< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

43/05/02

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: احكام الطلاق الرجعي: الامر الثالث: أي شيء تحصل به الرجعة من قول أو فعل:

     الأمر الثالث: بأي شيء تحصل الرجعة؟

     المختار: تحصل الرجعة بكل لفظ أو فعل بشرط قصد الفعل وقصد الرجوع إلا في الوطء.

     ذكر الرواية الواردة في الوطء وكونه رجعة إذا كان في العدّة، وبإطلاقها تدل على حصول الرجعة ولو من دون قصد الرجوع، بل وإن قصد عدمه.

 

الامر الثالث: أي شيء تحصل به الرجعة من قول أو فعل:

الرجوع هو من الإيقاعات كما بيّنا، والايقاعات إنشاء وذكرنا سابقا الفرق بين الانشاء والخبر، والانشاء ليس امرا شرعيا هو أمر إعتباري لغوي عرفي عند العقلاء، لكن للشارع الحق بإلغاء الاعتبار أو بالتدخل في الأجزاء والشرائط، وذكرت سابقا قاعدة لها أثر كبير في الاستنباط وهي قاعدة اصوليّة غير مقعّدة وفقني الله اليها، وهي أن ما كان عرفا اعتبر شرعا إذا ورد في نص وكان مرتبطا وناشئا عن المفهوم.

ثم إن الإنشاء يتمّ باللفظ أو بالفعل، فمثلا: إنشاء الأمر بالمجيء كما يتمّ بلفظ " تعال " كذلك يتمّ بحركة اليد المشيرة إلى طلب المجيء.

ولا دليل على وقوع الرجعة بإنشاء خاص، أو احتياجها إلى إنشاء خاص وكيفيّة خاصة، فيصح بكل ما دلّ عليه مع قصد الفعل والرجوع، إلا أن يدلّ دليل على بطلان صيغة خاصة أو فعل خاص كما في الطلاق، ولم نجد دليلا. ولذا يصح باللفظ مثل: " ارجعتك إلى الزوجية " أو " راجعتك " أو عدّت زوجة لي " أو غير ذلك.

كما يصحّ بكل فعل لا يحلّ إلا للزوج كالتقبيل بشهوة، أو اللمس كذلك، أو الاحتضان أو غير ذلك. ولذا لا يقع إلا بقصد الفعل، كما لا يقع لو لم يقصد الرجوع، فلو قبلها نائما أو ساهيا أو غير قاصد لم تقع رجعة.

كما تصح الرجعة بكل فعل حتى لو كان حلالا لغير الزوج.

النتيجة: كل فعل كل لفظ قصد فيه الرجعة كفى في الرجعة إلا الوطء.

نعم في الوطء ورد النص في تحقق الرجعة بنفس الوطء وعمل المشهور به.

فمن الروايات الوسائل: ح 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن محمد بن القاسم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من غشي امرأته بعد انقضاء العدة جلد الحد وإن غشيها قبل انقضاء العدة كان غشيانه إياها رجعة لها. ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله. [1]

الدلالة واضحة هذا الحديث استدلوا به بان الغشيان في العدّة رجعة، وذلك لإطلاقه قصد الرجوع أو لم يقصده أو قصد عدم الرجوع.

لكن من حيث السند: هناك سندان: سند محمد بن الحسن الطوسي (ره) بإسناده عن الحسن بن محبوب، وسند الصدوق (ره) بإسناده عن الحسن بن محبوب.

سند الشيخ إلى الحسن بن محبوب فهو صحيح أو عندي معتبر. والحسن بن محبوب من الأجلاء ثقة عين من اصحاب الاجماع.

أما سند الصدوق (ره) إلى الحسن بن محبوب هو التالي كما ذكرناه في شرح المشيخة: محمد بن موسى بن المتوكل (الاقرب توثيقه) عن سعد بن عبد الله (ثقة وجه الطائفة) و (أي طريق آخر، الحديث مستفيض لتعدد الطرق) عبد الله بن جعفر الحميري (ثقة)، عن احمد بن محمد بن عيسى (جليل، عين، ثقة وقيل فيه انه لا يروي إلا عن ثقة، لكن نحن لم نسلّم بذلك وإذا روى عن شخص يؤخذ بعين الاعتبار) عنه (الحسن بن محبوب).

لكن هناك مشكلة في محمد بن موسى بن المتوكل، في الوجيز النافع في علم الرجال ذكرنا: محمد بن موسى بن المتوكل: الاقرب توثيقه، وثقه العلامة، وتوثيق العلامة عندي ليس دليلا إلا إذا كان عن حس، كما لو قال ثقة اشتهرت وثاقته بين الاصحاب، اما التوثيق عن حدس فلا أخذ به بل يكون مؤيدا. وابن داوود وصاحب المعالم (ره)، ونقل السيد الخوئي عن ابن طاووس اتفاقا على توثيقه وهذا ما جعلني أقرّب توثيقه لان ابن طاووس نقل توثيقا حسيا، وأنا آخذ به، لذا قلنا أننا نوثقه.

نعم كلا السندين يلتقيان في محمد بن القاسم الذي يروي عن الصادق (ع)، محمد بن القاسم مشترك بين كثيرين بعضهم ثقات، وبعضهم لم يوثق مجهول، لذلك لا نستطيع ان نوثق الرواية، ولكن في النفس شيء.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo