاسلام، الاسلام لم يتخذ معنى آخر للمعاملات، اما في العبادات قالوا هم انه في الصلاة تمّ النقل من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي وهو السجود والركوع – كل افعال الصلاة – وكذا في الصوم والخمس، وانا اميل انه في العبادات ليس هناك حقائق شرعية، بل هي عبارة عن حقائق لغويّة تدخل الشارع في اسبابها وشرائطها واجزائها، فالخلاف وتدخل الشارع ليس في أصل المفهوم بل في الآثار والاحكام والكيفيّة والتطبيق، والامثلة كثيرة على ذلك.

أما الشرعيّة فهي التي تحتاج إلى دليل.

والنتيجة: كل ما ورد من المعاملات والعبادات في النصوص الشرعيّة فهو اعتبار شرعي لها، فما كان عرفا كان معتبرا شرعا في المفاهيم والأسباب والشروط، ومن حق الشارع ان يتدخّل فيها جميعها فيسقط ما يريد اسقاطه من اجزاء أو شرائط.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo