< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

43/05/08

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: احكام الطلاق الرجعي: لو وطأها اثناء نومه؟ لو اكرهته على الجماع؟

     ملخص الكلام في الرجعة.

     لو وطأ زوجته اثناء نومه فلا تحصل الرجعة لعدم تحقق قصد الفعل.

     لو اكرهته زوجته على الجماع. هناك حالتان: الإلجاء فهذا ليس رجعة لعدم تحقق قصد الفعل.

والاكراه بنظرنا ليس رجعة لعدم تحقق قصد الرجوع، أما من اشترط قصد الفعل تمّت الرجعة عنده.

 

ملخص الكلام في الرجعة: ذهبنا إلى أن قصد الفعل شرط في الرجعة اجماعا، وذهبنا ايضا إلى اشتراط قصد الرجوع، وقلنا ان الرجعة تتم بكل فعل أو قول، تتحقق الرجعة بكل ما دل على الرجوع، إلا الوطء فقط اشتهر انه لا يشترط فيه قصد الرجوع وذلك لإطلاق النص، لكن قلنا ان سند الرواية غير تام، لكن عمل بها المشهور ولذلك نحن في مقام الفتوى نحتاط، وقلنا ان المشهور عندنا لا يجبر ضعف الرواية فمن الناحية التقنيّة لا دليل على ان الوطء إذا لم يكن بقصد الرجوع يكون رجعة، لذلك نحن لا نستطيع ان نعمل بذلك ولكن لا نستطيع نفسيا ان نخالف هذه الشهرة ولذلك قلنا اننا في مقام العمل نحتاط.

مسألة: لو وطأها اثناء نومه؟

الجواب: عدم حصول الرجعة لعدم تحقق قصد الفعل ولا قصد الرجوع.

مسألة: لو اكرهته على الجماع؟

الجواب: هنا حالتان: ففي الرواية: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رفع عن أمتي تسعة أشياء: الخطأ، والنسيان، وما أكرهوا عليه، وما لا يعلمون، وما لا يطيقون، وما اضطروا إليه، والحسد، والطيرة، والتفكر في الوسوسة في الخلق " الخلوة خ ل " ما لم ينطقوا بشفة. [1] الاكراه شيء والاضطرار شيء آخر، لأن الأصل مغايرة المعطوف والمعطوف عليه، مثال على ذلك: في الصوم تارة اوجر له في فمه طعاما فهذا الجاء، وتارة أكرهه بالتهديد فأقول له مثلا كل وإلا فعلنا بك كذا وكذا.

فحكم الإلجاء غير حكم الاكراه ففي الثانية هناك قصد ونوع من الارادة غير موجودة في الإلجاء

فتارة يكون الوطء بنحو الإلجاء والاكراه الجبري، فهذا ليس رجعة لعدم قصد الفعل.

وتارة يكون بنحو الإكراه، كما لو هددته بالقتل فوطأها، فهنا قد حصل الفعل وقصد الفعل بالتهديد والتخويف، لكن لم يحصل قصد الرجوع. فهنا بنظرنا ليس رجعة لعدم تحقق قصد الرجوع، اما من اشترط قصد الفعل واكتفي به فقد تمّت الرجعة عنده. وأما عند من يقول بعدم كفاية قصد الفعل ولا بد من قصد الرجوع، فإن الرجعة عنده تتوقف على رضا المطلّق بعد ذلك، فإن رضي الواطئ فقد تمّت الرجعة وإلا فلا.

التفريق بين الحالتين موجود في كل العقود والإيقاعات.

وفي تعيين المدة للرضى نقول: ان العقود والايقاعات التي تقع وتحتاج إلى إجازة، كإجازة الفضولي أو إجازة المكره هل هناك مدّة معيّنة ام دائما؟

الجواب: ليس هناك دليل على الإطلاق أو تحديد فترة معيّنة، المسألة عرفيّة محضة ترجع لعرف الناس، ونذكر بالقاعدة التي اسسناها: " ما كان معتبرا عرفا فهو معتبر شرعا " قاعدة لها ثمراتها الكبيرة ونستفيد منها في كثير من الموارد، قاعدة موجودة في بطون الكتب، لكنها تحتاج إلى تحقيق في الدلالة عليها وتحتاج إلى الضبط وبيان قيودها وموضوعها، ثم تحتاج إلى تفعيل الاستدلال بها، وهذه القاعدة هي: " كل معاملة أو كل ايقاع ورد في نص شرعي سواء كان القرآن أو السنّة فمعنى ذلك ان ما ورد - وهو معتبر عرفا - فكل ما اعتبر فيه عرفا بالمفهوم ولوازم المفهوم فهو أيضا معتبر شرعا " [2] .

 


[2] ردا على سؤال قد لا تكون المخالفة العرفية محرّمة: المخالفة المحرمة تكون مع وجود النص، مثلا قلت في الوكالة الغير قابلة للعزل عند الكثير من الفقهاء يقولون انها باطلة، لكن عندي غير باطلة ويمكن تصحيحها بالقاعدة التي ذكرناها. الوكالة حكم وليست حقا، والحكم بمعنى الجعل اعتبار رباني لا يمكن الغاءه ولا يسقط كالخمر حرام، اما الحق فهو عبارة عن سلطة الله أعطاها للإنسان على إنسان آخر أو على شيء آخر كحق المرور وحق الاختصاص وحق الحضانة، لذلك من لوازمها ان الحق قابل للإسقاط والحكم غير قابل للإسقاط.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo