< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

43/05/09

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: احكام الطلاق الرجعي: طلاق المريض.

     المراد من المريض هو من مرض مرضا خطيرا يخاف منه على حياته وقد اتصل بالموت.

فيخرج من محل الكلام ما لو شفي منه، وغير المخوف على الحياة.

     الفرق بين الوصية ومنجزات المريض.

فان الوصيّة هي التصرفات المتعلّقة على الموت. والمنجزات هي تصرفات المريض غير المعلّقة على الموت.

 

طلاق المريض: البحث في ما المراد من المريض، حليّة طلاقه، أو كراهيّة طلاقه، أو بطلان طلاقه، ومتى يرث ومتى لا يرث، ومطالب اخرى.

محل النزاع: المراد من المرض في مسألتنا هو مرض الموت، فالمريض هو من أتصل مرضه بموته، على ان يكون المرض مخوفا، بحيث يظن الناس أن حياته في خطر. وبهذا يخرج من محل الكلام صنفان:

الاول: من لا يكون مرضه مخوفا صعبا، كما في وجع العين أو الصداع الخفيف أو غير ذلك، مما لا يراه الناس خطرا على الحياة حتى ولو اتصل بالموت، فهذا طلاقه وتصرفاته صحيحة، تماما كالصحيح، إذ لا يوجد محاباة على حساب أحد هنا، كما ورد في الروايات. مثلا اراد ان يبقى الارث لأولاده أو لخصوص إحدى زوجاته محاباة لهم فطلق الاخرى لكي لا ترث.

الثاني: من مرض مرضا مخوفا، كما لو اصيب بالسرطان ثم تعافى منه، فهذا لم يتصل مرضه بموته، ويكون بذلك تصرفاته تصرفات الصحيح، فلو مات بعد ذلك تكون تصرفاته جميعها تامّة صحيحة معتبرة كالصحيح لان مرضه لم يتصل بالموت.

اشارة إلى بعض المصطلحات: الفرق بين الوصيّة ومنجزات المريض المرتبطة بالموت:

الوصيّة: هي التصرفات المعلّقة على الموت، أي ما بعد الموت.

منجزات المريض: هي التصرفات غير المعلّقة على الموت حتى لو تمّت بعد الموت، كما لو باع شيئا الآن، وهذه المنجزات تشمل حالتين: حالة ما لو تم المعلّق اثناء الحياة فيجب الوفاء به.

وحالة ما لو تمّ المعلّق بعد الموت، كما لو نذر أنه لو رزق ولدا أن يدفع للفقراء مبلغا صدقة، ثم مات، ثم بعد ذلك رزق ولدا. هذا النذر هل يجب الوفاء به أو لا؟ هو لم يعلّق النذر على الوفاة لتكون من باب الوصيّة. فهذا ايضا نسميه من منجزات المريض وليس وصيّة فيجب الوفاء به. اما لو قصد في نذره انه لو رزق الولد في حياته فلا يجب الوفاء بالنذر.

طلاق المريض: المراد المريض مرضا مخوفا اتصل بموته، اولا: هل يصح طلاقه أو لا؟

ثانيا: هل يكره طلاقه أو لا؟

وعندنا نقول يكره طلاقه أي كراهة فوق كراهة الطلاق الذي هو مكروه اصلا، الطلاق " ابغض الحلال إلى الله " لكن هل يجتمع مع بغض آخر؟ مثلا: زيارة الامام الحسين بذاتها مستحبّة مطلقا، وورد في الروايات ايضا زيارته (ع) في النصف من شعبان مستحبّة، فصار لدينا استحباب على استحباب، هل تعدد العناوين يؤدي إلى تعدد الإستحبابات أو المكروهات؟

هنا ترد مسألة اصولية: إذا كان اجتماع المثلين كاجتماع الضدين في الاحكام باطل، كما الواجب والحرام اجتماعهما محال كذلك اجتماع الواجب والمستحب محال وكذا اجتماع الاستحبابين، إذ انه مستحب فكيف يتعلّق به استحاب آخر، أصبح من باب تحصيل الحاصل.

بعضهم قال بالصحة وعدم البطلان من باب الاندكاك وأنه أصبح استحبابا واحد.

لكن نقول: كما ذكرنا ذلك في بحث مسألة الترتب:

إن اجتماع الحكمين في عالم الإنشاء لا مانع منه، أما في عالم الفعليّة فهو ممنوع، نعم يبقى الحكمان المتزاحمان في عالم الإنشاء والملاكات ولا يخرج إلى عالم الفعليّة إلا حكم واحد.

نعم تتزاحم الملاكات، وهذا لا مانع منه، إذ لا مانع من اجتماع المصالح أو المفاسد.

وللتذكير: فقد صححنا عباديّة المهم بفضل العبادة عن الأمر بها، إذ لا علاقة لداعي الأمر وللتقرّب في مفهوم العبادة، وبهذا تصح عبادية المهم، ولا داعي لتصحيحها بالملاك أو غيره.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo